وقال ابن القيم :" وأما حديثان صحيحان صريحان متناقضان من كل وجه ليس أحدهما ناسخاً للآخر فهذا لا يوجد أصلاً، ومعاذ الله أن يوجد في كلام الصادق المصدوق الذي لا يخرج من بين شفتيه إلا الحق، والآفة من التقصير في معرفة المنقول، والتمييز بين صحيحه ومعلوله، أو القصور في فهم مراده - ﷺ -، وحمل كلامه على غير ما عناه به، أو منهما معاً، ومن ها هنا وقع من الاختلاف والفساد ما وقع "(١).
وقال الشاطبي :" فإن الذي عليه كل موقن بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا اختلاف، فمن توهم ذلك فيها فلم ينعم النظر، ولا أعطى وحي الله حقه ؛ ولذلك قال الله تعالى :﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ ﴾ [ النساء : ٨٢ ]، فحضهم على التدبر أولاً، ثم أعقبه ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [ النساء : ٨٢ ]، فبين أنه لا اختلاف فيه، والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به " (٢).
وقال ابن عثيمين :" ومن توهم التناقض في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله - ﷺ - أو بينهما، فذلك لقلة علمه، أو قصور في فهمه، أو تقصير في التدبر، فليبحث عن العلم، وليجتهد في التدبر حتى يتبين له الحق، فإن لم يتبين له فليكل الأمر إلى عالمه، وليكف عن توهمه، وليقل كما يقول الراسخون في العلم :﴿ آَمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ [ آل عمران: ٧ ]، وليعلم أن الكتاب والسنة لا تناقض فيهما ولا بينهما ولا اختلاف "(٣).
وقد جعلت هذه الأسباب على شكل مطالب، لكل سبب مطلب مستقل، فمن الله أستمد العون وأسأله التوفيق.
- - -
المطلب الأول
توهم ثبوت القراءة
(٢) الاعتصام ٢/٣١٧.
(٣) مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ٣/٢٣٧.
وأبو السعود(١).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب هبة الله بن سلامة(٢)، وابن حزم(٣)، إلى أن قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ... الآية ﴾ نسخ منها حكم الميتة والدم بقول النبي - ﷺ - :" أحلت لكم ميتتان ودمان ".
التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله تعالى أعلم ـ أن قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ وما في معناه من الآيات التي تدل على تحريم جميع أنواع الميتات، عامة مخصصة بالسنة بإباحة أكل ميتة البحر، وميتة الجراد، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم كما تقدم، ويؤيد ذلك قوة وصراحة أدلتهم.
وأبو السعود هو : محمد بن محمد بن مصطفى العمادي الحنفي، الشهير بأبي السعود، الإمام العلامة القاضي، ألف في التفسير، وسماه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، وله حاشية على العناية والكشاف، توفي بقسطنطينية سنة (٩٨٢هـ). انظر : شذرات الذهب لابن العماد ٤/٣٩٨، طبقات المفسرين للأدنه وي
ص٣٩٨.
(٢) انظر : الناسخ و المنسوخ له ص ٣٨.
هبة الله بن سلامة هو : هبة الله بن سلامة بن نصر بن علي المقرىء البغدادي، النحوي المفسر، أبو القاسم الضرير، صنف التفسير والناسخ والمنسوخ والمسائل المنثورة في النحو، توفي ببغداد سنة (٤١٠هـ).
انظر : طبقات المفسرين للداودي ص ٥٣٢، طبقات المفسرين للأدنه وي ص ١٠٠.
(٣) انظر: الناسخ والمنسوخ له ص٢٣، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢/٥٢، نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/٢١٥.
قال الجصاص مبيناً وجه الاستدلال من الآية :" قد اقتضت الآية إباحة الأكل والشرب والجماع، إلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر... وفيها الدلالة على أن الجنابة لا تنافي صحة الصوم ؛ لما فيها من إباحة الجماع من أول الليل إلى آخره، مع العلم بأن المجامع في آخر الليل إذا صادف فراغه من الجماع طلوع الفجر يصبح جنباً، ثم حكم مع ذلك بصحة صومه بقوله :﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ "(١).
٢- ما أخرجه البخاري عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - كان يدركه الفجر، وهو جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم(٢).
وفي رواية أن عائشة رضي الله عنها قالت : أشهد على رسول الله - ﷺ - إن كان ليصبح جنباً، من جماعٍ غير احتلام، ثم يصومه(٣).
٣- عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى النبي - ﷺ - يستفتيه، وهي تسمع من وراء الباب، فقال : يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم ؟ فقال رسول الله - ﷺ - :" وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم " فقال : لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال :" والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي "(٤).
فهذه الأحاديث صحيحة وصريحة في صحة صوم من أصبح جنباً، وأن ذلك ليس خاصاً بالنبي - ﷺ -، بل هو عام له ولأمته.
(٢) أخرجه البخاري في الصوم، باب الصائم يصبح جنباً، رقم (١٩٢٥، ١٩٢٦) ٣/٢٩، ٣٠، ومسلم في الصيام رقم (١١٠٩) ٢/٧٧٩، ٧٨٠.
(٣) أخرجها البخاري في الصوم، باب اغتسال الصائم، رقم (١٩٣١) ٣/٣١، ومسلم في الصيام، رقم (١١٠٩) ٢/٧٧٩، ٧٨٠.
(٤) أخرجه مسلم في الصيام، رقم ( ١١١٠) ٢/٧٨١.
وهو الأقرب.
فعلى هذا القول لا يوجد تعارض بين قوله تعالى :﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ وهذه الأحاديث وما في معناها من الأحاديث الدالة على إباحة مباشرة المرأة الحائض فيما عدا الفرج، أو ما تحت الإزار ؛ لأن الآية على هذا المعنى قصرت الأمر بالاعتزال على مكان الحيض، وهو الفرج، أو ما تحت الإزار منها، دون بقية بدن المرأة، وعلى هذا فيباح مباشرة الحائض والاستمتاع بها فيما عدا الفرج، أو ما تحت الإزار، كما جاء في هذه الأحاديث.
قال الرازي :" أما إذا حملنا المحيض على موضع الحيض كان معنى الآية فاعتزلوا النساء في موضع الحيض، ويكون المعنى فاعتزلوا موضع الحيض من النساء، وعلى هذا التقدير لا يتطرق إلى الآية نسخ ولا تخصيص، ومن المعلوم أن اللفظ إذا كان مشتركاً بين معنيين، وكان حمله على أحدهما يوجب محذوراً، وعلى الآخر لا يوجب ذلك المحذور، فإن حمل اللفظ على المعنى الذي لا يوجب المحذور أولى، هذا إذا سلمنا أن لفظ المحيض مشترك بين الموضع وبين المصدر، مع أنا نعلم أن استعمال هذا اللفظ في الموضع أكثر، وأشهر منه في المصدر "(١).
وقال ابن قدامة :" والمحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه "(٢).
القول الثاني : أن المراد بالمحيض في قوله تعالى :﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ زمن الحيض، فيكون معنى الآية فاعتزلوا النساء في زمن الحيض.
وهذا القول مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه -، وعبيدة السلماني(٣)،
(٢) المغني ١/٤١٥.
(٣) أخرجه عنهما ابن جرير في جامع البيان ٣/٢٢٤، ٧٢٥. وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية ١/٢٩٨، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٨٦.
والسلماني هو : عبيدة بن عمرو السلْماني المرادي، أبو عمرو الكوفي، تابعي كبير، مات النبي - ﷺ - وهو في الطريق، فقيه ثبت، كان شريح إذا أشكل عليه شيء يسأله، مات قبل سنة ٧٠ هـ.
انظر : الكاشف للذهبي ١/٦٩٤، تقريب التهذيب لابن حجر ص٣٧٩.
والمتأمل في دعوة النبي - ﷺ - وسيرته يتضح له جلياً أنه عليه السلام لم يكره أحداً على الدخول في الإسلام من بعثته إلى أن لقي ربه، كما قال ابن القيم :" فلما بعث الله رسوله - ﷺ - استجاب له، ولخلفائه بعده أكثر الأديان طوعاً واختياراً، ولم يكره أحداً قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله، وأما من سالمه وهادنه، فلم يقاتله ولم يكرهه على الدخول في دينه ؛ امتثالاً لأمر ربه سبحانه حيث يقول :﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴾، وهذا نفي في معنى النهي ؛ أي لا تكرهوا أحداً على الدين... ومن تأمل سيرة النبي - ﷺ - تبين له أنه لم يكره أحداً على دينه قط، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله مادام مقيماً على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له كما قال تعالى :﴿ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ ﴾ [ التوبة : ٧ ]، ولما قدم المدينة صالح اليهود، وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده، وبدؤوه بالقتال قاتلهم، فمنّ على بعضهم، وأجلى بعضهم، وقتل بعضهم، وكذلك لما هادن قريشاً عشر سنين، لم يبدأهم بقتال حتى بدؤوا هم بقتاله ونقضوا عهده، فعند ذلك غزاهم في ديارهم، وكانوا هم يغزونه قبل ذلك، كما قصدوه يوم أحد ويوم الخندق، ويوم بدر أيضاً هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم.
والمقصود أنه - ﷺ - لم يكره أحداً على الدخول في دينه البتة، وإنما دخل الناس في دينه اختياراً وطوعاً، فأكثر أهل الأرض دخلوا في دعوته لما تبين لهم الهدى وأنه رسول الله حقاً "(١).
واستدل بعض أصحاب هذا القول بقوله تعالى في نفس الآية :﴿ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾، قالوا : أحل الله لنا ما سوى المحرمات في هذه الآية وسابقتها بالشرط المذكور في قوله سبحانه :﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ ؛ أي عاقدين التزويج، والاستمتاع المذكور بعده في قوله :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ يكون مشروطاً بذلك الشرط، فدل ذلك على أن المراد هو النكاح الصحيح، أما نكاح المتعة فلم تتعرض له الآية(١).
القول الثاني : أن المراد بالاستمتاع في الآية الاستمتاع بالمرأة إلى أجلٍ مسمى من غير عقد نكاح، مقابل أجر معين، وهو ما يعرف بنكاح المتعة.
وهذا القول مروي عن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما، ومجاهد، والسدي وسعيد بن جبير(٢)، ونسبه ابن الجوزي إلى مفسري القراء(٣).
ويُستدل لهؤلاء بأدلة منها(٤):
١- قوله تعالى :﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾ فهو يتناول من ابتغى بماله الاستمتاع بالمرأة على سبيل التأبيد بالنكاح، ومن ابتغى بماله الاستمتاع بوقت محدد، فهذا يدل على جواز نكاح المتعة.
(٢) أخرجه عنهم ابن جرير في جامع البيان ٦/٥٨٦-٥٨٨. وانظر : المحرر الوجيز لابن عطية ٢/٣٦، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٢٥٩.
(٣) انظر : زاد المسير ٢/٥٣.
(٤) انظر أدلتهم والرد عليها في رسالة تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي من علماء القرن الخامس فهي ـ حسب علمي ـ من أقدم وأجمع ما كتب مستقلاً حول نكاح المتعة ص ١٢٥-١٤٩، التفسير الكبير ٤/٤٢-٤٤، أضواء البيان للشنقيطي ١/٢٥٣-٢٥٤، ٥/٥٢٦-٥٢٧.
وأبو عبيدة(١)، وابن عبد البر(٢)، وابن الأنباري(٣)، والبيهقي(٤)، والقاضي عياض(٥)، والعكبري(٦)، وابن قدامة(٧)، والنووي، وعزاه للشافعية(٨)، ورجحه ابن رشد(٩)، وقال عنه ابن كثير :" وهذا سائغ ذائع في لغة العرب شائع "(١٠)، وانتصر له الشنقيطي(١١).
وقالوا : إن الخفض على الجوار شائع في اللغة، كقول العرب : هذا جحرُ ضبٍ خربٍ، وموجود في القرآن كقوله تعالى :﴿ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ [هود : ٢٦](١٢).
(٢) انظر : التمهيد ٢٤/٢٥٤، بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ١/١٥٦).
(٣) نسبه إليه ابن الجوزي في زاد المسير ٢/٣٠٢.
وابن الأنباري هو : أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن الأنباري المقرىء النحوي اللغوي الحنبلي، الإمام المشهور، يقال : إنه كان يحفظ مئة وعشرين تفسيراً بأسانيدها، ومن مصنفاته الكثيرة الزاهر في اللغة، وغريب الحديث، مات سنة ( ٣٢٨هـ ).
انظر : بغية الوعاة للسيوطي ١/٢١٢، طبقات المفسرين للداودي ص ٤٥٢.
(٤) انظر : السنن الكبرى ١/١١٥، ١١٦، أضواء البيان للشنقيطي ٢/١٠.
(٥) انظر : إكمال المعلم بفوائد مسلم ٢/٣٣.
(٦) انظر : التبيان في إعراب القرآن ١/٤٢٢.
(٧) انظر : المغني ١/١٨٧.
(٨) انظر : المجموع ١/٤١٩.
(٩) انظر : بداية المجتهد لابن رشد ( الهداية في تخريج البداية ١/١٥٦).
(١٠) تفسير القرآن العظيم ٣/٥٣.
(١١) انظر : أضواء البيان ٢/٧.
(١٢) معالم التنزيل ص ٣٦٢، التبيان في إعراب القرآن١/٤٢٢، ٤٢٣، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٥٣، أنوار التنزيل للبيضاوي١/٤٢٢، محاسن التأويل للقاسمي ٤/٧١، أضواء البيان للشنقيطي ٢/٧-١١.
الوجه الثاني : أن الآية عامة أريد بها الخصوص، ويكون معناها : لا أجد فيما أوحي إلي محرماً مما كنتم تأكلونه وتستحلونه إلا هذه المحرمات الأربعة، وما عداها فهو حلال ؛ لأن العرب كانت تحرم أشياء على أنها من الخبائث، وتحل أشياء على أنها من الطيبات، فأحلت لهم الطيبات عندهم إلا ما استثني منها.
وأما ما كان يجتنبه المشركون ولا يأكلونه، كذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، والحمر الأهلية ونحوها، فلم تتعرض له الآية، فعلى هذا فالآية لا تنافي ما جاء تحريمه في آيات أخرى من القرآن أو في السنة، إضافة إلى ما حرم فيها.
وهذا الوجه مروي عن طاوس، ومجاهد(١)، ورجحه الشافعي(٢)، وذهب إليه ابن جرير(٣).
الوجه الثالث : أن الآية جاءت جواباً عن سؤال سئل عنه رسول الله - ﷺ - ؛ فكان الجواب بقدر السؤال، وثَمّ محرمات لم يسألوا عنها، فهي محرمة بحالها، ومحرمات حرمت بعد ذلك السؤال مما جاء تحريمه في القرآن أو في السنة(٤).
(٢) انظر : الرسالة ص ٢٠٨، وقد جعل الشافعي في الرسالة ص ٢٢٦-٢٣١ هذه الآية مثالاً لما كان ظاهره من القرآن عاماً، ودلت السنة على أنه خاص، وانظر : الأم ٢/٢٤١، ٢٤٧، الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/٣٥٠، الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لابن العربي ٢/٢١٩، أحكام القرآن له ٢/٢٩٣.
(٣) انظر : جامع البيان ٩ /٦٣١-٦٣٣، التمهيد ١/١٤٤، والاستذكار لابن عبد البر ٥/٢٩٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٣٥٢.
(٤) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٨٨، زاد المسير لابن الجوزي ٣/١٤٠.
" الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم، لمحمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي، تحقيق : عبد الكبير المدغري، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المغرب، ١٤٠٨هـ.
" الناسخ والمنسوخ في كتاب الله تعالى، لقتادة بن دعامة السدوسي، تحقيق : حاتم الضامن، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٩هـ.
" الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل واختلاف العلماء في ذلك، لأحمد بن محمد النحاس، تحقيق : سليمان اللاحم، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٢هـ.
" الناسخ والمنسوخ من كتاب الله تعالى، لهبة الله بن سلامة المقري، تحقيق : زهير الشاويش ومحمد كنعان، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٠٤هـ.
" نثر الورود على مراقي السعود، لمحمد الأمين الشنقيطي، تحقيق : محمد ولد سيدي الشنقيطي، دار المنارة، جدة، الطبعة الأولى، ١٤١٥هـ.
" النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، ليوسف بن تغري بردي الأتابكي، مصر، ١٩٢٩، ١٩٥٢م.
" النحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف، القاهرة، الطبعة السادسة.
" نزهة النظر بشرح نخبة الفكر، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق : محمد الصباغ، مكتبة الغزالي، دمشق، الطبعة الثانية، ١٤١٠هـ.
" النسخ في القرآن الكريم، لمصطفى زيد، دار الوفاء، مصر، الطبعة الثالثة، ١٤٠٨هـ.
" النشر في القراءات العشر، لمحمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري، تحقيق : علي الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت.
" نصب الراية لأحاديث الهداية، لعبد الله بن يوسف الزيلعي، دار الحديث، القاهرة.
" النكت والعيون، لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق : عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية، بيروت.