فقد ذكر القاضي وأصحابُه والموفق ُوالشافعية ُتعارضَهما لأن كلاًّ منهما عام من وجه وخاص من وجه(١).
٥-وقال بعضهم: إذا ورد الخبرين في شيئين مختلفين إثباتاً ونفياً فإنه يعتبر من التعارض.
قال صاحب "الفصول":
وقد يقع التعارض في الخبرين إذا وردا في شيئين مختلفين إذا قامت الدلالة على أن في ثبوت أحدهما نفياً للآخر مثل ما روى أن النبي - ﷺ - سئل عن ميراث العمة والخالة فقال: (لا شئ لهما) وروى أنه قال: (الخال وارث من لا وارث له) فلو خلينا وظاهرهما لم يتعارضا - واستُعمل كلُّ واحد منهما فيما ورد - لأن نفي ميراث العمة والخالة غير ناف ٍلميراث الخال من جهة اللفظ - إلا أنه لما اتفق المسلمون على أن الخال إن ثبت ميراثه كان ميراث العمة والخالة ثابتاً وأنه إن سقط ميراث العمة والخالة سقط ميراث الخال، ثم يكون إثبات الميراث أولى من وجهين:
أحدهما: أنه ناقل من الأصل ونفي الميراث وارد على الأصل.
والثاني: إن في خبرنا إثبات الميراث - وفي خبرهم نفيه ومتى اجتمع خبر نافٍ وخبرٌ مثبتٌ كان المثبت أولى من النافي(٢).
٦- ومنهم من قال: شرط اعتبار التعارض هو اتحاد محل الكلام ووقته - مع تضاد الحكم في الكلامين كالتحليل والتحريم.
قال البزدوي: وأما الشرط فاتحاد المحل والوقت مع تضاد الحكم مثل التحليل والتحريم وذلك أن التضاد لا يقع في محلين لجواز اجتماعهما مثل النكاح يوجب الحل في محل والحرمة في غيره - وكذلك في وقتين لجواز اجتماعهما في محل واحد في وقتين مثل حرمة الخمر بعد حلها (٣)
٧- ومنهم من شرط اتحاد النسبة بين النصين أو الدليلين.
(٢) الفصول في الأصول لأبى بكر الجصاص (٢ /٢١٦).
(٣) أصول البزدوي (٥/١٨٢)، وكشف الأسرار للنسفي (٥/١٨٥).