٣ - الوجه الثالث: قال صاحب (عون المعبود): " وقال في السراج المنير ما محصله: إن سبب هذا الحديث أن النبي ﷺ سُئل عنِ امرأة وأدت بنتاً لها - فقال: (الوائدة والموؤدة في النار)، فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث؛ لأن هذه واقعة عين في شخص معين". ا. هـ(١).
- فملخص الكلام هنا يعطينا إشارة إلى أن الحديث لا يتعارض مع الآيةمن حيث كونه ورد في قصة بعينها أى هذه المرأة فقط - وإلا فإن القاعدة الأصولية تقول: النادر لا حكم له.
يدل على صحة ذلك: ما رجحّه العلماء من أن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغ الحنث في الجنة - أنهم خدم أهل الجنة (٢).
قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث السابق: " فيه أن الموؤدة وهى البنت التي تدفن حية تكون غير بالغة ونصوص الشريعة متضافرة على أنه لاتكليف قبل البلوغ والمذهب الصحيح المختارعند المحقيقين من أهل العلم: أن أطفال المشركين الذين يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة ". ا. هـ(٣)
(٢) كتاب بيان المراد فيما فطر الله عليه العباد، د. هشام مرسى (ص١١٢)، حولية كلية أصول الدين أسيوط (٢/٤٣٣) العدد الثانى والعشرون، وتفسير ابن كثير (٣ / ٣٩) ومابعدها
(٣) تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمدبن حنبل (٢٥/٢٦٩)، طبعة الرسالة.