القول الثاني: أن أكل لحوم الخيل مباح، وبه قال محمد وأبو يوسف من الحنفية(١) والشافعية (٢)، و الحنابلة (٣).
أدلة أصحاب القول الأول: استدل القائلون بعدم جواز أكل لحوم الخيل بأدلة من الكتاب والسنة، والآثار، والمعقول:
أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾، فلو كانت مباحة الأكل لامتن بأكلها كما امتن في الأنعام بقوله: ﴿ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴾ (٤).
وأما السنة:
١- ما روي عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير(٥)
وفي رواية: (وحرام عليكم حُمُر الأهلية وخيلها وبغالها..) (٦)
وأما الآثار:

(١) شرح معاني الآثار (٤/٢١١)، والمبسوط (١١/٢٣٤)، وبدائع الصنائع (٥/٣٨).
(٢) المجموع (٩/٥)، ومغني المحتاج (٤/٢٩٩)، وفتح الباري (٩/٦٥٠).
(٣) المغني (١٣/٣٢٤).
(٤) تفسير الطبري (٧/٥٦٢)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/٧٦)، والتحرير والتنوير (١٤/١٠٩).
(٥) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة، باب: في أكل لحوم الخيل (٣٧٩٠)، والنسائي في الصيد والذبائح باب: تحريم أكل لحوم الخيل (٧/٢٠٢، ٤٣٣١)، وابن ماجه في كتاب: الذبائح، باب: لحوم البغال (٣١٩٨)، وأحمد (٤/٨٩، ١٦٨١٧)، والطحاوي في كتاب: الصيد والذبائح، باب: أكل لحوم الفرس(٤/٢١٠)، والدارقطني في كتاب: الصيد والذبائح (٤/٢٨٧)، قال أبوداود: (وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي - ﷺ - منهم ابن الزبير...) وقال ابن حجر في الفتح (٩/ ٦٥١) عن الحديث: (شاذ منكر)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير (٦٠٣٤). وقال في السلسلة الضعيفة (١١٤٩) : منكر.
(٦) أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة باب: النهي عن أكل السباع، (٣٨٠٦) وأحمد (٤/٩٠، ١٦٨١٨) وأنكره أحمد كما في التلخيص الحبير ( ٤/١٥١)، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (٦٣٣٣).


الصفحة التالية
Icon