فهنا أمر بقطع الأيدي - وهو عام في أي سرقة - وفي جميع اليد - فجاءت السنة فخصت القدر الذي يكون به القطع وهو ربع دينار فصاعداً.
- والقدر الذي يقطع من اليد - وبينت الحكم لو كرر السارق السرقة مرات.
- قال الشافعي " وسن رسول الله - ﷺ - أن لا قطع في ثمر وإن كثر وأن لا يقطع إلا من بلغت سرقته ربع دينار فصاعداً(١).
* ومن باب تخصيص العام:
- ما ذكره ابن كثير في تفسيره فقال: قال البخاري حدثنا محمد بن بشار ثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة بن عبد الله قال - لما نزلت: ﴿ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ قال أصحابه - وأينا لم يظلم نفسه ؟ فنزلت ﴿ إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان: ١٣ ].
- وعن الإمام أحمد بسنده عن علقمة عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية: ﴿ الَّذِينَ آَمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ شق ذلك على الناس فقالوا يا رسول الله - ﷺ - أينا لم يظلم نفسه قال: (إنه ليس الذي تعنون ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح: ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ )(٢).
فبين لهم النبي - ﷺ - أن المراد من الظلم في الآية ظلم مخصوص لا عموم الظلم وردهم - ﷺ - في ذلك إلى قوله تعالى: ﴿ إِن الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾.
*ومن باب توضيح المشكل:
- ما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].
(٢) تفسير ابن كثير (١/٢٢٨)، ومنزلة السنة في الإسلام للألباني (ص٧).