أعني بهذا السبب توهم ثبوت القراءة قرآناً، وليس ثبوت القراءة سنداً إلى من قرأ بها من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من القراء.
وعدم ثبوت القراءة قرآناً يعني فقدان ركن من أركان القراءة الصحيحة الآتية:
١. صحة سند القراءة إلى من قرأ بها من القراء.
٢. موافقة الرسم العثماني ولو احتمالاً.
٣. موافقة اللغة العربية ولو بوجهٍ من الوجوه(١).
قال ابن الجزري(٢): " ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة ؛ أو شاذة ؛ أو باطلة ؛ سواء أكانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم ؛ هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف "(٣).
وربما يتوهم الناظر ثبوت قراءة من القراءات، ويستدل بها على حكم من الأحكام، ويكون ذلك الحكم المبني على هذه القراءة مخالفاً لما تدل عليه السنة النبوية الصحيحة، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.
(٢) ابن الجزري هو : أبو الخير، محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف العمري الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي الشهير بابن الجزري، نحوي مقرىء، من مؤلفاته النشر في القراءات العشر، وغاية النهاية في طبقات القراء، توفي سنة (٨٣٣هـ). انظر : غاية النهاية ٢/٢٤٧، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي ٩/٢٥٥.
(٣) المصدر السابق ١/٩.
وأما ما ذهب إليه الزمخشري ومن تبعه من أن الآيات مخصصة بالعرف والعادة، فقد تعقبه ورده أبو حيان بكلام جيد فيما يلي نصه :" وملخص ما يقوله ـ أي الزمخشري ـ أن السمك والجراد لم يندرج في عموم الميتة من حيث الدلالة، وليس كما قال، وكيف يكون ذلك، وقد روي عنه - ﷺ - أنه قال :" أحلت لنا ميتتان "، فلو لم يندرج في الدلالة، لما احتيج إلى تقرير شرعي في حله، إذ كان يبقى مدلولاً على حله بقوله :﴿ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ ﴾ [البقرة : ١٦٨]، ﴿ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [ البقرة : ١٧٢]، وليس من شرط العموم ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة، كما قال الزمخشري، بل لو لم يكن للمخاطب شعور ألبتة، ولا علم ببعض أفراد العام، وعلق الحكم على العام لاندرج فيه ذلك الفرد الذي لا شعور للمخاطب به.
مثال ذلك ما جاء في الحديث :" نهى رسول الله - ﷺ - عن أكل كل ذي ناب من السباع "، فهذا علق الحكم فيه بكل ذي ناب، والمخاطب الذين هم العرب، لا علم لهم ببعض أفراد ذي الناب، وذلك الفرد مندرج في العموم، يقضي عليه بالنهي، كما في بلادنا بلاد الأندلس، حيوان مفترس يسمى عندهم بالدب وبالسمع، وهو ذو أنياب يفترس الرجل ويأكله، ولا يشبه الأسد، ولا الذئب، و لا النمر، ولا شيئاً مما يعرفه العرب، ولا نعلمه خلق بغير بلاد الأندلس، فهذا لا يذهب أحد إلى أنه ليس مندرجاً في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب، بل شمله النهي، كما شمل غيره مما تعاهده العرب وعرفوه ؛ لأن الحكم نيط بالعموم وعلق به، فهو معلق بكل فرد من أفراده، حتى بما كان لم يخلق ألبتة وقت الخطاب، ثم خلق شكلاً مبايناً لسائر الأشكال ذوات الأنياب، فيندرج فيه ويحكم بالنهي عنه "(١).
وادعى ابن العربي وغيره الإجماع على ذلك(١)، فقد قال النووي :" قد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب سواء كان من احتلام أو جماع، وبه قال جماهير الصحابة والتابعين ـ ثم ذكر خلاف أبي هريرة - رضي الله عنه - وبعض التابعين في ذلك ـ ثم قال : ثم ارتفع هذا الخلاف، وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما قدمناه "(٢)(٣).
وإذا تبين ذلك فقد سلك أهل العلم في توجيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - ﷺ - قال :" إذا نودي للصلاة، صلاة الصبح، وأحدكم جنب، فلا يصم يومئذ "، مسلك الجمع، والنسخ، والترجيح، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بينه وبين الآية وما في معناها من الأحاديث التي تدل على صحة صوم من أصبح جنباً، وقد اختلفت أنظار أهل العلم في وجوه الجمع، ومن ذلك ما يلي :
الوجه الأول : يحمل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - على أنه إرشاد إلى الأفضل، فالأفضل أن يغتسل قبل الفجر، ولو خالف جاز ذلك بدلالة الآية، وحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ؛ لأن حديثهما جاء لبيان الجواز، وهذا له نظائر كثيرة منها : أن النبي - ﷺ - توضأ مرة مرة في بعض الأوقات، مع أن الثلاث أفضل، وطاف على البعير لبيان الجواز مع أن الطواف ماشياً أفضل، وغير ذلك.
وإذا كان فعله - ﷺ - لبيان الجواز كان في حقه أفضل ؛ لأنه يتضمن البيان للناس، وهو مأمور بالبيان.
(٢) شرحه لصحيح مسلم ٧/٢٢٢.
(٣) واعتبر ابن عبد البر في التمهيد ١٧/٤٢٠، وأبو العباس القرطبي في المفهم ٣/١٦٩ الخلاف في ذلك من قبيل الخلاف الشاذ.
وذكره الرازي(١)، والعكبري(٢)، والقرطبي(٣)، وذهب إليه الألوسي(٤)، وابن عاشور(٥).
وعلى هذا القول، فظاهر قوله تعالى :﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ يدل على تحريم مباشرة الحائض والاستمتاع بها في جميع بدنها مطلقاً ؛ لأن قوله :﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ ﴾ شامل لجميع أجزاء بدن الحائض، وهذان الحديثان وما في معناهما من الأحاديث تدل على إباحة مباشرة المرأة الحائض فيما دون الفرج، أو ما تحت الإزار منها، فيكون بين ظاهر الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(٦).
(٢) انظر : التبيان في إعراب القرآن ١/١٧٨.
والعكبري هو : محب الدين أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري البغدادي الضرير النحوي الحنبلي، برع في العربية، وكان ثقة صدوقاً، غزير الفضل، حسن الأخلاق، صنف في إعراب القرآن وإعراب الحديث وغير ذلك، توفي سنة (٦١٦هـ).
انظر : بغية الوعاة للسوطي ٢/٣٨، طبقات المفسرين للداودي ص ١٦٢.
(٣) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣/٨٦، فتح القدير للشوكاني ١/٢٢٥.
(٤) انظر : روح المعاني للألوسي ٢/١٢١.
(٥) انظر : التحرير والتنوير ٢/٣٦٦.
(٦) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية وهذه الأحاديث ابن الجوزي في نواسخ القرآن ١/٢٨٠، والرازي في التفسير الكبير ٢/٤١٤، ٤١٥، والمناوي في فيض القدير ٥/١٢١.
وأما ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية والحديث، فقد دفعه بعض أهل العلم، بالجمع بينهما، وقالوا : إن النبي - ﷺ - لم يكره الرجل على الدخول في الإسلام، وإنما دعاه إليه، فأخبره الرجل عما يجده في نفسه من كراهة الدخول في الإسلام، فبين له النبي - ﷺ - أن الإسلام خيرٌ له، وأن الله سيذهب عنه ما يجده من الكراهية إذا أسلم.
وبهذا الوجه أجاب ابن كثير(١)، والسفاريني(٢).
قال ابن كثير :" فأما الحديث ـ ثم ذكره ـ فإنه ثلاثي صحيح، ولكن ليس من هذا القبيل ؛ فإنه لم يكرهه النبي - ﷺ - على الإسلام، بل دعاه إليه، فأخبر أن نفسه ليست قابلة له، بل كارهة، فقال له : أسلم، وإن كنت كارهاً، فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص "(٣).
وقال السفاريني :" قال النبي - ﷺ - للرجل لما قال له ذلك ـ أي إني أجدني كارهاً ـ أسلم وإن كنت كارهاً لذلك بطبعك ؛ لمفارقتك لمألوفاتك، فمتى خالطت بشاشة الإيمان قلبك، ومازجت بهجة التوحيد لبك، انشرح له صدرك، واتسع له أمرك، وازددت فرحاً وسروراً، وعجباً وبهجةً وحبوراً "(٤).
وبذلك تجتمع نصوص الكتاب والسنة، ويندفع ما يتوهم من التعارض بينهما، ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء : ٨٢].
- - -
٢٦-٢٦- قال تعالى :﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٥٦].
موهم التعارض من السنة :
(٢) انظر : شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد ٢/٣٣٠.
(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق.
٢- ما روي أن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما كانا يقرآن :( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن )(١).
وقد قال بالقول الأول ورجحه جماعة من أهل العلم منهم ابن جرير، والزجاج، والجصاص(٢)، والزمخشري(٣)، وابن الجوزي(٤)، والرازي(٥)، والنسفي(٦)، وابن تيمية(٧)، وابن كثير(٨)، والبيضاوي(٩)، والسعدي(١٠)، والشنقيطي(١١)، وابن عاشور(١٢).
قال ابن جرير :" وأولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله : فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن ؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح، أو الملك الصحيح، على لسان رسوله - ﷺ - "(١٣).
وقال الزجاج :" هذه آية قد غلط فيها قوم غلطاً عظيماً جداً ؛ لجهلهم باللغة، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن قوله :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ من المتعة التي قد أجمع أهل الفقه أنها حرام "(١٤).
(٢) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٣/٩٥.
(٣) انظر : الكشاف ٢/٥٦.
(٤) انظر : زاد المسير ٢/٥٤.
(٥) انظر : التفسير الكبير ٤/٤٤.
(٦) انظر : مدارك التنزيل وحقائق التأويل ص ٢٢١.
(٧) انظر : منهاج السنة النبوية ٤/١٨٧.
(٨) انظر : تفسير القرآن العظيم ٢/٢٥٨.
(٩) انظر : أنوار التنزيل وأسرار التأويل ١/٣٤٦.
(١٠) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ١٧٤.
(١١) انظر : أضواء البيان ١/٢٥٣.
(١٢) انظر : التحرير والتنوير ٥/١١.
(١٣) جامع البيان٦/٥٨٨.
(١٤) معاني القرآن وإعرابه ٢/٣٨.
الوجه الرابع : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ يراد بها المسح على الرجلين إذا كانتا مستترتين بالخفين ونحوهما، فهذه القراءة تدل على مشروعية المسح على الخفين، وقراءة النصب تدل على غسل الرجلين إذا كانتا مكشوفتين ؛ لأن القراءتين بمنزلة آيتين، فيكون لكل قراءة معنى مستقل يناسبها.
وإلى هذا الوجه ذهب الشافعي(١)، والقرطبي(٢)، والسعدي(٣)، واستحسنه القرطبي المفسر(٤)، ورجحه ابن عثيمين، وقال عنه :" بأنه أصح الأوجه، وأقلها تكلفاً، وهو متمش على القواعد، وعلى ما يعرف من كتاب الله تعالى، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها "(٥).
الوجه الخامس : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ معطوفة على قوله عز وجل :﴿ Nن٣إ™râنمچخ/ ﴾ ؛ لأن الرجلين من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة تغسل بصب الماء عليها، فكانت مظنة للإسراف المنهي عنه، فعطفت على الممسوح المجرور، وليس المقصود الموافقة في الحكم، وأنها تمسح حقيقة، وإنما للتنبيه على وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها، وأنها تغسل غسلاً قريباً من المسح.
(٢) انظر : المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ١/٤٩٦. وقد ذكر هذا الوجه ابن عبد البر في التمهيد
٢٤/٢٥١، والبغوي في معالم التنزيل ص ٣٦٣، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل ١/٢٢٤، وابن حجر في فتح الباري ١/٢١٨، والألوسي في روح المعاني ٦/٧٦، والشنقيطي في أضواء البيان٢/١٢.
(٣) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٢٢٣.
(٤) انظر : الجامع لأحكام القرآن ٦/٩٣.
(٥) الشرح الممتع ١/١٧٦.
والدليل على ذلك أن الله حرم أشياءً أخرى منها المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وغيرها، وحرم الرسول - ﷺ - ما له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، وغيرها.
وهذا الوجه احتمله الشافعي(١)، وقال النحاس :" هذا قول حسن صحيح "(٢).
الوجه الرابع : أن الآية خاصة في بهيمة الأنعام دون غيرها، فيكون معنى الآية : لا أجد فيما أوحي إلي محرماً من بهيمة الأنعام، إلا هذه المحرمات الأربعة، وما عداها فهو حلال.
وأما ما عدا بهيمة الأنعام، كذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، والحمر الأهلية ونحوها، فلم تتعرض له الآية، فعلى هذا فالآية لا تنافي ما جاء تحريمه في آيات أخرى من القرآن أو في السنة، إضافة إلى ما حرم فيها.
وهذا الوجه ذكره الشافعي(٣)، والنسفي(٤)، وابن حجر(٥)، والسعدي(٦).
الوجه الخامس : أن معنى الآية : لا أجد ما حرمتموه من المطاعم محرماً، ولكن أجد هذه الأربعة محرمة، وعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً، ولا يكون الحصر فيه، كما يكون في الاستثناء المتصل، ولا يمنع ذلك من إمكانية وجود محرمات أخرى بعد ذلك، في الكتاب، أو في السنة.
وهذا الوجه ذكره الشافعي، وجعله والوجه الذي قبله شبيهين(٧)، وذهب إليه الزمخشري(٨).
(٢) الناسخ والمنسوخ ٢/٣٥٠.
(٣) انظر : الأم ٢/٢٤٣.
(٤) انظر : مدارك التنزيل ص ٣٤٧.
(٥) انظر : فتح الباري لابن حجر ٩/٦٥٧، نيل الأوطار للشوكاني٨/٢٨٥.
(٦) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٢٧٨.
(٧) انظر : الأم ٢/٢٤٣.
(٨) انظر : الكشاف ٢/٤٠٦، التفسير الكبير للرازي٢/٣٢١، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ٣/٣٥٢، ٣٥٤، روح المعاني للألوسي ٨/٤٦.
" نهاية السول في شرح منهاج الوصول، لعبد الرحيم بن حسن الأسنوي، عالم الكتب، بيروت، ١٤٠٢هـ. وطبعة أخرى بتحقيق : شعبان إسماعيل، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
" النهاية في غريب الحديث والأثر، للمبارك بن محمد بن الجزري المعروف بابن الأثير، تحقيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحي، المكتبة العلمية، بيروت.
" نواسخ القرآن، لعبد الرحمن بن علي المعروف بابن الجوزي، تحقيق : محمد أشرف الملباري، الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، ١٤٢٣هـ.
" نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، لمحمد بن علي الشوكاني، دار الجيل، بيروت.
" هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية، تحقيق : علي حمود، المكتبة العصرية، بيروت، ١٤٢٢هـ.
" هدي الساري مقدمة فتح الباري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق : عبد العزيز بن باز، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض.
" الواضح في أصول الفقه، لأبي الوفاء علي بن عقيل البغدادي، تحقيق : عبد الله التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤٢٠هـ.
" الوافي بالوفيات، لخليل بن أيبك الصفدي، دار فرانز شتاينر، فيسبادن، ١٤٠٢هـ.
" وجوه الترجيح الحديثية في شرح مشكل الآثار، لصالح بن حمد الحواس، رسالة ماجستير في كلية التربية، جامعة الملك سعود، مطبوعة على الحاسب الآلي.
" وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، لأحمد بن خلكان، تحقيق : يوسف الطويل ومريم الطويل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، ١٤١٩هـ.
فهرس الموضوعات
الموضوع... رقم الصفحة
المقدمة.... ٢
التمهيد.... ١٦
القسم الأول : الدراسة النظرية.... ٢٩-١١١
الفصل الأول : التعارض واهتمام العلماء به.... ٢٩
المبحث الأول : تعريف التعارض لغة واصطلاحاً.... ٣٠
المطلب الأول : تعريف التعارض لغة.... ٣٠
المطلب الثاني : تعريف التعارض اصطلاحاً.... ٣٣