ومن الأمثلة على ذلك ما روي أن ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما كانا يقرآن :( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ) (١)، فمن يتوهم ثبوت هذه القراءة الشاذة، ويستدل بها على جواز نكاح المتعة، فإن ذلك يسبب له إيهام تعارض مع الأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة، والتي منها حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال : إن رسول الله - ﷺ - نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل الحمر الإنسية(٢)، ويندفع ذلك الإيهام بمجرد العلم بأن هذه القراءة المستدل بها غير ثابتة، بل هي شاذة ولا تعتبر قرآناً(٣)، كما قال ابن جرير :" وأما ما روي عن أبي ابن كعب وابن عباس من قراءتهما :(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائزٍ لأحدٍ أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأتِ به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه "(٤).
وقال ابن العربي في كلامه عن هذه القراءة :" إن هذه الرواية ضعيفة، وإن القراءة الشاذة لا تعتبر في رسم، ولا يبنى عليها حكم، ... فأما وقد استقر القرآن بنقل الصحابة أجمعين لفظاً، وكتبهم خطاً، فما وراء ذلك مطرح قرآناً وحكماً "(٥).
(٢) سيأتي تخريجه في الموضع رقم (٤٠) ص٣٦٢.
(٣) انظر : الموضع رقم (٤٠) من الدراسة التطبيقية.
(٤) جامع البيان ٦/٥٨٩، وانظر : منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤/١٨٧.
(٥) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم له ٢/١٦٩. وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص٢٢٢.
كما أن القول بالتخصيص بالعرف محل نظر، وفيه خلاف بين الأصوليين، فها هو الشيرازي(١)يقول :" وأما العرف أو العادة فلا يجوز تخصيص العموم به ؛ لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة "(٢).
وأما سلوك القول بالنسخ في هذه المسألة فبعيد، ويمكن مناقشته بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، وقد سبق بيانه.
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة لا تنافي بين قوله تعالى :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ ﴾ وما يماثلها من الآيات وبين الأحاديث التي تدل على إباحة أكل أنواع من الميتة، كميتة البحر من الحيتان والأسماك، وأكل ميتة الجراد؛ لأن هذه الآيات عامة مخصصة بالسنة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
قال ابن الجوزي :" وهذا القول باطل ؛ لأن النبي - ﷺ - استثنى بالتخصيص ما ذكره في الحديث، ولا وجه للنسخ بحال "(٣).
وبهذا يندفع ما يتوهم من التعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة، ولله الحمد والمنة.
- - -
(٢) اللمع في أصول الفقه ص٣٧.
(٣) نواسخ القرآن ١/٢١٥.
وهذا الوجه نسبه النووي إلى الشافعية(١)، واختاره ابن كثير فقال :" وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها "(٢).
الوجه الثاني : يحمل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - على من أصبح مجامعاً، فإنه لا صوم له، وسمى المجامع جنباً ؛ لأن الشيء قد يسمى باسم غيره إذا كان مآله في العاقبة إليه.
وهذا الوجه ذكره الشافعي والخطابي وغيرهما(٣).
الوجه الثالث : أن أصل حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - كما في رواية أخرى :" من أصبح جنباً فلا يفطر " لكن حصل خطأ في الرواية، فسقط ( لا ) من قوله :( فلا يفطر ) فصار لفظه ( فيفطر )، وما دام أن أصله كذلك فلا تعارض بينه وبين الآية.
وهذا الوجه نقله ابن حجر عن بعض أهل العلم(٤)(٥).
ثانياً : مسلك النسخ :
(٢) تفسير القرآن العظيم ١/٥٢١.
(٣) انظر : اختلاف الحديث للشافعي ص ١٩٦، معالم السنن للخطابي ٢/٩٩، إكمال المعلم للقاضي عياض ٤/٤٨، فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٨، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للقاري ٤/٤٣١.
(٤) انظر : فتح الباري ٤/١٤٨.
(٥) وهناك أوجه أخرى في الجمع بين الحديثين، وكلها ضعيفة، ولا يزول بها ما يتوهم من التعارض بين الآية وحديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. تنظر في : شرح مشكل الآثار٢/١٧، وشرح معاني الآثار٢/١٥٠وكلاهما للطحاوي، = = معالم السنن للخطابي ٢/٩٩، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٥٢١، فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٦ ـ ١٤٧.
قال ابن تيمية :" والمحيض إما أن يكون اسماً لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فيختص التحريم بمكان الحيض وهو الفرج، أو هو الحيض وهو الدم نفسه ؛ لقوله :﴿ أَذًى ﴾، أو نفس خروج الدم الذي يعبر عنه بالمصدر، كقوله :﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ ﴾ [الطلاق: ٤]، فقوله على هذا التقدير في المحيض، يحتمل مكان الحيض، ويحتمل زمانه وحاله، فإن كان الأول فمكان المحيض هو الفرج، وإن كان المراد فاعتزلوا النساء في زمن المحيض، فهذا الاعتزال يحتمل اعتزالهن مطلقاً، كاعتزال المحرمة والصائمة، ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب، وهو الوطء في الفرج، وهذا هو المراد بالآية "(١).
دفع موهم التعارض :
سلك أهل العلم في دفع ما قد يتوهم من التعارض بين قوله تعالى :﴿ (#qن٩ح"tIôم$$sù uن!$|، دiY٩$# 'خû اظٹإsyJّ٩$# ﴾، وما قد يفهم منه من الأمر باعتزال الحائض مطلقاً، وما تقدم في حديثي ميمونة وعائشة رضي الله عنهما مسلكي الجمع والنسخ، وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين الآية والأحاديث : وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وقالوا : إن الآية عامة بالأمر باعتزال الحائض في جميع بدنها مطلقاً، والسنة مخصصة لذلك العموم، بإباحة مباشرة الحائض فيما عدا الفرج، أو ما تحت الإزار، بدلالة حديثي ميمونة وعائشة وأنس - رضي الله عنهم -، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
وممن ذهب إلى هذا المناوي(٢)،
(٢) انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير ٥/١٢١.
والمناوي هو : العلامة محمد بن عبد الرؤف بن علي الحدادي المناوي القاهري، من كبار العلماء، انزوى للبحث والتصنيف، فصنف فيض القدير وشرح شمائل الترمذي وغيرها، توفي سنة (١٠٣١هـ).
انظر : الأعلام للزركلي ٦/٢٠٤، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٢/١٤٣.
عن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - ﷺ - قال :" أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله "(١).
وجه التعارض المتوهم :
ظاهر الآية الكريمة يدل على أنه لا يكره أحدٌ على الدخول في دين الإسلام، وذلك بناء على أن الآية محكمة(٢)،
(٢) والقول بأن الآية محكمة رجحه أكثر العلماء كأبي عبيد في الناسخ والمنسوخ ص٢٨٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٠١، والطبري في جامع البيان ٤/٥٥٣، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١٩٤، وغيرهم.
وهناك من يرى أن الآية منسوخة بآيات القتال كقوله تعالى :﴿ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة : ٥]، وقوله تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ ﴾ [ التوبة : ٧٣ ]، وهذا القول مروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - كما في معالم التنزيل للبغوي ص١٦٠، وعكرمة كما في تفسير ابن أبي حاتم ٢/٤٩٤، والسدي، وزيد بن أسلم، وابنه عبد الرحمن، كما أخرج ذلك عنهم ابن جرير في جامع البيان ٤/ ٥٤٩ ـ ٥٥٣، وسليمان بن موسى كما في الناسخ والمنسوخ للنحاس ٢/ ٩٩، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ١/٣٠٠، ونسبه الشوكاني في فتح القدير ١/٢٧٥ إلى كثير من المفسرين، واحتمله الشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص ٣٣، فقال :" وعلى كل حال، فآيات السيف نزلت بعد نزول السورة التي فيها ﴿ لَا إِكْرَاهَ ﴾ الآية، والمتأخر أولى من المتقدم، والعلم عند الله تعالى ".
والقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بين الآية والحديث في هذه المسألة من الأصل ؛ لأنهم قد أبطلوا حجية الآية فيكون الحديث سالماً عن المعارضة.
أما أدلة القول الثاني فقد تولى الرد عليها غير واحد من أهل العلم(١)، فقالوا في الرد على استدلالهم بقوله تعالى :﴿ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ﴾، وزعمهم أن ذلك يشمل النكاح والمتعة، أن الله سبحانه أباح الابتغاء بالمال بشرط أن يكون محصناً غير مسافح، وذلك لا يتأتى إلا بالنكاح الصحيح(٢).
وأما استدلالهم بقراءة ابن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهما :( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى...) فالجواب عنه : أن تلك القراءة شاذة، مخالفة لرسم المصاحف العثمانية.
قال ابن جرير :" وأما ما روي عن أبي بن كعب وابن عباس من قراءتهما :(فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ) فقراءة بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين، وغير جائزٍ لأحدٍ أن يلحق في كتاب الله تعالى شيئاً لم يأتِ به الخبر القاطع العذر عمن لا يجوز خلافه "(٣).
وقال ابن العربي في كلامه عن هذه القراءة :
" إن هذه الرواية ضعيفة، وإن القراءة الشاذة لا تعتبر في رسم ولا يبنى عليها حكم | فأما وقد استقر القرآن بنقل الصحابة أجمعين لفظاً، وكتبهم خطاً، فما وراء ذلك مطرح قرآناً وحكماً "(٤). |
(٢) انظر : تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي ص ١٢٦.
(٣) جامع البيان ٦/٥٨٩، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ٤ /١٨٧.
(٤) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم له ٢/١٦٩. وانظر الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص٢٢٢.
(٥) نيل الأوطار ٦/٢٧٥. وانظر : تفسير المنار ٥/١٣.
ويدل على أن المسح فقط غير مراد تحديده للمغسول بقوله :﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾، أما المسح فلم يأتِ محدداً في الشريعة.
وإلى هذا ذهب الزمخشري(١).
الوجه السادس : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ مجرورة بفعل محذوف يتعدى بالباء، أي : وافعلوا بأرجلكم غسلاً، فحذف الفعل وحرف الجر، وليست معطوفة على ﴿ #qكs|، ّB$#ur Nن٣إ™râنمچخ/ ﴾ فتفيد حكم المسح.
وهذا الوجه أجازه العكبري(٢).
الوجه السابع : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ معناها وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم غسلاً، فحذف الغسل للعلم به.
وهذا الوجه عزاه النحاس إلى الأخفش الأصغر(٣)، ونسبه مكي بن أبي طالب إلى بعض أهل العربية واللغة(٤).
(٢) انظر : التبيان في إعراب القرآن١/٤٢٤. وذكر هذا الوجه أبو حيان في البحر المحيط ٣/٦١٠، والسمين في الدر المصون٢/٤٩٤.
(٣) انظر : الناسخ والمنسوخ ٢/٢٦٤.
(٤) انظر : الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٦٧. وقال محقق الكتاب : إنه نسب هذا القول في كتاب الهداية إلى علي بن سليمان الأخفش الأصغر.........................
=والأخفش الأصغر هو : أبو الحسن علي بن سليمان بن الفضل النحوي، قرأ على ثعلب والمبرد واليزيدي، من تصانيفه التثنية والجمع وشرح سيبويه، مات فجأة ببغداد سنة (٣١٥هـ).
انظر : معجم الأدباء لياقوت الحموي ١٣/٢٤٦، بغية الوعاة للسيوطي ٢/١٦٧.
الوجه السادس : أن المراد بالوحي في قوله :﴿ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى ﴾ وحي القرآن فقط، فيكون معنى الآية : لا أجد فيما أوحي إلى من القرآن محرماً، إلا هذه الأربعة المذكورة في الآية.
أما المحرمات بوحي السنة على لسان النبي - ﷺ - كالحمر الأهلية، وذي الناب من السباع، وذي المخلب من الطير، فلم تتعرض لها الآية.
وهذا الوجه ذكره الرازي(١)، والنسفي(٢).
الوجه السابع : أن الآية مشتملة على سائر المحرمات بعضها صريحاً بعد الاستثناء، وبعضها يؤخذ من عموم العلة، وهي قوله تعالى :﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ فإن المحرمات كلها رجس، ويؤخذ تفاصيل الرجس من السنة، فإنها تفسر القرآن، وتبين المقصود منه، وبناءً على ذلك، فالمحرمات المزيدة على هذه الآية سواء كانت في القرآن، أو في السنة فهي لا تنافي الحصر المذكور في الآية، بل إن الآية أشارت إليها بقوله تعالى :﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾.
وهذا الوجه ذكره أبو حيان(٣)، والسعدي(٤).
ثانياً : مسلك النسخ :
(٢) انظر : مدارك التنزيل ص ٣٤٧.
(٣) انظر : البحر المحيط ٤/٣١٢.
(٤) انظر : تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٢٧٨.
المبحث الثاني : أهمية البحث في التعارض بين الأدلة والتوفيق بينها.... ٣٦
المبحث الثالث : اهتمام العلماء بدفع موهم التعارض بين القرآن والسنة.... ٤٠
الفصل الثاني : موهم التعارض بين القرآن والسنة وأسبابه.... ٥٠
المبحث الأول :( التعارض ) بين الحقيقة والتوهم.... ٥١
المبحث الثاني : أسباب التعارض الظاهري بين القرآن والسنة.... ٥٩
المطلب الأول: توهم ثبوت القراءة.... ٦١
المطلب الثاني : توهم صحة الحديث.... ٦٤
المطلب الثالث : الإجمال والبيان.... ٦٦
المطلب الرابع : العموم والخصوص.... ٦٩
المطلب الخامس : الإطلاق والتقييد.... ٧٢
المطلب السادس : الإحكام والنسخ.... ٧٤
المطلب السابع : المنطوق والمفهوم.... ٧٧
المطلب الثامن : الاحتجاج بشرع من قبلنا.... ٧٩
المطلب التاسع : اختلاف الموضوع.... ٨١
المطلب العاشر : اختلاف جهة الفعل.... ٨٣
المطلب الحادي عشر : اختلاف الحال.... ٨٦
المطلب الثاني عشر: حمل الآية أو الحديث على المعنى المتبادر إلى الذهن.... ٨٨
المطلب الثالث عشر : حمل الآية أو الحديث على معنى مرجوح.... ٩١
المطلب الرابع عشر : الاعتقاد الفاسد.... ٩٣
الفصل الثالث : مسالك العلماء عند دفع التعارض.... ٩٥
المبحث الأول : مسلك الجمع.... ٩٨
المبحث الثاني : مسلك النسخ.... ١٠٣
المبحث الثالث : مسلك الترجيح.... ١٠٦
المبحث الرابع : مسلك التوقف.... ١١٠
القسم الثاني : الدراسة التطبيقية :... ١١٢-٥٧٧
سورة البقرة.... ١١٣
الموضع ١ : يَا بَنِي ں@ƒدنآuژَ خ) اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ ِ/ن٣ّ‹n=tو... ١١٤
الموضع ٢ : وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ $ "ّ‹x©... ١١٩
الموضع ٣ : رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ y٧دG"tƒ#uن... ١٢٩
الموضع ٤ : وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ tûïدe$!$#... ١٣٤
الموضع ٥ : وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ٧N؛uqّBr&... ١٣٨