٥- قال ابن القيم :" والذي يجب على كل مسلم اعتقاده أنه ليس في سنن رسول الله - ﷺ - الصحيحة سنة واحدة تخالف كتاب الله... والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن رسول الله - ﷺ - تناقض كتاب الله وتخالفه ألبتة، كيف ورسول الله - ﷺ - هو المبين لكتاب الله، وعليه أنزل، وبه هداه الله، وهو مأمور باتباعه، وهو أعلم الخلق بتأويله ومراده "(١).
٦- قال الشاطبي :" فإذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران :
أحدهما : أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتباراً كلياً في العبادات والعادات، ولا يخرج عنها ألبتة...
والثاني : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية، ولا بين أحدهما مع الآخر، بل الجميع جارٍ على مهيعٍٍ(٢)واحد، ومنتظم إلى معنى واحد، فإذا أداه بادي الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد انتفاء الاختلاف ؛ لأن الله قد شهد له أن لا اختلاف فيه، فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع، أو المسلم من غير اعتراض، فإن كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي فليلتمس المخرج حتى يقف على الحق اليقين، أو ليبق باحثاً إلى الموت ولا عليه من ذلك "(٣).
(٢) مهيع : يقال : طريق مهيع أي : واضح واسع بين، كما في لسان العرب، مادة ( هيع ).
(٣) الاعتصام ٢/٣١٠.
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر قوله تعالى في الآية الكريمة :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ [ البقرة : ١٧٣]،
وقوله تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ P¤$!$#ur... الآية ﴾ [ المائدة : ٣ ] يدل على تحريم أكل كل ميتة ؛ لأن لفظ ( الميتة ) في الآيتين مفرد معرف بـ ( أل ) الاستغراقية، والمفرد المعرف بأل الاستغراقية من صيغ العموم(١)، فيشمل جميع الميتات، والأحاديث تدل على إباحة أكل أنواع من الميتة، كميتة البحر من الحيتان والأسماك، وأكل ميتة الجراد(٢).
دفع موهم التعارض :
سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ وقوله تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ P¤$!$#ur... الآية ﴾ وتلك الأحاديث مسلكي الجمع والنسخ، وذلك كما يلي :
(٢) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين هذه الآيات والأحاديث جماعة منهم الطبري في جامع البيان ٨/٥٤، والجصاص في أحكام القرآن ١/١٣٢، والبغوي في معالم التنزيل ص ٨٢، والزمخشري في الكشاف ١/٣٥٨، وابن العربي في أحكام القرآن ١/٧٨، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/٢٣٩، والرازي في التفسير الكبير ٢/١٩٧، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٢/٢١٧، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل ١/١٠٧، وأبو حيان في البحر المحيط ١/٦٩١، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ١/٤٨٥، ٣/١٤، والشوكاني في فتح القدير ١/١٦٩، والقاسمي في محاسن التأويل ٤/١٦، والسعدي في تيسير الكريم الرحمن ص ٢٢٠، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٢/١١٧، وابن عثيمين في تفسير القرآن الكريم ٢/٢٥٤.
قال ابن جرير :" وإذ كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم، لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالٍ واحدة، لنفي أحدهما صاحبه "(١).
بل إن آية المواريث تقرر حكم الوصية وتؤكد عليه، وتدل على تقديم الوصية مطلقاً، فقد جاء في أثنائها قوله سبحانه :﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ (٢).
٣- أنه لا يوجد دليل يدل على صحة النسخ في هذه المسألة (٣).
٤- لعل بعض من قال بالنسخ في هذه الآية لا يعنون به النسخ بالمفهوم الاصطلاحي عند المتأخرين، وإنما يعنون به المفهوم الواسع للنسخ عند السلف الذي يدخل فيه التخصيص، سيما من نقل عنهم القول بالتخصيص في هذه المسألة كما تقدم.
قال ابن كثير :" بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للآية، فإنما هو مخصص لها لا ناسخ ؛ لأن الناسخ في الاصطلاح المتأخر، هو الرافع لجميع أفراد ما دل عليه الخطاب الأول، وهذا ليس كذلك، فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين... وهم ـ أي السلف ـ يطلقون النسخ على التخصيص كثيراً، بخلاف اصطلاحنا اليوم "(٤).
(٢) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ١٤٢، أنوار التنزيل للبيضاوي ١/١٦٥.
(٣) انظر : تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص ٨٥.
(٤) تحفة الطالب بمعرفة أحاديث مختصر ابن الحاجب ص ٣٤٥، ٣٤٦.
وأما إغزاؤه أبا عامر - رضي الله عنه - إلى أوطاس فإنه من تتمة غزوة حنين التي ابتدأها المشركون(١)، والذي يظهر أن غزوة أوطاس كانت في أواخر شهر شوال، فلا دليل فيها على هذه المسألة ؛ لأن النبي - ﷺ - ـ كما تقدم ـ وصل إلى حنين في العاشر من شوال، ثم وقعت المعركة بين المسلمين والمشركين فور دخول المسلمين لوادي حنين، والتي انتهت بانتصار المسلمين، ثم تعقب النبي - ﷺ - والمسلمون مباشرة مَنْ فر من جيش المشركين وعسكر في أوطاس، فكان ذلك قبل دخول الشهر الحرام.
٣- يدل على عدم النسخ قوله تعالى في سورة المائدة :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ ﴾ [ المائدة : ٢]، والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، ولهذا قال العلماء ليس فيها حكم منسوخ(٢).
ويدل على ذلك أيضاً ما رواه أبو بكرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال في حجة الوداع :" فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا "(٣).
فإن التشبيه يقتضي تقرير حرمة هذه الأشهر، ويفيد الحديث بقاء تحريمها إلى ذلك اليوم، ولا يتصور تحريمها مع جواز بدء القتال فيها ؛ لأن تحريم بدء القتال فيها من جملة مزايا الأشهر الحرم، بل أكبر مزاياها، كما ذكر ذلك السعدي(٤).
وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة بعيد، والله أعلم.
- - -
(٢) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/٢٣٢، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص٢٥٥.
(٣) أخرجه البخاري في العلم، باب قول النبي - ﷺ - :" رب مبلغ أوعى من سامع "، رقم ( ٦٧) ١/٢٤، ومسلم في الحج، رقم (١٢١٨) ٢/٨٨٩، من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٤) انظر : تفسيره ص٩٧.
ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما فإن اليهودي فضل موسى على البشر، والمسلم قال : والذي اصطفى محمداً على البشر، وعند ذلك قال النبي - ﷺ - :" لا تفضلوا بين الأنبياء "، وقال :" لا تخيروا بين الأنبياء "، فاقتضى ذلك المنع من التفضيل مطلقاً معيناً وغير معين(١)، فدل هذا على أن النهي غير متوقف على التعيين، وإنما يتوقف على وجود الدليل على التفضيل المعين.
كما أن الوجه الثاني قد يَرِدُ عليه قوله تعالى :﴿ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ [ القلم : ٤٨]، حيث استدل بها بعض أهل العلم على أن الرسول - ﷺ - أفضل من يونس عليه السلام ؛ لأن الله يقول له : لا تكن مثله(٢)، وعلى هذا يكون في الآية تعيين للمفضول.
وأما الوجهان الثالث والرابع، فيمكن أن يقال فيهما : إن النهي يتأكد عندهما ؛ لأن التفضيل الذي يؤدي إلى انتقاص المفضول، أو الإزراء به، أو يؤدي إلى التشاجر والتنازع يكون منهياً عنه حتى عند قيام الدليل على التفضيل(٣).
وأما الوجهان الخامس والسادس، ففيهما تكلف ظاهر، وقد قال الشوكاني بعد ذكره لهما :" وفي جميع هذه الأقوال ضعف "(٤).
وأما مذهب النسخ ـ في هذه المسألة ـ فلا يصح، لأمور منها :
١- أن النسخ لا يصار إليه حتى تتحقق المعارضة، بحيث لا يمكن الجمع بوجه من الوجوه، والجمع هنا غير متعذر، فقد سبق ذكر أوجه الجمع والمختار منها.
(٢) انظر: تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص١٨٣.
(٣) انظر : أحاديث العقيدة التي يوهم ظاهرها التعارض ل د. الدبيخي٢/٥٧٢- ٥٧٣.
(٤) فتح القدير ١/٢٦٩.
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى : وَأُحِلَّ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ وبين نهي النبي - ﷺ - عن الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها، فالآية عامة، والحديث مخصص لها، كما سبق، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
قال ابن الجوزي :" قوله : وَأُحِلَّ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ وهذا عند عموم العلماء لفظ عام دخله التخصيص، بنهي النبي - ﷺ - أن تنكح المرأة على عمتها، أو على خالتها، وليس هذا على سبيل النسخ.
وقد ذهب قوم لا فقه لهم إلى أن التحليل المذكور في الآية منسوخ بهذا الحديث، وهذا إنما يأتي من عدم فهم الناسخ والمنسوخ، والجهل بشرائطه، وقلة المعرفة بالفرق بين التخصيص والنسخ "(١).
٣- أن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، حتى يعرف المتقدم من المتأخر، قال الجصاص :" ليس عندنا علم بتاريخهما ـ أي الآية والحديث ـ وغير جائزٍ لنا الحكم بتأخره ـ أي الحديث ـ عن الآية، ونسخ بعض أحكام الآية به ؛ لأن ذلك لا يكون إلا بعد استقرار حكم الآية على عمومها، ثم ورود النسخ عليها بالخبر "(٢).
٤- أن بعض من قال بالنسخ في هذه الآية ـ فيما يظهر ـ لا يعنون به النسخ بالمفهوم الاصطلاحي عند المتأخرين، وإنما يعنون به المفهوم الواسع للنسخ عند السلف الذي يدخل فيه التخصيص، ويتضح ذلك من قول النحاس في كلامه على النسخ في هذه الآية فقد قال :" فقوله جل وعز : وَأُحِلَّ ﴿ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ لولا ما جاء فيه من النسخ، لم يكن تحريم سوى ما في الآية، وحرم الله ـ جل وعز ـ على لسان رسوله - ﷺ - من لم يذكر في الآية "(٣).
(٢) أحكام القرآن ٣/٨٠.
(٣) الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل ٢/١٨٠.
ولذا سلك أهل العلم في توجيه قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ مسلكي الجمع والنسخ، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث : وإليه ذهب عامة أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في الجمع على وجوه منها ما يلي :
الوجه الأول : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ محمولة على المسح بمعنى الغسل الخفيف ؛ لأن المسح في اللغة يطلق على الغسل الخفيف فيقال : مسح أطرافه لمن توضأ(١).
قال ابن تيمية :" قال أبو زيد الأنصاري(٢)
(٢) أبو زيد الأنصاري هو : سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن قيس بن زيد الخزرجي، الإمام المشهور، كان إماماً نحوياً، صاحب تصانيف أدبية ولغوية، وغلبت عليه اللغة والنوادر والغريب، له مصنفات متعددة منها لغات القرآن، وقراءة أبي عمرو، مات سنة (٢١٥هـ).
انظر : بغية الوعاة للسيوطي ١/٥٨٢، طبقات المفسرين للداودي ص ١٣٠.
ومن نظائر هذه الآية أيضاً نكاح المرأة على عمتها، وعلى خالتها، مع قوله :
﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ﴾ [النساء : ٢٤]، وقضاء النبي - ﷺ - بالشاهد مع اليمين، مع قوله تعالى :﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة : ٢٨٢ ] (١).
وممن نفى وجود التعارض من أصله بين هذه الآية وتلك الأحاديث ابن عبد البر(٢)، والمازري(٣)، وابن عطية(٤)، واختار ذلك ابن الجوزي(٥)، وأبو العباس القرطبي(٦)، والنسفي(٧)، وأبو حيان(٨)، وابن القيم(٩)، والبيضاوي(١٠)، وأبو السعود(١١)، والقاسمي(١٢)، وابن عاشور(١٣)، والشنقيطي(١٤)، وقال القرطبي :" على هذا أكثر أهل العلم من أهل النظر والفقه والأثر "(١٥).
(٢) انظر : التمهيد ١/١٤٦.
(٣) انظر : المعلم بفوائد مسلم ٣/٤٥.
(٤) انظر : المحرر الوجيز ٢/٣٥٦. ، وانظر : التفسير الكبير للرازي ٢/٣٢١، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٢٧٨.
(٥) انظر : المحرر الوجيز ٢/٣٥٦.
(٦) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ٥/٢١٦.
(٧) انظر : مدارك التنزيل ص ٣٤٧.
(٨) انظر : البحر المحيط ٤/٣١٢.
(٩) انظر : زاد المعاد ٣/٣٤٣.
(١٠) انظر : أنوار التنزيل ١/٥٢٤.
(١١) انظر : إرشاد العقل السليم ٢/٤٥٥، روح المعاني للألوسي ٨/٤٦.
(١٢) انظر : محاسن التأويل ٤/٥١٢.
(١٣) انظر : التحرير والتنوير ٨/ ١٣٨- ١٤٠.
(١٤) انظر : أضواء البيان ٢/١٨٨، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد ٢/٧٣٢.
(١٥) الجامع لأحكام القرآن ٧/١١٦، وانظر : التمهيد ١/١٤٤، و الاستذكار لابن عبد البر ٥/٢٩٠، شرح النووي لصحيح مسلم ١٣/٨٣، فتح الباري لابن حجر ٩/٦٥٧، سبل السلام للصنعاني ٤/١٤٩-١٥٠، نيل الأوطار للشوكاني ٨/٢٨٥. عون المعبود لشمس الحق آبادي ١٠/٢٨٦.
" مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري، تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٠٧هـ.
" مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، لمحمد الشربيني الخطيب، مطبعة البابي الحلبي، ١٣٧٧هـ.
" المغني في أصول الفقه، لعمر بن محمد الخبازي، تحقيق : محمد مظهر بقا، الناشر : جامعة أم القرى، مكة المكرمة، الطبعة الثانية، ١٤٢١هـ.
" مفتاح دار السعادة، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : فكري أبو النصر، دار الكتب العلمية، بيروت.
" المفردات في غريب القرآن، للحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، تحقيق : محمد عيتاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
" المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي، تحقيق : محمد الخشت، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الرابعة، ١٤٢٢هـ.
" مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، لعلي بن إسماعيل الأشعري، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، ١٤١١هـ.
" مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير، لمساعد بن سليمان الطيار، دار المحدث، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤٢٥هـ.
" مقاييس اللغة، لأبي الحسين أحمد بن فارس، تحقيق : عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، ١٤٢٠هـ.
" المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد، لبرهان الدين إبراهيم بن مفلح، تحقيق : عبد الرحمن العثيمين، مكتبة الرشد، الرياض، ١٤١٠هـ.
" الملل والنحل، لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني، تحقيق : محمد كيلاني، دار المعرفة، بيروت.
" المنار المنيف في الصحيح والضعيف، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، ١٤٠٣هـ.