- مع قوله - ﷺ - في الحديث الصحيح (لا وصية لوارث) (١) حيث أثبتت الآية الوصية للأقارب- بينما نفى الحديث الوصية لهم.
قال القرطبي: "اختلف العلماء في هذه الآية هل هي منسوخة أو محكمة؟؟
فقيل هي محكمة ظاهرها العموم ومعناها الخصوص في الوالدين الذين لا يرثان كالكافرين والعبدين وفي القرابة غير الورثة قاله الضحاك وطاووس والحسن واختاره الطبري" إلى أن قال: "وقال ابن عباس والحسن أيضاً وقتادة الآية عامة وتقرر الحكم بها برهة من الدهر ونسخ منها كل من كان يرث بآية الفرائض، وقد قيل إن آية الفرائض لم تستقل بنسخها بل بضميمة أخرى وهى قوله عليه السلام: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث) رواه أبو أمامة(٢)
(١) أخرجه الترمذي في كتاب الوصايا عن رسول الله - ﷺ - باب ما جاء: لا وصية لوارث (٣/١٠٠٨، رقم ٢٥٩٦) وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الوصية للوارث (٣/١١٤، رقم٢٨٧٠)، وابن ماجه في كتاب الوصايا، باب لا وصية لوارث (٢/٩٠٥، رقم ٢٧١٣)، من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه.
(٢) هو صدي بالتصغير ابن عجلان، أبو أمامة الباهلي، صحابي مشهور، سكن الشام، وكان آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله ﷺ ومات بها سنة إحدى وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة.
... انظر: الاستيعاب (ص ٣٤٨) رقم (١٢٢٧)، (ص ٧٧٢) رقم (٢٨١١)، والتقريب (ص ٤٥٢) رقم (٢٩٣٩).
(٢) هو صدي بالتصغير ابن عجلان، أبو أمامة الباهلي، صحابي مشهور، سكن الشام، وكان آخر من بقي بالشام من أصحاب رسول الله ﷺ ومات بها سنة إحدى وثمانين وهو ابن إحدى وتسعين سنة.
... انظر: الاستيعاب (ص ٣٤٨) رقم (١٢٢٧)، (ص ٧٧٢) رقم (٢٨١١)، والتقريب (ص ٤٥٢) رقم (٢٩٣٩).