أي ورد في ياء عين من كهيعص وحم عسق القصر و التوسط و الإشباع و يختص إشباعها بالغنة إلا عند مد المتصل خمسًا وبتوسط النوعين من غير سكت وبمدهما خمسًا من غير غنة ويمتنع توسطها على وجه التكبير عند عدم الغنة وعلى السكت الخاص وعلى الغنة عند مد النوعين خمسًا ويمتنع قصرها على السكت العام وعلى قصر المنفصل مع توسط المتصل و على الغنة إلا مع مد المتصل خمسًا.
((((((
حُكْمُ رَاءِ فِرْقٍ
٥١
رَقِّقْهُ مَعْ وَسْطٍ وَخَمْسٍ لاَ بِغَنْ
وَمَعْ سِوَى سَكْتٍ يَخُصُّ فَخِّمَنْ
أي ورد في قوله تعالى فرق بالشعراء تفخيم الراء و ترقيقها ويتعين ترقيقها عند توسط النوعين مع السكت ويجوز مع توسطهما بلا سكت و مع مدهما خمسًا بلا غنة ويجوز تفخيمها في جميع الأحوال إلا أنه يمتنع عند السكت الخاص.
((((((
حُكْمُ فَمَا آتَانِ فِي الْوَقْفِ
٥٢
بِالْيَاءِ قِفْ إِنْ تَسْكُتَنْ مَخْصُوصَا
وَالحَذْفُ مَعْ قَصْرٍ أَتَى مَنْصُوصَا
٥٣
وَمَعْ تَوَسُّطٍ وَتَثْلِيثٍ بِلاَ
غَنٍّ وَلاَ تَكْبِيرَةٍ فَحَصِّلاَ
٥٤
وَالخَمْسِ إِلاَّ إِنْ تَرَكْتَ الْغَنَّ وَالتْ
تَكْبِيرَ وَالإِطْلاَقُ بِالْبَاقِي ثَبَتْ
أي ورد في الوقف على قوله تعالى فما آتان في النمل إثبات الياء وحذفها ويتعين الإثبات على السكت الخاص ويتعين الحذف على قصر المنفصل مطلقا وعلى مده ثلاثا وأربعًا بلا غنة و بتكبير وعلى مده خمسا إلا عند عدمهما فيجوز الوجهان كبقية الأحوال.
((((((
حُكْمُ ضَادِ ضَعْفٍ وَضَعْفًا بِالرُّومِ
٥٥
اضْمُمْهُ مَعْ غَنٍّ بِإِشْبَاعٍ وَمَعْ
تَثْلِيثٍ اوْ قَصْرٍ بِتَوْسِيطٍ لَمَعْ
٥٦
وَعِنْدَ سَكْتٍ خَصَّ أَوْ تَكْبِيرِهِ
وَأَطْلِقَنْ مَعْ غَيْرِ هَذَا يَابَهِى