٣ - الوجه الثالث: قال صاحب (عون المعبود): " وقال في السراج المنير ما محصله: إن سبب هذا الحديث أن النبي ﷺ سُئل عنِ امرأة وأدت بنتاً لها - فقال: (الوائدة والموؤدة في النار)، فلا يجوز الحكم على أطفال الكفار بأن يكونوا من أهل النار بهذا الحديث؛ لأن هذه واقعة عين في شخص معين". ا. هـ(١).
- فملخص الكلام هنا يعطينا إشارة إلى أن الحديث لا يتعارض مع الآيةمن حيث كونه ورد في قصة بعينها أى هذه المرأة فقط - وإلا فإن القاعدة الأصولية تقول: النادر لا حكم له.
يدل على صحة ذلك: ما رجحّه العلماء من أن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل بلوغ الحنث في الجنة - أنهم خدم أهل الجنة (٢).
قال شعيب الأرنؤوط في تعليقه على الحديث السابق: " فيه أن الموؤدة وهى البنت التي تدفن حية تكون غير بالغة ونصوص الشريعة متضافرة على أنه لاتكليف قبل البلوغ والمذهب الصحيح المختارعند المحقيقين من أهل العلم: أن أطفال المشركين الذين يموتون قبل الحنث هم من أهل الجنة ". ا. هـ(٣)

(١) عون المعبود (١٢ / ٣٢٢).
(٢) كتاب بيان المراد فيما فطر الله عليه العباد، د. هشام مرسى (ص١١٢)، حولية كلية أصول الدين أسيوط (٢/٤٣٣) العدد الثانى والعشرون، وتفسير ابن كثير (٣ / ٣٩) ومابعدها
(٣) تعليق شعيب الأرنؤوط على مسند أحمدبن حنبل (٢٥/٢٦٩)، طبعة الرسالة.


الصفحة التالية
Icon