تضمنت هذه الآية الحكم بالقافة لأنه لما قال: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ دل على جواز ما لنا به علم فكل ما علمه الإنسان أو غلب على ظنه جاز أن يحكم به وبهذا احتججنا على إثبات القرعة والخرص - لأنه ضرب من غلبة الظن وقد يسمى علمًا اتساعًا فالقائف يلحق الولد بأبيه من طريق الشبه بينهما كما يلحق الفقيه الفرع بالأصل من طريق الشبه" (١).
- يتضح للناظر من أول وهلة إلى كلام ابن خويز منداد- أن الآية إنما تنهى عن القول المجرد عن كونه علماً - والذى يكون بلا مستند عقلى أو دينى حتى لقد فسر أبو السعود العلم في الآية بأنه " الاعتقاد الراجح المستفاد من سند قطعيًا كان أو ظنًيا ".(٢)
(١) تفسير القرطبي (١٠/٢٥٨).
(٢) تفسير أبي السعود (٥/١٧١).
(٢) تفسير أبي السعود (٥/١٧١).