وما ورد عن جابرِ قال جاء عمر ُيوم َالخندق فجعل يسُبُّ كفار َقريش ويقول يا رسول الله ما صليت ُالعصر َحتى كادت الشمس ُأن تغرب َفقال النبيّ - ﷺ - وأنا والله ما صليتُها قال فنزل إلى بطحان فتؤضأ وصلى العصرَ بعدما غربُت ِالشمس ُثم صلى المغرب بعدها(١).
فقد حمل الإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي - رحمهما الله تعالى- تأخير َالنبي - ﷺ - يوم الخندق لصلاة العصر_على حالة الحرب والقتال الشديد خروجاً من إيهام التعارض بين فعل النبي - ﷺ - في الحديث للصلاة رجالاً أو ركباناً في الآية - جمعا بين الدليلين(٢).
بينما حمله الشافعي على أنه منسوخ أي فعل النبي - ﷺ - يوم الخندق منسوخ بمشروعية صلاة الخوف الواردة في الكتاب والسنة(٣).
(١) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة باب: من صلي بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت (رقم ٥٩٦)، ومسلم في كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر (١/٤٣٨، رقم ٦٣١)
(٢) انظر في ذلك تفسير ابن كثير (١/٢٩٧، ٤/٣٤) وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/٣٢١) وتفسير القرطبي (٥/٣٧٠).
(٣) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/٣٤-٣٥) وشرح معاني الآثار للطحاوي(١ /١٧٣-١٧٤ -٣٢١)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ٦٩- ١٢٣، ٥ /٢٧٨)، والتمهيد لابن عبد البر (٤ /٢٨٩ -٢٩٠، ٥/٢٣٦)، وشرح الزرقاني (١/٥٢٥، ٣ /١٥)، وعون المعبود (١/٢٠١-٢٣٢)، والمحلى لابن حزم (٣/١٨٦)، والمغني لابن قدامة (١/٢٥١، ٢/١٣٠).
(٢) انظر في ذلك تفسير ابن كثير (١/٢٩٧، ٤/٣٤) وشرح معاني الآثار للطحاوي (١/٣٢١) وتفسير القرطبي (٥/٣٧٠).
(٣) انظر: أحكام القرآن للشافعي (١/٣٤-٣٥) وشرح معاني الآثار للطحاوي(١ /١٧٣-١٧٤ -٣٢١)، وفتح الباري لابن حجر (٢/ ٦٩- ١٢٣، ٥ /٢٧٨)، والتمهيد لابن عبد البر (٤ /٢٨٩ -٢٩٠، ٥/٢٣٦)، وشرح الزرقاني (١/٥٢٥، ٣ /١٥)، وعون المعبود (١/٢٠١-٢٣٢)، والمحلى لابن حزم (٣/١٨٦)، والمغني لابن قدامة (١/٢٥١، ٢/١٣٠).