وقال الزرقاني : إن هذه الأركان الثلاثة تكاد تكون مساوية للتواتر في إفادة العلم القاطع بالقراءات المقبولة بيان هذه المساواة أن ما بين دفتي المصحف متواتر ومجمع عليه من هذه الأمة في أفضل عهودها وهو عهد الصحابة فإذا صح سند القراءة ووافقت عليه قواعد اللغة ثم جاء ت موافقة لخط المصحف المتواتر كانت هذه الموافقة قرينة على إفادة هذه الرواية للعلم القاطع وإن كانت آحاداً..... فكأن التواتر كان يطلب تحصيله في الإسناد قبل أن يقوم المصحف وثيقة متواترة بالقرآن أما بعد وجودهذا المصحف المجمع عليه فيكفي في الرواية صحتها وشهرتها متى ماوافقت رسم هذا المصحف ولسان العرب........ وهذا التوجيه الذي وجهنا به الضابط السالف يجعل الخلاف كأنه لفظي ويسير بجماعات القراء جدد الطريق في تواترالقرآن (١).
المطلب الثالث : تنبيهات تتعلق بهذا الضابط :
١- هل من أنكر شيئا ًمن القراءات المتواترة يعد كافراً
الجواب : أن ذلك لايقتضي التكفير لأن التكفير إنما يكون بإنكار ما علم من الدين بالضرورة، والقراءات ليست كذلك ولذا وقع شئ من ذلك لبعض العلماء الأعلام
قاله الجزائري (٢).
٢- قال بعض العلماء : إن القراءات السبع متواترة عن الأئمة السبعة أما تواترها عن النبي ﷺ ففيه نظر فإن إسناد الأئمة السبعة بهذه القراءات
السبعة موجود في كتب القراءات وهي نقل الواحد عن الواحد.
والجواب : أن عدد التواتر موجود في كل طبقة إلا أنهم اقتصروا على ذكر بعضهم لتصديهم للاشتغال بالقراءة واشتهارهم بذلك (٣).
(٢) انظر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طريق الإتقان ص١٤١
(٣) انظر التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران على طريق الإتقان ص١٣٨