وقول من قال لِمَا - لَََم يذكر الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام في الآية النهى عن بيع الغرر وعن الملامسة والمنابذة وعن بيع الخمر والخنازير وجب أن يكون كل ذلك مباحًا -ولم - لم يذكر الله تعالى في قوله: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾، وإن العذرة حرام وإن الخمر حرام وجب أن يكون كل ذلك حلالاً وهذا الكلام مع أنه كفر فهو ساقط جداً لأنه لا يلزم تكرير كل شريعة في كل حديث ولو لزم ذلك لبطلت جميع شرائع الدين أولها عن آخرها لأنها غير مذكورة في كل آية ولا في كل حديث". ا. هـ (١).
- فالواضح من كلام ابن حزم هنا أنه يحذر من التكأة على بعض النصوص دون بعض بحجة أن بينها تعارض ولذا قال بعد كلامه السابق: " ويبين صحة ما قلنا من أنه لا تعارض بين شيء من نصوص القرآن ونصوص كلام النبي - ﷺ - وما نقل من أفعاله: قول الله عز وجل مخبرًا عن رسوله عليه السلام: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى ﴾.
وقوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآَخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴾ وقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].