ومن أمثلة ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله - ﷺ - يقول (لا تصاحب الا مؤمناً ولا يأكل طعامك إلا تقي)(١).
فيتبادر إلى الذهن أن النبي - ﷺ - في هذا الحديث نهى عن إطعام غير الأتقياء - فلا يجوز إطعام غيرهم - مع أن قوله تعالى: ﴿ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾ [ المائدة: ٥].
فيذهب بناءً على هذا المعنى المتبادر إلى الذهن فينهى عن إطعام اليهود والنصارى فتتعارض لديه الآية مع الحديث.
- وبمجرد معرفة المعنى الصحيح لكل واحد من النصين " الآية و الحديث " يزول هذا الإيهام - إذا المعنى الصحيح للآية أي حل ذبائح المسلمين لأهل الكتاب من اليهود والنصارى - وعليه فيجوز إطعامهم من ذبائح المسلمين.
- والمعنى الصحيح للحديث أنه محمول على الندب لا الوجوب(٢).
- قال ابن كثير - رحمه الله -:

(١) أخرجه أبو داود في كتاب: الأدب باب: من يؤمر أن يجالس (٤/٢٥٩، رقم ٤٨٣٢)، والترمذي في كتاب الشهادات باب: ما جاء في صحبة المؤمن (٤/٦٠٠، رقم٢٣٩٥)، والحاكم في المستدرك على الصحيحين (٤/١٤٣، رقم ٧١٦٩) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وابن حبان في صحيحه (٢/٣١٤ - ٣١٥، رقم ٥٥٤- ٥٥٥)، وأحمد في مسنده (٣/٣٨، رقم ١١٣٣٧)، والدارمي في سننه (٢/١٤٠، رقم ٢٠٥٧)، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي.
(٢) انظر: تفسير ابن كثير (٢/٢١، ٤/٤٢٨)، وفيض القدير (٦/ ٤٠٤ - ٤٠٥)، وتحفة الأحوذي
(٧/٦٤)، وعون المعبود (١٣ / ١٢٣).


الصفحة التالية
Icon