فقد فهم البعض من لفظ الآية أن المقصود به العقال الأبيض و العقال الأسود وجعل يمسك بهما ولا يمسك عن الطعام والشراب حتى يتبين له أحدهما من الآخر.
قال ابن كثير: روي الإمام أحمد بسنده عن عدي بن حاتم قال لما نزلت هذه الآية:
﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة: ١٨٧].
عمدت إلى عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض - قال فجعلتهما تحت وسادتي قال فجعلت أنظر إليهما فلما تبين لي الأبيض من الأسود أمسكت فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله - ﷺ - أخبرته بالذي صنعت فقال (إن وسادك لعريض إنما ذلك بياض النهار من سواد الليل) أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي(١).
٣- المنزلة الثالثة:
وهي السنة التي تكون متضمنة لحكم سكت عنه القرآن الكريم من أمثلة ذلك:
أ- الحكم بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول - ﷺ - :(قال ثم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها)(٢).
ب- الحكم بتحريم لحوم الحمر الأهلية فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - جاءه جاءٍ فقال: (اختلفا الحمر" ثلاثا ") فسكت - فأمر منادياً فنادى في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم(٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: النكاح باب: لا تنكح المرأة علي عمتها (٥ / ١٩٦٥، رقم ٤٨٢٠)، ومسلم في كتاب النكاح باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (٢/١٠٢٨، رقم ١٤٠٨).
(٣) أخرجه البخاري في كتاب: المغازى باب: غزوة خيبر (٤/١٥٣٩، رقم ٣٩٦٣)، ومسلم في كتاب: الصيد، باب تحريم أكل لحوم الحمر الإنسية (رقم ١٩٤٠).