ومما ينبغي أن يعلم أن هناك سبباً رئيساً تشترك فيه أغلب الأسباب التي سأذكرها، وهو مقدار علم الناظر في نصوص القرآن والسنة، و فهمه لتلك النصوص ؛ فالعلم والفهم يتفاوت الناس فيهما، فمن يعرف الإجمال والبيان، والعموم والخصوص، والإطلاق والتقييد، والإحكام والنسخ مثلاً لن يكون عنده إيهام تعارض فيما ينظر فيه من نصوص القرآن والسنة بخلاف غيره ممن لا يعرف ذلك، كما أن لقصور فهم النص ومدلوله عند الإنسان دوراً كبيراً في وجود موهم التعارض بين القرآن والسنة ؛ إذ أن موهم التعارض أمر نسبي يختلف من شخص لآخر بحسب فهمه، وما يحيط به أثناء نظره في تلك النصوص.
قال الطحاوي :" والواجب على ذوي اللب أن يعقلوا عن رسول الله عليه السلام ما يخاطب به أمته... وأن يعلم أنه لا تضاد فيها، وأن كل معنى منها يخاطبهم به يخالف ألفاظه فيه الألفاظ التي قد كان خاطبهم فيما قبله من جنس ذلك المعنى، وأن يطلبوا ما في كل واحد من ذينك المعنيين إذا وقع في قلوبهم أن في ذلك تضاداً أو خلافاً، فإنهم يجدونه بخلاف ما ظنوه فيه، وإن خفي ذلك على بعضهم، فإنما هو لتقصير علمه عنه، لا لأن فيه ما ظنه من تضادٍ أو خلاف " (١).
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية :" نعم، قد يكون في القرآن آيات لا يعلم معناها كثير من العلماء فضلاً عن غيرهم، وليس ذلك في آية معينة، بل قد يشكل على هذا ما يعرفه هذا، وذلك تارة يكون لغرابة اللفظ، وتارة لاشتباه المعنى بغيره، وتارة لشبهة في نفس الإنسان تمنعه من معرفة الحق، وتارة لعدم التدبر التام، وتارة لغير ذلك من الأسباب " (٢).
(٢) مجموع الفتاوى ١٧/٤٠٠.
قال أبو حيان(١): " وظاهر لفظ الميتة يتناول العموم، ولا يخص شيء منها إلا بدليل، قال قوم : خُص هذا العموم بقوله تعالى :﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ﴾ [المائدة : ٩٦]، وبما روي من قوله - ﷺ - :" أحلت لنا ميتتان " "(٢).
٢- أن عموم الآيات مخصص بالعرف(٣)، فلا يتناول ميتة البحر من الحيتان والأسماك، كما لا يتناول ميتة الجراد ؛ لأن المقصود بالميتة في الآيات ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة، فإذا قال القائل: أكل فلان ميتة، لم يسبق إلى الذهن أنه أكل سمكاً أو جراداً.
وإلى هذا ذهب الزمخشري(٤)، و تبعه البيضاوي(٥)،
(٢) البحر المحيط ١/٦٩١.
(٣) التخصيص بالعرف قال به الحنفية وجمهور المالكية. انظر : التمهيد للأسنوي ص ٣٨٤، التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ١/٣٥٠، المسودة لآل تيمية ص ١١٢، المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص ١٢٤، المدخل الفقهي العام لمصطفى الزرقا ٢/٨٨٩، تفسير النصوص في الفقه الإسلامي ل. د. محمد أديب الصالح ٢/٨٧-٩٢.
(٤) انظر : الكشاف ١/٣٥٨.
والزَّمخشري : جار الله أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزَّمخشري الخوارزمي، إمام اللغة والنحو والبيان بالاتفاق، رحل إلى الحجاز، وجاور بمكة، ومن تصانيفه : الكشاف، والفائق في غريب الحديث، توفي ببلده سنة ٥٣٨ هـ. انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠/١٥١، طبقات المفسرين للداودي ص ٥١٠.
(٥) انظر : أنوار التنزيل ١/١٥٩.
والبيضاوي هو : أبو الخير عبد الله بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي، ناصر الدين، إمام أصولي مفسر، ولي القضاء، له الإيضاح في أصول الدين، وأنوار التنزيل وغيرهما، توفي سنة (٦٩١هـ).
انظر : بغية الوعاة للسيوطي ٢/٥٠، طبقات المفسرين للداودي ص ١٧٣.
وجه التعارض المتوهم :
أن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة جعل طلوع الفجر غاية لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام، فمن أصبح جنباً فليغتسل، وليتم صومه، ولا حرج عليه، وصومه صحيح، والحديث فيه النهي لمن أصبح جنباً عن صيام ذلك اليوم(١).
دفع موهم التعارض :
لقد ذهب جمهور أهل العلم سلفاً وخلفاً، ومنهم الأئمة الأربعة، إلى صحة صوم من أصبح وهو جنب(٢)، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما يلي :
١- قوله تعالى :﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ (q'Jد؟r& الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة : ١٨٧].
(٢) انظر : معالم السنن للخطابي ٢/٩٩، الاستذكار لابن عبد البر ٣/٢٨٩، ٢٩٠، المغني لابن قدامة ٤/٣٩١، الجامع لأحكام القرآن٢/٣٢٥، شرح النووي لصحيح مسلم ٧/٢٢٢، تهذيب السنن لابن القيم ( عون المعبود ٧/١٦).
القول الأول : إن المراد بالمحيض في قوله تعالى :﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ مكان الحيض، فيكون معنى الآية : فاعتزلوا النساء في مكان الحيض وهو الفرج فقط، أو ما تحت الإزار من الحائض، بقرينة قوله تعالى :﴿ قُلْ هُوَ أَذًى ﴾ والأذى إنما يكون في موضع الدم(١).
ويدل لذلك(٢)حديث أنس - رضي الله عنه - قال : إن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي - ﷺ - النبي - ﷺ - فأنزل الله تعالى :﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ إلى آخر الآية ﴾، فقال رسول الله - ﷺ - :" اصنعوا كل شيء إلا النكاح "، وحديثا ميمونة وعائشة رضي الله عنهما.
وهذا القول مروي عن أم سلمة، وعائشة رضي الله عنهما، وابن عباس - رضي الله عنه -، والحسن، ومجاهد، وعكرمة(٣)، وقال به أحمد(٤)، والشافعي(٥)، وإليه ذهب أكثر المفسرين(٦)،
(٢) انظر أدلتهم فيما يلي : أحكام القرآن للهراسي ١/١٣٥، ١٣٦، المغني لابن قدامة ١/٤١٥، ٤١٦، شرح العمدة في الفقه لابن تيمية ١/٤٦١-٤٦٣.
(٣) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان ٣/٧٢٥-٧٢٨.
(٤) نقله عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/٢٨١.
(٥) انظر : الأم للشافعي١/٥٩.
(٦) انظر : جامع البيان لابن جرير ٣/٧٢٣، معاني القرآن للزجاج ١/٢٩٧، أحكام القرآن الكريم للطحاوي
١/١١٩، أحكام القرآن للكيا الهراسي ١/١٣٥، معالم التنزيل للبغوي ص ١٢٦، الكشاف للزمحشري ١/٤٣٢، المحرر الوجيز لابن عطية ١/٢٩٨، زاد المسير لابن الجوزي١/ ٢٤٨، التفسير الكبير للرازي ٢/٤١٤، ٤١٥، ٤١٨، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/١٢١، تفسير القرآن العظيم لابن كثير١/٥٨٩، أنوار التنزيل للبيضاوي ١/١٩٢، إرشاد العقل السليم لأبي السعود ١/٢٦٨، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي ص ١٠٠، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين ٣/٨١.
يدل ظاهر الآية على أنه لا يكره أحدٌ على الدخول في دين الإسلام، والحديث قد يتوهم منه أن النبي - ﷺ - أكره الرجل المذكور على الإسلام(١).
دفع موهم التعارض :
إن دين الإسلام دين واضحٌ وجلي بدلائله وبراهينه، فمن هداه الله للإسلام ؛ وشرح صدره له دخل فيه على بينة، ومن عمي قلبه ؛ وخُتم على سمعه وبصره، فإنه لا يفيده الدخول في الإسلام مكرهاً مقسوراً، ولذلك قال الله تعالى :﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦] ؛ أي لا يكره أحد على الدخول في دين الإسلام(٢).
قال السعدي :" يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين ؛ لعدم الحاجة إلى الإكراه عليه ؛ لأن الإكراه لا يكون إلا على أمرٍ خفيةٌ أعلامه، غامضةٌ آثاره، أو أمر في غاية الكراهة للنفوس، وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبينت أعلامه للعقول، وظهرت طرقه، وتبين أمره، وعرف الرشد من الغي، فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره، وأما من كان سيء القصد، فاسد الإرادة، خبيث النفس، يرى الحق فيختار عليه الباطل، ويبصر الحسن، فيميل إلى القبيح، فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين ؛ لعدم النتيجة والفائدة فيه "(٣).
وقال الله سبحانه مخاطباً نبيه محمداً - ﷺ - :﴿ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ [ يونس : ٩٩] ؛ أي تلزمهم وتلجئهم حتى يكونوا مؤمنين ؛ أي ليس ذلك عليك ولا إليك، بل إلى الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء(٤).
(٢) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٦٨٦.
(٣) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص١١١.
(٤) انظر : تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٤/٢٩٨.
- رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال :" يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً "(١).
وغيرهما من الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة.
وجه التعارض المتوهم :
اختلف المفسرون في المراد بالاستمتاع في قوله تعالى :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [ النساء : ٢٤] على قولين هما :
القول الأول : أن المراد بالاستمتاع في الآية الاستمتاع بالمرأة في نكاح صحيح مقابل المهر.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، والحسن، ومجاهد، وعبد الرحمن بن زيد(٢)،
ونسبه ابن الجوزي إلى الجمهور(٣).
(٢) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان ٦/٥٨٥-٥٨٦، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٩٠، ١٩٨.
(٣) انظر : زاد المسير ٢/٥٣، التفسير الكبير للرازي ٤/٤١، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٢٥٩.
واحتمله ابن قدامة(١)، ورجحه القرطبي(٢)، ونسبه ابن عبد البر إلى الجمهور(٣).
الوجه الثاني : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ يراد بها مسح الرجلين مع الغسل ؛ بمعنى دلكهما باليد، أو ما يقوم مقامها، وقراءة النصب يراد بها غسل الرجلين فقط، فيجب لهاتين القراءتين غسل الرجلين مع دلكهما في الوضوء ؛ لأن الرجلين أقرب أعضاء الإنسان إلى ملابسة الأقذار ؛ لمباشرتها الأرض، فناسب أن يجمع لها بين الغسل والدلك، ليكون ذلك أبلغ في التطهر والتنظف، وحينئذ يصدق على من فعل ذلك بأنه غاسل ماسح، وبهذا تكون قراءة الجر موافقة لقراءة النصب والأحاديث الصحيحة والصريحة في وجوب غسل الرجلين في الوضوء.
وإلى هذا ذهب ابن جرير(٤).
الوجه الثالث : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ محمولة على الجوار، فجر اللام فيها مبني على مجاورة اللفظ المجرور، وهو قوله :﴿ Nن٣إ™râنمچخ/ ﴾ وذلك لا يعني الموافقة في الحكم، وهو المسح، فهي منصوبة حكماً معطوفة على قوله عز وجل :﴿ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ ﴾، وعلى هذا فتكون قراءة الجر دالة على وجوب غسل الرجلين، كما في قراءة النصب والأحاديث الصحيحة.
وإلى هذا ذهب الأخفش(٥)،
(٢) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٦/٩٢.
(٣) انظر : التمهيد ٢٤/٢٥٥.
(٤) انظر : جامع البيان لابن جرير ٨/١٩٨-٢٠٠، وذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز ٢/١٦٤، وابن كثير في تفسير القرآن العظيم ٣/٥٤، والشنقيطي في أضواء البيان ٢/١٢.
(٥) انظر : معاني القرآن ١/٢٧٧، وانظر : زاد المسير لابن الجوزي ٢/٣٠١، وذكر هذا الوجه البغوي في معالم التنزيل ص ٣٦٢، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٦/٩٤، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل ١/٢٢٤، وأبو حيان في البحر المحيط٣/٦١٠، والألوسي في روح المعاني ٦/٧٥.
والأخفش هو : سعيد بن مسعدة المجاشعي الأخفش الأوسط، مولى بني مجاشع بن دارم، من أهل بلخ، سكن البصرة، قرأ النحو على سيبويه، وكان معتزلياً، ومن تصانيفه الأوسط في النحو، ومعاني القرآن، مات سنة (٢١٥هـ). انظر: بغية الوعاة للسيوطي ١/٥٩٠، طبقات المفسرين للداودي ص ١٣٤.
الوجه الأول : أن الآية عامة في حل جميع المطعومات إلا هذه الأربعة المذكورة فيها، وهي : الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به ؛ لأن قوله :﴿ مُحَرَّمًا ﴾ نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم، كما أن قوله في الآية :﴿ لَا أَجِدُ ﴾ فعل مضارع منفي بـ ( لا ) وذلك من صيغ العموم(١)، والسنة مخصصة لذلك العموم في الآية، بتحريم ما جاء في الأحاديث من كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية ؛ وغيرها.
وهذا الوجه ذهب إليه الطحاوي(٢)، والجصاص(٣)، ورجحه مكي بن أبي طالب(٤)، وإليه ذهب ابن العربي فعد هذه الآية من الآيات التي خرجت عن النسخ إلى التخصيص(٥)، واستحسنه ابن الجوزي(٦)، وذكره الشوكاني(٧).
قال الطحاوي في كلامه عن تحريم الحمر الأهلية :" فيجعل ما جاء عن رسول الله - ﷺ - من ذلك مستثنى من تلك الآية ـ ؛ أي قوله تعالى :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ےçmكJyèôـtƒ ﴾ ـ غير مخالف لها، حتى لا يضادَّ القرآن السنة، ولا السنة القرآن "(٨).
(٢) انظر : شرح معاني الآثار ٤/٢١٠.
(٣) انظر : أحكام القرآن ٤/١٨٨.
(٤) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٨٨.
(٥) انظر : الناسخ والمنسوخ ٢/٢١٨.
(٦) انظر : نواسخ القرآن ٢/٤٣٧، التفسير الكبير للرازي ٢/٣٢١، روح المعاني للألوسي ٨/٤٦.
(٧) انظر : نيل الأوطار ٩/٢٨٥.
(٨) شرح معاني الآثار ٤/٢١٠.
" موسوعة المدن العربية، لآمنة أبو حجر، دار أسامة، الأردن، الطبعة الأولى، ١٤٢٢هـ.
" الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، تحقيق : نور الدين بن شكري بن بويا جيلار، مكتبة أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، ١٤١٨هـ.
" الموطأ، للإمام مالك بن أنس، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية.
" موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم، لياسر بن أحمد الشمالي، رسالة ماجستير في كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى، مطبوعة على الآلة الكاتبة.
" ميزان الأصول في نتائج العقول، لمحمد بن أحمد السمرقندي، تحقيق : محمد زكي عبد البر، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ.
" ميزان الإعتدال في نقد الرجال، لمحمد بن أحمد الذهبي، تحقيق : علي معوض و عادل عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" ناسخ الحديث ومنسوخه، لعمر بن أحمد بن عثمان المعروف بابن شاهين، تحقيق : كريمة بنت علي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
" ناسخ القرآن العزيز و منسوخه، لهبة الله بن عبد الرحيم البازري، تحقيق : حاتم الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، ١٤٠٥هـ.
" الناسخ والمنسوخ، لمحمد بن شهاب الزهري، تحقيق : حاتم الضامن، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" الناسخ والمنسوخ في الأحاديث، لأحمد بن محمد المظفر الرازي، تحقيق : نشأت المصري، دار الفاروق، القاهرة، الطبعة الأولى، ١٤٢٣هـ.
" الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن، لأبي عبيد القاسم ابن سلام الهروي، تحقيق : محمد المديفر، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثانية، ١٤١٨هـ.