والتكبير وقد عرفت أن لا سكت للهمز على ما عدا توسط المنفصل.
((((((
حُكْمُ وَيَبْصُطُ وَفِي الخَلْقِ بَصْطَةً
٢٠
إِقْرَأْهُمَا بِالصَّادِ لَكِنْ لاَ عَلَى
قَصْرٍ بِلاَ غَنٍّ مُكَبِّرًا فُلاَ
٢١
وَلاَ عَلَى الثَّلاَثِ عِنْدَ تَرْكِ غَنْ
وَلاَ عَلَى الخَمْسِ بِسِتٍّ إِنْ تَغُنْ
٢٢
وَاقْرَأْ بِسِينٍ لاَ عَلَى قَصْرٍ بِتَوْ
سِيطٍ وَلاَ غَنٍّ بِلاَ خَمْسٍ رَأَوْا
٢٣
وَامْنَعْ عَلَى صَادٍ بِيَبْصُطُ أَتَتْ
الخَمْسَ فِي النَّوْعَيْنِ هَكَذَا ثَبَتْ
أي قوله تعالى والله يقبض ويبصط بالبقرة وفى الخلق بصطة في الأعراف ورد في كل منهما الصاد والسين وتمتنع الصاد فيهما على القصر مع التكبير وعدم الغنة وعلى المد ثلاثا مع عدم الغنة وعلى إشباع المتصل مع مد المنفصل خمسا عند الغنة و تمتنع السين فيهما على قصر المنفصل عند توسط المتصل وعلى الغنة عند قصر المنفصل ومده ثلاثا وأربعا ويجوز كل منهما على غير ذلك من الأحوال إلا أن الصاد في ويبصط تمتنع أيضا على مد النوعين خمسا.
((((((
حُكْمُ المُصَيْطِرُونَ
٢٤
بِالصَّادِ وَالسِّينِ المُصَيْطِرُونَ عَنْ
وَسِينَهُ امْنَعْ عِنْدَ خَمْسٍ إِنْ تَغُنْ
٢٥
وَصَادُهُ اخْتَصَّتْ بِتَرْكِ الْغَنِّ
وَالسَّكْتِ وَالتَّكْبِيرِ يَا ذَا الْفَنِّ
٢٦
لَدَى تَوَسُّطٍ وَخَمْسٍ فِيهِمَا
وَالْقَصْرِ وَالتَّوْسِيطِ مَعْ مَدٍّ سَمَا
أي ورد في قوله تعالى أم هم المصيطرون الصاد والسين وتمتنع السين فيه على مد النوعين خمسا عند الغنة وتختص صاده بترك الغنة والسكت والتكبير عند إشباع المتصل مع قصر المنفصل وتوسطه وعند توسط النوعين ومدهما خمسا.
((((((
حُكْمُ بِمُصَيْطِرٍ
٢٧
مُصَيْطِرٍ بِالصَّادِ وَالسِّينِ وَمَعْ
غَنٍّ لَدَى الخَمْسَيْنِ صَادُهُ امْتَنَعْ
٢٨
وَسِينَهُ امْنَعْ مَعْ ثَلاَثِ المُنْفَصِل
أَوْ أَنْ تُوَسِّطْ عِنْدَ تَكْبِيرٍ حَصَلْ
٢٩
وَالسَّكْتِ مَخْصُوصًا وَمَعْ قَصْرٍ وَرَدْ