قوله :" لا أعرف أنه روي عن النبي - ﷺ - حديثان بإسنادين صحيحين متضادين، فمن كان عنده فليأتني به لأولف بينهما "(١).
فيفهم من قوله :" بإسنادين صحيحين " أن الحديثين إذا كان أحدهما ضعيفاً، فإنه قد ينشأ عنه إيهام تعارض فيما بين الأحاديث، وإذا كان الأمر كذلك فإن ضعف الحديث، وقصور العلم بذلك الضعف، قد يتسبب بوجود تعارض فيما بينه وبين آية من آيات القرآن الكريم.
وقال ابن القيم :" لا تعارض بحمد الله بين أحاديثه الصحيحة، فإذا وقع التعارض، فإما أن يكون أحد الحديثين ليس من كلامه - ﷺ -، وقد غلط فيه بعض الرواة، مع كونه ثقة ثبتاً، فالثقة يغلط، أو يكون أحد الحديثين ناسخاً للآخر إذا كان مما يقبل النسخ... "(٢).
ويقول ابن السبكي :" اعلم أن تعارض الأخبار إنما يقع بالنسبة إلى ظن المجتهد، أو بما يحصل من خلل بسبب الرواة، وأما التعارض في نفس الأمر بين حديثين صح صدورهما عن النبي - ﷺ - فهو أمر معاذ الله أن يقع "(٣).
وبهذا تتبين أهمية دراسة السنة النبوية رواية ودراية، والتمييز بين ثابتها وموضوعها، وصحيحها وسقيمها، من أجل استنباط أحكام صحيحة، غير مخالفة لما يدل عليه القرآن الكريم.
- - -
المطلب الثالث
الإجمال والبيان
يعتبر الإجمال والبيان من أسباب التعارض الظاهري بين نصوص القرآن والسنة.
(٢) زاد المعاد ٤/١٤٩.
(٣) الإبهاج شرح المنهاج ٣/٢١٨.
٢- ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - ﷺ - قال :" إنما حرم أكلها ".
٣- أن المتعارف عليه من تحريم الميتة تحريم أكلها، فقد قال ابن حجر :" و ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ﴾ أي أكلها، فعرف الاستعمال يدل على تعيين المحذوف "(١).
وهذا القول اختاره الجصاص(٢)، وابن قدامة(٣)، وأبو حيان(٤)، وابن حجر(٥)،
والشوكاني(٦)، والألوسي(٧)، وصديق حسن خان(٨)،
(٢) انظر : أحكام القرآن ١/١٤٢، ١٤٣، ١٥٠، وله في ١/١٣٢ كلام قد يفهم منه أنه يرى عموم الانتفاع.
و الجصاص هو : أبو بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي المعروف بالجصاص، عالم العراق في عصره، إمام مجتهد فقيه مفسر، من مصنفاته : أحكام القرآن، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، توفي سنة (٣٧٠هـ ).
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ١٦/٣٤٠، طبقات المفسرين للداودي ص٤٤.
(٣) انظر : روضة الناظر لابن قدامة ( نزهة الخاطر العاطر٢/٤٦).
وابن قدامة هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي، برع في مذهب أحمد، إمام في القرآن والتفسير والحديث، له المغني، وروضة الناظر وغيرهما، توفي سنة (٦٢٠هـ).
انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي، ٢٢/١٦٦، شذرات الذهب لابن العماد ٥/٨٨.
(٤) انظر : البحر المحيط ١/٦٩٠- ٦٩١.
(٥) انظر : فتح الباري لابن حجر ٤/٤٨.
(٦) انظر : إرشاد الفحول ١/٣٢٨، ٢/١٧.
(٧) انظر : روح المعاني ٢/٤٢.
(٨) انظر : فتح البيان ٣/٣٣٢.
وصديق حسن خان هو : محمد صديق خان بن حسن بن علي الحسيني القنوجي، ولد ونشأ في قنوج بالهند، وتعلم في دلهي، له عناية بالحديث، من رجال النهضة الإسلامية المجددين، له مؤلفات عديدة منها عون الباري في شرح مختصر البخاري، والروضة في شرح الدرر للشوكاني، توفي سنة (١٣٠٧هـ).
انظر : الأعلام للزركلي ٦/١٦٧، معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ٣/٣٥٨.
والألباني(١)، ورجحه ابن المنذر(٢)، وابن حجر(٣)، ومال إليه ابن القيم(٤).
ثالثاً : مسلك الترجيح :
وذلك بترجيح حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما على حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وممن ذهب إلى هذا المسلك الإمامان البخاري(٥)والشافعي(٦)، وهو الذي يفهم من كلام المازري (٧)، واستدلوا على ذلك بأدلة منها(٨) :
(٢) انظر : السنن الكبرى للبيهقي ٤/٣٦٣، شرح النووي لصحيح مسلم ٧/٢٢١.
(٣) انظر : فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٧.
(٤) انظر : تهذيب السنن لابن القيم ( عون المعبود ٧/١٦).
(٥) انظر : الجامع الصحيح للبخاري ٣/٣٠.
(٦) انظر : اختلاف الحديث للشافعي ص ١٩٥، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص ٣٤٦، ٣٤٧، فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٦.
(٧) انظر : المعلم بفوائد مسلم ٢/٣٤.
والمازري هو : هو الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي المازري المالكي المحدث، له معرفة بالطب، ألف في الفقه والأصول والحديث، ومن مؤلفاته : المعلم بفوائد مسلم، توفي سنة (٥٣٦هـ). انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي ٢٠/ ١٠٤، شذرات الذهب لابن العماد ٢/١١٤.
(٨) انظر هذه الأدلة فيما يلي : اختلاف الحديث للشافعي ص ١٩٥، ١٩٦، الاعتبار للحازمي ص ٣٤٦، ٣٤٧، شرح النووي لصحيح مسلم ٧/٢٢١، فتح الباري لابن حجر ٤/١٤٨، سبل السلام للصنعاني ٢/٣٢٨، نيل الأوطار للشوكاني ٤/٢٩٣.
وما دام أن الآية مخصوصة في أهل الكتاب، ومن أشبههم ممن تؤخذ منهم الجزية كالمجوس، فلا نهي فيها عن إكراه المشركين ونحوهم، ممن لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، فلا تتعارض مع حديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، وما في معناه من الآيات والأحاديث التي جاء فيها الأمر بقتال المشركين ونحوهم ممن لا يجوز أخذ الجزية منهم.
الوجه الثاني : أن الآية عامة في جميع أصناف الكفار، فلا يكره أحدٌ على الدخول في الإسلام، بل تؤخذ منهم الجزية(١)،
اتفق الفقهاء على جواز أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، واتفقوا على عدم جواز أخذها من المرتد، بمعنى أن المرتد إما أن يسلم أو يقتل.
واختلفوا فيما عدا هؤلاء من المشركين والملحدين وغيرهم على ثلاثة أقوال هي :
القول الأول : أنها تؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس، وإلى هذا ذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد، ونسبه السعدي إلى الجمهور.
القول الثاني : أنها تؤخذ من جميع الكفار والمشركين إلا العرب، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد.
القول الثالث : أنها تؤخذ من جميع الكفار، وإلى هذا ذهبت المالكية، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم، والصنعاني، وابن عثيمين، وقال السعدي :" وهو قول كثير من العلماء "............. =
= راجع في المسألة : أحكام القرآن للجصاص ٤/٢٨٥، التمهيد لابن عبد البر ٥/٣٠٦، تحفة الفقهاء للسمرقندي ٣/٣٠٧، بدائع الصنائع للكاساني ٧/١١٠، بداية المجتهد لابن رشد ٨/٦٣٠، المغني لابن قدامة
١٣/ ٢٠٣ـ٢٠٥، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٨/١١٠، المهذب مع المجموع للنووي ١٩/ ٣٨٧، أحكام أهل الذمة لابن القيم ١/١٨، زاد المعاد لابن القيم ٥/٩١، الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية للبعلي ص٤٦١، مغني المحتاج للشربيني ٤/٢٤٤، سبل السلام للصنعاني ٤/٩٧ـ٩٨، ١٣٦، تفسير السعدي ص٣٣٤، الشرح الممتع لابن عثيمين ٨/ ٦٣.
ويدل لذلك حديث سبرة الجهني أن رسول الله - ﷺ - قال يوم الفتح :" يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً "(١).
قال النووي :" في هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ في حديث واحد، من كلام رسول الله - ﷺ - كحديث ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ) "(٢).
ويدل له أيضاً حديث سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال : رخص رسول الله - ﷺ - عام أوطاس في المتعة ثلاثاً، ثم نهى عنها(٣).
قال ابن العربي :" وأمر نكاح المتعة من غريب الشريعة، فهو من ناسخ الحديث ومنسوخه، لا من ناسخ القرآن ومنسوخه، فإنه ليس له في القرآن ظاهر يعول عليه "(٤).
وهذا هو الذي يفهم من صنيع بعض من ألف في ناسخ الحديث ومنسوخه، كابن شاهين، والحازمي، وأبي حامد الرازي، فقد ذكروا أحاديث إباحة نكاح المتعة والأحاديث الدالة على تحريمها(٥).
(٢) شرحه لصحيح مسلم ٩/١٨٦.
(٣) أخرجه البخاري في النكاح، باب نهي رسول الله - ﷺ - عن نكاح المتعة، رقم (٥١١٩) ٧/١٣، ومسلم في النكاح، رقم (١٤٠٥) ٢/١٠٢٣.
(٤) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم ٢/١٦٩. وانظر : الناسخ والمنسوخ في كتاب الله للنحاس ٢/١٩٨، الإيضاح لمكي بن أبي طالب ص ٢٢٣، النسخ في القرآن الكريم ل د. مصطفى زيد ٢/٦٩٩.
(٥) انظر : ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص ٤٥١-٤٧١، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص٤٢٦-٤٣١، الناسخ والمنسوخ في الأحاديث للرازي ص ٧٦.
والقول بالنسخ مروي عن الشعبي(١)، وذهب إليه الطحاوي(٢)، وابن حزم(٣)، وابن عاشور(٤).
التوجيه والترجيح :
ما تقدم من أوجه الجمع كلها محتملة، ويندفع بها ما يتوهم من التعارض بين قراءة الجر في قوله تعالى :﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ والأحاديث التي تدل على وجوب غسل الرجلين في الوضوء، إلا أن أقربها ـ والله أعلم ـ الوجه الأول وهو أن المسح الذي تفيده قراءة الجر محمول على الغسل الخفيف ؛ لأن إطلاق المسح على الغسل صحيح في اللغة.
وإذا ثبت بالنقل عن العرب أن المسح يكون بمعنى الغسل، فإنه يترجح أيضاً بقراءة النصب التي لا احتمال فيها، وبكثرة الأحاديث الثابتة الموجبة للغسل، والمتوعدة على تركه بالنار، وبإجماع العلماء على وجوب غسل الرجلين في الوضوء.
قال ابن عبد البر :" وعلى هذا القول والتأويل جمهور علماء المسلمين، وجماعة فقهاء الأمصار، بالحجاز والعراق والشام من أهل الحديث والرأي "(٥).
(٢) عزاه إليه ابن حجر في فتح الباري، ولم أقف عليه في مظانه من كتبه، وقد ذكر القول بالنسخ النحاس في الناسخ والمنسوخ ٢/٢٥٧، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه ص ٢٦٦، وابن العربي في الناسخ والمنسوخ ٢/١٩٧، وابن جزي في التسهيل لعلوم التنزيل ١/٢٢٤، والسمين في الدر المصون ٢/٤٩٦، وابن حجر في فتح الباري١/٢٦٦، والقسطلاني في إرشاد الساري ١/٢٥١.
(٣) انظر : المحلى ٢/٥٧.
(٤) انظر : التحرير والتنوير ٦/١٣١.
(٥) التمهيد ٢٤/٢٥٥.
أما بقية أوجه الجمع ففيها نظر، فالوجه الثالث، وهو أن الآية جاءت جواباً عن سؤال سئل عنه رسول الله - ﷺ -، قد رده ابن العربي بقوله :" دعوى ورود الآية على سؤالٍ لا يقبل من غير نقلٍ يعول عليه... ولو صح السؤال لما أثر خصوص السؤال في عموم الجواب الوارد عليه، وقد أجمعنا عليه وبيناه فيما قبل "(١).
والوجه الرابع وهو أن الآية خاصة في بهيمة الأنعام دون غيرها، قد قال عنه السعدي :" وهو احتمال قوي، لولا أن الله ذكر فيها ـ أي في الآية ـ الخنزير "(٢) ؛ أي أن ذكر الخنزير يشكل على هذا الوجه، فقد ذُكر في الآية، وهو ليس من بهيمة الأنعام.
كما أن هذا الوجه يشكل عليه تحريم أشياء من بهيمة الأنعام في السنة النبوية غير ما ذكر في الآية كالجَلاّلة(٣) والمُجَثَّمة(٤).
والوجه الخامس وهو أن الاستثناء في الآية منقطع، وأن معنى الآية : لا أجد ما حرمتموه من المطاعم محرماً، ولكن أجد هذه الأربعة محرمة، فقد قال عنه القاسمي :" وغير الزمحشري لم يقيده بما ذكر ؛ لأن الأصل الاتصال ؛ ـ أي أن يكون الاستثناء متصلاً ـ وعدم التقييد "(٥).
والوجه السادس قد ضعفه الرازي، بأن الوحي في الآية يتناول كل ما كان وحياً فيشمل وحي القرآن والسنة(٦)، ويتأيد ذلك بقوله تعالى :﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (٣) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾ [النجم : ٣، ٤].
(٢) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ص ٢٧٨.
(٣) الجَلاّلة من الحيوان هي : التي تأكل العذرة. انظر : النهاية في غريب الحديث لابن الأثير، مادة ( جلل ).
(٤) المُجَثَّمة هي : كل حيوان ينصب ويرمى ليقتل. انظر : المرجع السابق، مادة ( جثم ).
(٥) انظر : محاسن التأويل ٤/٥١٥
(٦) انظر : التفسير الكبير ٢/٣٢٢.
الموضع ٤٣ : وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى <ظ÷èt/... ٣٨٠
الموضع ٤٤ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ ٣"tچ"s٣ك™... ٣٨٤
الموضع ٤٥ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ âن!$t±o"... ٣٩٢
الموضع ٤٦ : وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ... ٣٩٩
الموضع ٤٧ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا $ "sـyz... ٤٠٤
الموضع ٤٨ : وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ حo٤qn=¢ء٩$#... ٤٠٨
الموضع ٤٩ : وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ ×pxےح !$sغ مِنْهُمْ y٧tè¨B... ٤١٦
سورة المائدة.... ٤٢٢
الموضع ٥٠ : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ... ٤٢٣
الموضع ٥١ : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ... ٤٣١
الموضع ٥٢ : الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ ِ/ن٣©٩... ٤٣٦
الموضع ٥٣ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ِNن٣ydqم_مr... ٤٤٠
الموضع ٥٤ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ِNن٣ydqم_مr... ٤٤٩
الموضع ٥٥ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا ِNن٣ydqم_مr... ٤٦٢
الموضع ٥٦ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا $yJكgtƒد‰÷ƒr&... ٤٦٩
الموضع ٥٧ : قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَنْ لَعَنَهُ ھ!$#... ٤٧٧
الموضع ٥٨ : يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ y٧خi/¢'... ٤٨٠