القسم الأول: أن يعرض الطالب على الشيخ، وهذا أعلى أنواع الإجازة، قالوا لأن الشيخ يلاحظ في كيفية الأداء ما يقرؤه الطالب، فإذا قرأ الطالب على الشيخ واستمع إليه، الشيخ يلاحظ أداء الطالب، فليس كل من سمع من لفظ الشيخ يقدر على الأداء كهيئته، وهذا ملاحظ ومجرب، ما كل من سمع قارئاً يستطيع أن يحاكيه وأن يؤدي كما يؤدي، فقالوا أن هذا أول الأقسام، فمتى ما تلقى الطالب على الشيخ بهذه الطريقة فإنه يجيزه. فإذا أتم الطالب القراءة على الشيخ بهذه وكان متقناً ضابطاً أجازها الشيخ. وصيغة الإجازة أن يقول الشيخ: أجزت الطالب أن يقرئ بما قرأ به علي، ويقول الطالب عند الأداء: قرأت على فلان. هذا هو القسم الأول وهو أفضلها.
القسم الثاني: السماع من لفظ الشيخ، بأن يقرأ الشيخ والطالب يسمع، الطالب يسمع والشيخ يقرأ، وهذه هي الدرجة الثانية، ويقول الشيخ: أجزت الطالب أن يقرأ بما سمع مني، ويقول الطالب عند الأداء: رويت عن فلان سماعاً، فمن تلقى عن الشيوخ بهذين النوعين، وهما العرض والسماع وكان كامل الأهلية لما عرض وسمع جاز له أن يقرأ وإلا فلا.
قال ابن الجزري رحمه الله تعالى: "ولا يجوز أن يقرئ إلا بما سمع أو قرأ، فإن قرأ الحروف المختلف فيها أو سمعها فلا خلاف في جواز إقرائه القرآن العظيم بشرط أن يكون ذاكراً كيفية تلاوته به حال تلقيه من شيخه ". وأعلى ما يكتب للمجاز الإذن والأهلية، فيقول الشيخ للطالب الذي أجازه أن يأذن له ويذكر أهليته لذلك، ثم الإجازة والأهلية، ثم الإذن مجرداً، ثم الإجازة مجرداً، هذا ترتيبها في إعطاء الشيخ الطالب الإجازة. ويجوز له أن يقول : أجزت له أن يقرئ بكذا عند تأهله لذلك، وهذا كما قلت إذا علم أهلية الطالب لذلك.