عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ - :(أدَّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك) (١).
" وجه موهم التعارض:
الآية الكريمة تدل على جواز التماثل في القصاص؛ فمن قَتل بحديدة قُتل بها، ومن قَتل بحجر قُتل به، ولا يتعّدى قدر الواجب (٢). وظاهر الحديث يقول: ليس لك أن تخونه وإن كان قد خانك، كما من لم يكن له أن يخونك أولاً (٣) فظاهر الآية المؤاخذة بالمثل بينما ظاهر الحديث يمنع خيانة من خان الأمانة.
" الدراسة:
أولاً: معنى الآية وسبب نزولها:

(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الإجارة، باب: في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٣٥٣٥)، والترمذي في كتاب: البيوع، باب: باب أد الأمانة إلى من ائتمنك (١٢٦٤)، والدارمي في كتاب: البيوع، باب: في أداء الأمانة واجتناب الخيانة (٣/١٦٩٢، ٢٦٣٩)، والطبراني في الأوسط (٤/٥٥، ٣٥٩٥)، والدارقطني في كتاب: البيوع (٣/٣٥)، والحاكم (٢/٤٦)، وقال الترمذي: (حديث حسن غريب)، وأنكره أبو حاتم كما في العلل (١/٣٧٥، ١١١٤)، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/٥٩٣): (هذا الحديث لا يصح من جميع طرقه)، وصححه الألباني لغيره في السلسلة الصحيحة (٤٢٣).
(٢) أحكام القرآن لابن العربي (٣/١١٩٠)، والجامع لأحكام القرآن (١٠/٢٠٢)، وأضواء البيان (٣/٣٨٨).
(٣) التمهيد (١٣/١٤٦).


الصفحة التالية
Icon