ومن الأمثلة على ذلك حديث :" فرخ الزنا لا يدخل الجنة "(١)، مع قوله تعالى :﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [ الأنعام : ١٦٤]، فمن يتوهم صحة هذا الحديث، فإنه يشكل عليه كيف يؤاخذ ولد الزنا بذنب غيره، فلا يدخل الجنة، والآية تدل على أنه لا يؤاخذ أحد بذنب غيره.
ويندفع ذلك الإيهام بمجرد العلم بأن هذا الحديث موضوع، ولا يصح من كلام النبي - ﷺ - (٢).
ومن الأمثلة على ذلك أيضاً حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - ﷺ - :" ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه "(٣)، فهو يوهم التعارض مع قوله تعالى :﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴾ [المائدة /٩٦] ؛ حيث إن ظاهر الآية يدل على إباحة صيد البحر وما مات فيه مطلقاً، من غير فرق بين ما قذفه وما طفا على وجهه، والحديث يدل على تحريم أكل صيد البحر الطافي.
ويندفع إيهام التعارض بين الآية والحديث بمعرفة ضعف الحديث، وأن الآية سالمة عن المعارضة(٤).
وفي هذا الصدد يروي الخطيب البغدادي عن الإمام ابن خزيمة(٥)

(١) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٦٨) ص٥٥٣.
(٢) انظر : الموضع رقم (٦٨) من الدراسة التطبيقية.
(٣) سيأتي تخريجه في الموضع رقم ( ٦١) ص٤٩٣.
(٤) انظر : الموضع رقم (٦١) من الدراسة التطبيقية، ولمزيد من الأمثلة انظر المواضع التالية :(٥) (١٠)(١٥) (١٨) (٦٦) (٦٨).
(٥) ابن خزيمة هو : محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي النيسابوري الشافعي، الفقيه الحافظ الحجة، شيخ الإسلام، له كتاب الصحيح، والتوحيد، وغيرهما، توفي سنة (٣١١هـ).
انظر : الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٧/١٩٦، شذرات الذهب لابن العماد ١/١٦٢.

أضيف التحريم في قوله تعالى في آية البقرة :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ ونظائرها في سورتي المائدة والنحل إلى عين الميتة، والتحريم إنما توصف به أفعال المكلفين، فلا بد من صرف هذا التحريم إلى فعل من أفعالنا، وبناء على هذا يلزم في هذه الآيات تقدير(١)، وإذا لزم ذلك فما المقدر في الآيات ؟.
اختلف أهل العلم من المفسرين وغيرهم، في المقدر في هذه الآيات على قولين هما :
القول الأول : أن المقدر في هذه الآيات هو الأكل، فيكون معنى الآيات : إنما حرم عليكم أكل الميتة، واستدلوا على ذلك بما يلي :
١- دليل السياق القرآني، فقد قال تعالى :﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ [البقرة : ١٧٢]، ثم قال :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ فالسياق في الأكل، فكأنه قال : كلوا ثم استثنى فقال :﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ﴾ ؛ أي فلا تأكلوها.
(١) ويعرف ذلك عند الأصوليين بدلالة الاقتضاء وهي دلالة الكلام على معنى يتوقف على تقديره صدق الكلام أو صحته شرعاً أو عقلاً، فاللفظ الطالب للتقدير هو المقتضي ـ بكسر الضاد ـ وذلك التقدير هو المقتضى ـ بفتح الضاد ـ، وقد اختلف الأصوليون في دلالة الاقتضاء هل تحمل على العموم أم لا ؟ راجع ذلك فيما يلي: أحكام القرآن للجصاص ١/١٣٢، المحرر الوجيز لابن عطية ١/٢٤١، العدة في أصول الفقه لأبي يعلى ١/١٤٥، ٢/٥١٣-٥١٩، التفسير الكبير للرازي٢/١٩٤، روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر٢/٤٦) المسودة لآل تيمية ص ٩٠-٩١، البحر المحيط لأبي حيان ١/٦٩٠، شرح الكوكب المنير لابن النجار ٣/١٩٧-٢٠٠، إرشاد الفحول للشوكاني ١/٣٢٧-٣٢٨، التحرير والتنوير لابن عاشور ٢/١١٥، تفسير النصوص ل د. محمد أديب الصالح ١/ ٥٤٧-٥٨٠.

وقد يتأيد القول بالنسخ برجوع أبي هريرة عما كان يقول في ذلك، كما قال الشوكاني(١)؛ لاحتمال أنه لما سمع حديث عائشة وأم سلمة اعتقد أنه ناسخ لما سمعه من قبل(٢).
وممن قال بالنسخ الطحاوي(٣)، والخطابي(٤)، وابن حزم(٥)، وأبو حامد الرازي(٦)، وابن شاهين(٧)،
(١) انظر : نيل الأوطار ٤/٢٩٢.
(٢) وقد نقل رجوع أبي هريرة عن القول بعدم صحة صوم الجنب الإمام مسلم فقد جاء في آخر حديث رقم
(١١٠٩) ٢/٧٨٠ ما نصه :" فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك ".
وانظر في ذلك ما يلي : شرح مشكل الآثار ٢/٢٢ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٢/١٠٥، معالم السنن للخطابي ٢/٩٩، الاستذكار لابن عبد البر ٣/٢٩٠، المعلم بفوائد مسلم للمازري ٢/٣٤، المغني لابن قدامة ٤/٣٩٢، المفهم للقرطبي ٣/١٦٧، فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٦، ١٤٧.
(٣) انظر : شرح مشكل الآثار للطحاوي ٢/١٨.
(٤) انظر : معالم السنن للخطابي ٢/٩٩.
(٥) انظر : المحلى لابن حزم ٦/٢٢٠.
(٦) انظر : الناسخ والمنسوخ في الأحاديث لأبي حامد الرازي ص ٦٠.
وأبو حامد الرازي هو : أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي الحنفي الصوفي الفقيه المفسر، تولى القضاء والتدريس، له الناسخ والمنسوخ في الأحاديث وفضائل القرآن، توفي في حدود سنة (٦٣١هـ).
انظر : طبقات المفسرين للداودي ص ٦٤، الأعلام للزركلي١/٢١٧.
(٧) انظر : ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٤٢٣.
وابن شاهين هو: الحافظ شيخ العراق، أبو حفص، عمر بن أحمد بن عثمان بن شاهين البغدادي، جمع وصنف الكثير، فألف في التفسير والتاريخ والزهد، مات سنة (٣٨٥هـ).
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/٤٣١، طبقات المفسرين للداودي ص ٣٠٣.

وهذا مروي عن قتادة، والضحاك، وعطاء، والحسن(١)، ورجحه ابن جرير(٢)، وتبعه جماعة من المفسرين(٣)، ونسبه ابن كثير إلى طائفة كثيرة من العلماء(٤).
قال ابن جرير مستدلاً على ذلك بفعل النبي - ﷺ - :" وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم - ﷺ - أنه أكره على الإسلام قوماً، فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام، وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه، دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه، وإقراره على دينه الباطل ؛ وذلك كأهل الكتابين والمجوس ومن أشبههم، كان بينا بذلك أن معنى قوله :﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ﴾ إنما هو لا إكراه في الدين لأحدٍ ممن حل قبول الجزية منه، بأدائه الجزية، ورضاه بحكم الإسلام "(٥).
وقال الشوكاني :
" والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده، أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة وهذا يقتضي أن أهل الكتاب لا يكرهون على الإسلام، إذا اختاروا البقاء على دينهم وأدوا الجزية "(٦).
(١) انظر : جامع البيان ٤/ ٥٥١ ـ ٥٥٢، معالم التنزيل ص١٥٩، الدر المنثور ٢/٢٢.
(٢) جامع البيان ٤/ ٥٥٣.
(٣) ممن رجح هذا الوجه أبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص٢٨٢، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/١٠١، والجصاص في أحكام القرآن ٢/ ١٦٨، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص١٩٤، وابن عطية في المحرر الوجيز ١/ ٣٤٣، والشوكاني في فتح القدير ١/ ٢٧٥، والألوسي في روح المعاني ٣/ ١٣، والشنقيطي في دفع إيهام الاضطراب ص٣٢.
(٤) انظر : تفسير القرآن العظيم ١/٦٨٧.
(٥) جامع البيان ٤/ ٥٥٤.
(٦) فتح القدير ١/٢٧٥.

سلك أهل العلم في دفع ما يتوهم من التعارض بين هذه الآية وتلك الأحاديث مسلك النسخ، فقالوا : إن الآية منسوخة، واختلفوا في تعيين ناسخها على أقوال(١)، أشهرها أن الناسخ هو نهي النبي - ﷺ - عن نكاح المتعة، وتحريمه لها تحريماً مؤبداً إلى يوم القيامة، كما جاء في حديث سبرة الجهني - رضي الله عنه -.
وقد نسب غير واحد من الأئمة القول بنسخ الآية إلى الجمهور(٢).
قال الشنقيطي :" لو سلمنا تسليماً جدلياً أن الآية تدل على إباحة نكاح المتعة فإن إباحتها منسوخة، كما صح نسخ ذلك في الأحاديث المتفق عليها عنه - ﷺ - "(٣).
التوجيه والترجيح :
الذي يظهر لي ـ والله أعلم ـ أن الاستمتاع في الآية الكريمة يراد به النكاح الصحيح، ولم تتضمن الآية ما يشير إلى نكاح المتعة، وأن نكاح المتعة أبيح بالسنة ونسخ بالسنة.
(١) انظر الأقوال في تعيين الناسخ للآية فيما يلي : اختلاف الحديث للشافعي ص ٢١٦، مختصر المزني ص ١٧٥، الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز لأبي عبيد ص ٧٨- ٨٠، شرح معاني الآثار للطحاوي ٣/ ٢٦، الناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس ٢/١٩٢، ١٩٥، أحكام القرآن للجصاص ٣/١٠١، ناسخ الحديث ومنسوخه= =لابن شاهين ص ٤٥٦- ٤٥٧، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لمكي بن أبي طالب ص ٢٢١-٢٢٢، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ٢/١٦٨-١٧٠، نواسخ القرآن ٢/٣٦٢-٣٦٣، وزاد المسير وكلاهما لابن الجوزي ٢/٥٣، التفسير الكبير للرازي ٤/٤١- ٤٤، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٣٠، شرح النووي لصحيح مسلم ٩/١٨٦، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/١٨٧، النسخ ل. د. مصطفى زيد ٢/٦٩٨.
(٢) انظر : معالم التنزيل للبغوي ص ٢٨٩، التفسير الكبير للرازي ٤/٤١، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٥/١٣٣، التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي ١/١٨٧، فتح القدير للشوكاني ١/٤٤٩.
(٣) أضواء البيان ١/٢٥٤، وانظر: منهاج السنة النبوية ٤/١٨٨.

وهذا الوجه أجازه الزجاج(١)، واحتمله ابن العربي(٢)، وذهب إليه ابن المنير، ونسبه إلى الحذاق(٣).
الوجه التاسع : أن قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ مجملة ؛ لأنها محتملة للغسل والمسح، والأحاديث القولية والفعلية الدالة على وجوب غسل الرجلين في الوضوء مبينة لذلك الإجمال، والمجمل يحمل على المبين.
وإلى هذا ذهب الجصاص(٤)، وأشار إلى ذلك ابن تيمية فقال :" وأما القراءة الأخرى وهي قراءة من قرأ ( وأرجلِكم ) بالخفض، فهي لا تخالف السنة المتواترة، إذ القراءتان كالآيتين، والسنة الثابتة لا تخالف كتاب الله، بل توافقه وتصدقه، ولكن تفسره وتبينه لمن قصر فهمه عن فهم القرآن، فإن القرآن فيه دلالات خفية تخفى على كثير من الناس، وفيه مواضع ذكرت مجملة تفسرها السنة وتبينها "(٥).
ثانياً : مسلك النسخ :
ذهب بعض أهل العلم إلى أن مسح الرجلين في الوضوء الذي تفيده قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ منسوخ بالأحاديث التي تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء.
(١) انظر : معاني القرآن ٢/١٥٤.
(٢) انظر : الناسخ والمنسوخ٢/١٩٩، أحكام القرآن ٢/٧٣.
(٣) انظر : الانتصاف ( الكشاف٢/٢٠٤)، مجموع فتاوى ابن تيمية ٢١/١٣٣.
(٤) انظر : أحكام القرآن ٣/٣٥٠.
(٥) الفتاوى ٢١/١٣١.

وكذلك يرى الشنقيطي في موضع آخر أن الآية منسوخة، من وجه آخر، وهو أن الزيادة على النص نسخ في مثل هذه الحالة، وهي فيما إذا كانت الزيادة تثبت ما نفاه النص المزيد عليه، أو تنفي ما أثبته النص المزيد عليه أيضاً(١).
التوجيه والترجيح :
الذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من نفي وجود التعارض بين قوله تعالى :﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ ے çmكJyèôـtƒ... الآية ﴾ [ الأنعام : ١٤٥]، وبين الأحاديث التي تدل على تحريم مطعومات أخرى غير ما ذكر في الآية هو الحق ؛ لأن تحريم مطعومات في وقتٍ من الأوقات، والإخبار عنها لا ينافي إمكانية حدوث تحريم لأنواع أخرى من المطعومات بعد ذلك، كما أن هذا الأسلوب في الإخبار، والتدرج في التشريع له نظائر متعددة في القرآن الكريم والسنة النبوية.
وعند من يرى وجود إيهام تعارض بينهما فالجمع بينهما ممكن، وهو أن يقال : إن الآية عامة في حل جميع المطعومات إلا الأربعة المذكورة فيها، والسنة مخصصة لذلك العموم في الآية، بتحريم ما جاء في الأحاديث من كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والحمر الأهلية وغيرها، وهذا هو الوجه الأول من أوجه الجمع السابقة.
أو يقال : إن الآية عامة أريد بها الخصوص فيما كان يستحله العرب ويأكلونه، فهم كانوا يأكلون أشياء، ويعدونها من الطيبات، ويحرمون ويجتنبون أشياء أخرى، ويعدونها من الخبائث، فجاءت الآية بإحلال ما كانوا يأكلونه ويعدونه من الطيبات، إلا الأربعة المذكورة في الآية، أما ما كان يجتنبه العرب فلم تتعرض له الآية، ومنه ما جاء تحريمه في هذه الأحاديث وما في معناها، وعلى هذا فلا تعارض بين القرآن والسنة في هذه المسألة، وهذا هو الوجه الثاني من أوجه الجمع السابقة.
(١) انظر : مذكرة في أصول الفقه له ص ٨٦، ٨٧.

الموضع ٢٥ : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ؤcسxِّ٩$#... ٢٦٦
الموضع ٢٦ : لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ ؤcسxِّ٩$#... ٢٦٩
الموضع ٢٧ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا َOçFِ;|، ں٢... ٢٧٦
الموضع ٢٨ : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ (#٤qt/جhچ٩$#... ٢٨٤
الموضع ٢٩ : وَأَحَلَّ اللَّهُ yىّ‹t٧ّ٩$#... ٢٩٩
الموضع ٣٠ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى çnqç٧çFٍ٢$$sù... ٣٠٦
الموضع ٣١ : وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ... ٣١٢
الموضع ٣٢ : وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ ×p|تqç٧ّ)¨B... ٣٢٢
سورة آل عمران.... ٣٢٧
الموضع ٣٣ : وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ إ$rمچ÷èpRùQ$$خ/... ٣٢٨
الموضع ٣٤ : فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ... ٣٣٤
سورة النساء.... ٣٣٩
الموضع ٣٥ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بû÷üu‹sVRW{$#... ٣٤٠
الموضع ٣٦ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بû÷üu‹sVRW{$#... ٣٤٤
الموضع ٣٧ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بû÷üu‹sVRW{$#... ٣٤٨
الموضع ٣٨ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ بû÷üu‹sVRW{$#... ٣٥٢
الموضع ٣٩ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ ِNà٦مY"yJ÷ƒr&... ٣٥٧
الموضع ٤٠ : وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ ِNà٦مY"yJ÷ƒr&... ٣٦٢
الموضع ٤١ : وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ Nن٣مZ"yJ÷ƒr&... ٣٦٩
الموضع ٤٢ : وَأَحَلَّ اللَّهُ yىّ‹t٧ّ٩$#... ٣٧٧


الصفحة التالية
Icon