مسألة: السكر بين الحل والحرمة
سورة النحل (الموضع الثالث)
قال تعالى: ﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ٦٧].
" الحديث الذي يوهم ظاهره التعارض مع الآية:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عن النبي - ﷺ - قَالَ: (حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ) (١).
(١) أخرجه النسائي في كتاب: الأشربة، باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكر (٨/٣٢٠-٣٢١، ٥٦٨٣-٥٦٨٦)، والطحاوي (٤/ ٢٢١) وقال ابن حجر في " فتح الباري " (١٠/٤٣): ((رجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وانقطاعه، وفي رفعه ووقفه)). وصححه الألباني في صحيح النسائي (٥٦٨٤ -٥٦٨٥) وللحديث نظائر منها حديث ابْنُ عُمَرَ: رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ، وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ (عَلَىَّ بِالرَّجُلِ).. فَأُتِىَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ (إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ)، أخرجه النسائي (٨ / ٣٢٣ -٣٢٤، ٥٦٩٤)، وابن أبي شيبة في كتاب: الأشربة، باب: في الرخصة في النبيذ ومن شربه (٥/٧٩، ٢٣٨٧٩)، والطحاوي في باب: ما يحرم من النبيذ (٤/ ٢١٩)، والدارقطني (٤/ ٢٦٢)، وقال: ((عبد الملك بن نافع بن أخي القعقاع رجل مجهول ضعيف، والصحيح عن ابن عمر عن النبي - ﷺ - (مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ))، والبيهقي باب: ما جاء في الكسر بالماء (٨/ ٣٠٥).
وقال النسائي (٨/٣٢٤): "عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته".
وقال البيهقي (٨/ ٣٠٥): "فهذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع، هذا، وهو رجل مجهول، اختلفوا في اسمه، واسم أبيه فقيل: هكذا، وقيل: عبد الملك بن القعقاع، وقيل: ابن أبي القعقاع، وقيل: مالك بن القعقاع"، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي (٤٤١).
وقال النسائي (٨/٣٢٤): "عبد الملك بن نافع ليس بالمشهور ولا يحتج بحديثه، والمشهور عن ابن عمر خلاف حكايته".
وقال البيهقي (٨/ ٣٠٥): "فهذا حديث يعرف بعبد الملك بن نافع، هذا، وهو رجل مجهول، اختلفوا في اسمه، واسم أبيه فقيل: هكذا، وقيل: عبد الملك بن القعقاع، وقيل: ابن أبي القعقاع، وقيل: مالك بن القعقاع"، وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي (٤٤١).