١- ما ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٢]، وإن رسول الله - ﷺ - قضى بالدين قبل الوصية "(١).
فقد دفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يتوهم أنه تعارض بين الآية وما فعله النبي - ﷺ - في قضائه بالدين قبل الوصية وبيّن أن الترتيب في الآية بحيث قدمت الوصية على الدين لا يقتضي ذلك تقديمها - أي الوصية - حكماً(٢).
٢- ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - ﷺ - قال: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) (٢).
مع قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٦٤].

(١) أخرجه الترمذي في كتاب: الفرائض باب: ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم (٤/ ٤١٦، رقم ٢٠٩٤)، وباب: ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية (٤/٤٣٥، رقم ٢١٢٢)، وقال الألباني حسن - انظر صحيح سنن الترمذي للألباني (٥/٩٤)، والسنة للمروزي (١/٧٦)، وتحفة المحتاج لابن الملقن (٢/٣١٦)، وقال ابن حجر العسقلاني في تعليقه علي الحديث بعد روايته له: رواه الترمذي عن ابن أبي عمر فوافقناه بعلو وسماع ابن عيينة من أبى إسحاق بعدما تغير. انظر تغليق التعليق لابن حجر (٣/٤١٩).
(٢) انظر في ذلك تفسير ابن كثير (١/٤٦٠)، وفتح الباري لابن حجر (٥/٣٧٧-٣٧٨)، وشرح سنن ابن ماجة للسيوطى وعبد الغني و الدهلوي (١٩٥)، والمغني لابن قدامة (٦/١٦٣)، والأم للشافعي (٤/١٠١)، ونيل الأوطار للشوكاني (٦/١٧٣).
(٢) أخرجه البخاري في كتاب: الجنائز باب: قول النبي - ﷺ - (يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته) (رقم ١٢٨٦)، وفي كتاب: الجنائز باب: البكاء عند المريض (رقم ١٣٠٤)، وأخرجه مسلم في كتاب: الجنائز باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه (٢/٦٣٨، رقم ٩٢٧ - ٩٢٨).


الصفحة التالية
Icon