- أخرجه الترمذي، وقال هذا حديث حسن صحيح - فنسخ الآية إنما كان بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح من أقوال العلماء"(١).
فرأينا كيف جمع القرطبي بين ما أوهم تعارضاً - بين الآية والحديث بقوله إن الحديث ناسخ لما في الآية علي الصحيح من أقوال العلماء - وهو عمل بمسلك النسخ.
٣- الشكل الثالث: ومنهم من يدفع هذا الإيهام بين القرآن والسنة بترجيح أو نقد ورد فمن الترجيح قول ابن كثير عند بعض هذه المسائل:- " وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعها والله أعلم"
ذلك عند ذكر أقوال العلماء عند تفسير قوله تعالى: ﴿ فَالْآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ...... ﴾ [البقرة: ١٨٧].
مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - ﷺ - قال: (إذا نودي للصلاة - صلاة الصبح - وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ)(٢).
فقد حمل بعض أهل العلم الحديث على انه إرشاد من النبي - ﷺ - إلى الأفضل - فالأفضل له أن يغتسل جمعاً بينه وبين الآية(٣).

(١) تفسير القرطبي (٢/٢٦٢-٢٦٣)، وانظر المسألة (الحادية عشرة) (والثانية عشرة) من المسائل التطبيقية وفتح الباري (٥/٣٧٢ - ٣٧٣)، والتمهيد لابن عبد البر (١٤/٢٩٣-٢٩٩، ٣٠٦-٣٠٧) وسبل السلام (٣/١٠٦)، والأم للشافعي (٤/٩٩-١٠٨- ١١٢-١١٣)، ونيل الأوطار للشوكاني (٦/١٥٢ - ١٥٣) والإحكام للآمدي (٣/١٦٦)، والإحكام لابن حزم (٦/٢٠٨).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/٣١٤، رقم ٨١٤٥، ورقم ٢٥٧١٤)، وأخرجه البخاري (١٩٢٥، ١٩٢٦)، وأخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنها بلفظ " كان رسول الله - ﷺ - يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم " (٢ /٧٨٠، رقم ١١٠٩).
(٣) تفسير ابن كثير (١/ ٢٢٣ -٢٢٥)، وتغليق التعليق لابن حجر (٣/١٤٨)، ومصباح الزجاجة لبوصيري (٢/٧١ -٧٢).


الصفحة التالية
Icon