وقال الشوكاني :" وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وسعيد بن جبير ( فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى...) فليست بقرآن عند مشترطي التواتر، ولا سنة لأجل روايتها قرآناً، فتكون من قبيل التفسير للآية، وليس ذلك بحجة "(١).
وقال الشنقيطي(٢): " إن قولهم ( إلى أجل مسمى )لم يثبت قرآناً ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآناً لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن فبطل كونه قرآناً ظهر بطلانه من أصله "(٣).
وهذا المثال يوضح مدى أهمية معرفة القراءات القرآنية، والتمييز بين الثابت منها وغير الثابت، والمتواتر منها والشاذ، وكيف يكون قصور العلم بذلك سبباً في إيهام التعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.
- - -
المطلب الثاني
توهم صحة الحديث
قد يتوهم المرء صحة حديث ما، ويستدل به على حكم من الأحكام، ويكون ذلك الحكم مخالفاً لما تدل عليه آية من الآيات، فيسبب ذلك إيهام تعارض بين القرآن الكريم والسنة النبوية.
(٢) الشنقيطي هو : محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، من علماء شنقيط، ولد وتعلم بها، واستقر مدرساً في المدينة المنورة ثم الرياض وأخيراً في الجامعة الإسلامية، وكان مبرزاً في اللغة والتفسير، وألف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، مات سنة (١٣٩٣هـ). انظر : الأعلام للزركلي ٦/٤٥، علماء نجد للبسام ٦/٣٧١.
(٣) أضواء البيان ١/ ٢٥٣. وانظر : أحكام القرآن للجصاص ٣/٩٧، تحريم نكاح المتعة لأبي الفتح المقدسي ص ١٢٨.
٧-٧- قال تعالى :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [ البقرة : ١٧٣ ].
وقال تعالى :﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ... الآية ﴾ [ المائدة : ٣ ](١).
موهم التعارض من السنة :
عن ابن عباس الله عنهما، أن رسول الله - ﷺ - مر بشاة ميتة، فقال :" هلا استمتعتم بإهابها(٢)؟ " قالوا : إنها ميتة، قال :" إنما حرم أكلها "(٣).
وجه التعارض المتوهم :
(٢) الإهاب: هو الجلد، وقيل : إنما يقال للجلد إهاب قبل الدبغ، وأما بعده فلا.
انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة ( أهب ).
(٣) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد، باب جلود الميتة، رقم (٥٥٣١) ٧/٩٦، ومسلم في الحيض، رقم ( ٣٦٣)١/٢٧٦.
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - منسوخ، ولكنهم اختلفوا في الناسخ، فمنهم من قال : إنه منسوخ بقوله تعالى :﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ [البقرة : ١٨٧](١)، ومنهم من قال : إنه منسوخ بحديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، واستدل بالآية السابقة على النسخ(٢).
قالوا : ويؤيد ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلاً جاء إلى النبي - ﷺ - يستفتيه وهي تسمع من وراء الباب، فقال : يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم ؟ فقال رسول الله - ﷺ - :" وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم " فقال : لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال :" والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي "(٣).
فقد جاء في هذا الحديث ما يشعر أن ذلك متأخر، فهو بعد الحديبية، لقول الرجل للنبي - ﷺ - : قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فهو أشار إلى آية الفتح، وهي نازلة عام الحديبية، سنة ست من الهجرة، وفرض الصيام كان في السنة الثانية من الهجرة(٤).
(٢) انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي ٢/١٨، الناسخ والمنسوخ في الأحاديث لأبي حامد الرازي ص٦٠، تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١/٥٢١، فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٧، نيل الأوطار للشوكاني ٤/٢٩٢.
(٣) سبق تخريجه ص١٩٠.
(٤) انظر : فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٧.
وأشار إليه ابن رشد(١)، والرازي(٢).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب قوم إلى أن قوله تعالى :﴿ (#qن٩ح"tIôم$$sù uن!$|، دiY٩$# 'خû اظٹإsyJّ٩$# ﴾ يقتضي مجانبة الحائض على الإطلاق، فهو منسوخ بحديث أنس وميمونة وعائشة - رضي الله عنهم - (٣).
التوجيه والترجيح :
يتعين _ في هذه المسألة _ الأخذ بمسلك الجمع ؛ لأن فيه إعمالاً لجميع الأدلة، وإعمال الأدلة أولى من إهمالها أو بعضها، ولكون مذهب النسخ بعيداً جداً كما سيأتي بيانه.
وقد تقدم الجمع بين الآية وهذه الأحاديث بأن الآية عامة، والأحاديث مخصصة لذلك العموم، ولا تعارض بين عام وخاص، بل يحمل العام على الخاص.
وأما مذهب النسخ فيمكن مناقشته بما يلي :
١- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع، والجمع هنا غير متعذر، وقد سبق بيانه.
٢- أنه لا يصار إلى النسخ إلا إذا تحقق التعارض، وفي هذه المسألة لا تعارض بين الآية وهذه الأحاديث كما تقدم، ولذا قال ابن الجوزي :" وهذا ـ أي القول بالنسخ ـ ظن منهم فاسد ؛ لأنه لا خلاف بين الآية والأحاديث "(٤).
وبهذا يتبين أن القول بالنسخ في هذه المسألة بعيد، والله أعلم.
- - -
(٢) انظر : التفسير الكبير٢/٤١٤.
(٣) انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/٢٨٠.
(٤) انظر : نواسخ القرآن لابن الجوزي ١/٢٨٠.
بينما قد يتوهم من الحديث أن النبي - ﷺ - أكره الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف(١).
دفع موهم التعارض :
سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وهذا الحديث وما في معناه من الآيات والأحاديث التي يفهم منها إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف مسلكين :
أحدهما : الجمع.
والآخر : النسخ. وذلك كما يلي :
أولاً : مسلك الجمع بين قوله تعالى :﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ [البقرة : ٢٥٦]، وبين الآيات والأحاديث التي يفهم منها إكراه الكفار على الدخول في الإسلام بالسيف، وإليه ذهب أكثر أهل العلم، ولكنهم اختلفوا في أوجه الجمع كما يلي :
الوجه الأول : أن الآية وإن كان لفظها عاماً فهو مخصوص بأهل الكتاب، فلا يكره أهل الكتاب ومن في حكمهم إذا بذلوا الجزية، ولكن يقرون على دينهم.
٤/٥٥٤، والنحاس في ٢/١٠١، والجصاص في أحكام القرآن ٢/١٦٨، وابن العربي في أحكام القرآن ١/٣١٠، والكيا الهراسي في أحكام القرآن ١/٢٢٤، وابن كثير في تفسيره ١/٦٨٧، وابن عاشور في التحرير والتنوير ٣/٢٦، والشنقيطي في دفع إيهام الإضطراب ص٣٢.
وقال الشنقيطي :" إن قولهم إلى أجل مسمى لم يثبت قرآناً ؛ لإجماع الصحابة على عدم كتبه في المصاحف العثمانية، وأكثر الأصوليين على أن ما قرأه الصحابي على أنه قرآن، ولم يثبت كونه قرآناً، لا يستدل به على شيء ؛ لأنه باطل من أصله ؛ لأنه لما لم ينقله إلا على أنه قرآن، فبطل كونه قرآناً، ظهر بطلانه من أصله "(١).
وإذا تبين هذا فعلى القول الأول ـ بأن المراد بالاستمتاع في الآية النكاح الصحيح ـ فإنه لا تعارض بين الآية والأحاديث التي تدل على تحريم نكاح المتعة، فالآية في موضوع والأحاديث في موضوع آخر.
وعلى القول الثاني ـ وهو أن المراد بالاستمتاع فيها نكاح المتعة ـ فظاهر قوله تعالى :﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ يدل على جواز نكاح المتعة، والحديثان ومافي معناهما يدلان على تحريم نكاح المتعة ؛ لأن الأصل في النهي التحريم ؛ فيكون بين ظاهر الآية وهذه الأحاديث ما يوهم التعارض، وهو ما سيأتي دفعه إن شاء الله تعالى(٢).
دفع موهم التعارض :
(٢) وقد أشار إلى ما قد يتوهم من التعارض بين الآية والحديث جماعة منهم أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص٧٨- ٨٠، وابن جرير في جامع البيان ٦/٥٨٨، و النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٩٠-١٩٨، والجصاص في أحكام القرآن ٣/٩٤، وابن عبد البر في التمهيد ١٠/١١٨، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٢٢، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ٢/١٦٩، والمازري في المعلم بفوائد مسلم ٢/٨٦، والقاضي عياض في إكمال المعلم ٤/٥٣٤، وابن الجوزي في زاد المسير ٢/٥٣، والرازي في التفسير الكبير ٤/٤١، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥/١٢٩، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل١/١٨٧، والشنقيطي في أضواء البيان ١/٢٥٣.
الوجه الثامن : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ معطوفة على قوله :﴿ #qكs|، ّB$#ur Nن٣إ™râنمچخ/ ﴾ ؛ لأن الغسل والمسح متقاربان من حيث إن كل واحد منهما إمساس بالعضو، فعطف المسح على الغسل إيجازاً واختصاراً ؛ واتكالاً على المعنى المفهوم، وهو الغسل الذي جاءت به قراءة النصب والأحاديث الصحيحة، فعلى هذا تكون قراءة الجر بمعنى قراءة النصب في إفادة الغسل، ولم يكن هناك حاجة لإعادة الفعل
( واغسلوا ) ؛ لأن غسل الرجلين في الوضوء كان معلوماً من قبل.
ويقوي ذلك أن الوضوء كان معروفاً من قبل، والآية نازلة في مشروعية التيمم، بدليل سبب نزولها، وذكر فيها الوضوء تمهيداً للتيمم البديل عنه في بعض الأحوال.
وقالوا : إن ذلك له نظائر كثيرة منها قول الشاعر :
ورأيت زوجك في الوغى متقلداً سيفاً ورمحاً(١).
أي : وحاملاً رمحاًَ ؛ لأن الرمح لا يتقلد.
وقول الآخر : علفتها تبناً وماءً بارداً حتى غدت همالة عيناها(٢).
أي : وسقيتها ماء بارداً.
ويفيد ذلك الأسلوب التوكيد على أن غسل الرجلين في الوضوء يكون غسلاً خفيفاً مقارباً للمسح لا إسراف فيه.
(٢) البيت بلا نسبة في تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ص ٢١٣، الكشاف للزمخشري ٢/٤٤٨، مغني اللبيب لابن هشام ٢/٦٣٢، شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك ٢/٢٠٧، لسان العرب لابن منظور، مادة ( مسح ).
ذهب بعض أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية والأحاديث إلى القول بالنسخ ؛ وقالوا : إن الآية منسوخة بما جاء في السنة من تحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، ومخلب من الطير(١). (٢)
وممن ذهب إلى القول بالنسخ في هذه المسألة الشنقيطي فقد قال: " وكونه نسخاً أظهر عندي ؛ لأن الحصر في الآية يفهم منه إباحة ما سوى الأربعة شرعاً، فتكون إباحة شرعية لدلالة القرآن عليها، ورفع الإباحة الشرعية نسخ بلا خلاف "(٣).
(٢) وهناك من يرى أن الآية منسوخة بما ذكر في سورة المائدة من تحريم المنخنقة والموقوذة وغيرها ؛ أي في قوله تعالى: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ = =èpys‹دـ¨Z٩$#ur وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾ [المائدة : ٣ ]....
والقائلون بنسخ الآية لا يوجد عندهم تعارض بين الآية والحديث في هذه المسألة من الأصل ؛ لأنهم قد أبطلوا حجية الآية فيكون الحديث سالماً عن المعارضة. راجع في ذلك ما يلي : نواسخ القرآن ٢/٤٣٧، زاد المسير لابن الجوزي ٣/١٤٠، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد ٢/٧٣٠.
(٣) أضواء البيان ٢/١٨٧.
الموضع ٦ : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ حچƒج"Yد‚ّ٩$#... ١٤٢
الموضع ٧ : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ حچƒج"Yد‚ّ٩$#... ١٤٩
الموضع ٨ : إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ حچƒج"Yد‚ّ٩$#... ١٥٥
الموضع ٩ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قة$|ءة)ّ٩$#... ١٦٢
الموضع ١٠ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قة$|ءة)ّ٩$#... ١٦٨
الموضع ١١ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قة$|ءة)ّ٩$#... ١٧١
الموضع١٢ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ قة$|ءة)ّ٩$#... ١٧٨
الموضع ١٣ : كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ tûüخ/tچّ%F{$#ur... ١٨١
الموضع ١٤ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِNن٣ح !$|، خS... ١٨٨
الموضع ١٥ : أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى ِNن٣ح !$|، خS... ١٩٩
الموضع ١٦ : وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ دmٹدù... ٢٠٧
الموضع ١٧ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... ٢١٢
الموضع ١٨ : وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ... ٢١٦
الموضع ١٩ : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ ×ژچخ٦x.... ٢٢٢
الموضع ٢٠ : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ "]Œr&... ٢٢٩
الموضع ٢١ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى ÷Lنê÷¥د©... ٢٣٥
الموضع ٢٢ : وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ $؛"ّ‹x©... ٢٤٢
الموضع٢٣ : حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ ٤'sـَ™âqّ٩$#... ٢٤٦
الموضع ٢٤ : تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى <ظ÷èt/... ٢٥٧