ب ـ ما كان قبله ياء زائدة: ﴿خطيئة﴾ النساء ١١٢ - ﴿هنيئاً﴾ النساء ٤
إبدال الهمزة ياءً، ، ثم الإدغام: ﴿خطيَّتهُ﴾ ـ ﴿هنيَّاً﴾
جـ ـ ماكان قبله غير ذلك: ﴿مسؤولاً﴾ الإسراء ٣٤ ـ ﴿كهيئة﴾ المائدة ١١٠ ـ ﴿السوآى﴾ الروم ١٠
تخفف الهمزة بالنقل، ويجوز الإدغام في الواو والياء
والمتوسط بغيره:
أـ ما كان قبله ألف، ولا تكون إلا ياء النداء وهاء التنبيه
ها أنتم ـ يا آدم
تخفف الهمزة بالتسهيل بين بين
ب ـ ما كان قبله الـ التعريف: ﴿الأرض﴾ ـ ﴿الأمر﴾
تخفف الهمزة بالنقل
جـ ـ ما كان قبله حرف صحيح أو حرف مد: ﴿من آمن﴾ سبأ ٣٧ ـ ﴿يؤده إليك﴾ آل عمران ٧٥ ـ ﴿خلوا إلى﴾ البقرة ١٤ ـ ﴿ابني آدم﴾ المائدة ٢٦.
والأكثر ون على تسهيل ذلك كله بالنقل فيما عدا ميم الجمع (٣٧٢) وقرىء بالتحقيق وهو طريق الشاطبية.
والرابع: وهو المتحرك المتوسط المتحرك ما قبله
وهو نوعان أيضاً: متوسط بنفسه ومتوسط بزائد فالمتوسط بنفسه له تسع حالات:
ضم فتح ﴿مؤجلاً﴾ كسر فتح ﴿ننشئكم﴾ فتحتان ﴿رأيت﴾
ضم كسر ﴿سئل﴾ فتح كسر ﴿تطمئن﴾ كسرتان ﴿بارئكم﴾
فتح ضم ﴿رؤوف﴾ كسر ضم ﴿أنبئوني﴾ ضمتان ﴿برؤوسكم﴾
فتبدل في الأولى واواً، وفي الثانية ياءً، وفيما سوى ذلك تسهل بين بين. (٣٧٣)
والمتوسط بزائد له ست حالات: (ما جاءت بعد أحرف المعاني السبعة) وهي الهمزة واللام والباء والكاف والواو والفاء والسين
فتح كسر ﴿أئنك﴾ فتح ضم ﴿أألقي﴾ فتحتان ﴿ءألد﴾
كسر فتح ﴿لأبويه﴾ كسر ضم ﴿لأولاهم﴾ كسرتان ﴿لبإمام﴾
فتبدل في الأولى ياءً مفتوحة: ﴿لأبويه﴾ ـ ﴿بآخذيه﴾ وتسهل في الباقيات بين بين.
هذا هو المذهب المشهور عن حمزة، وقد روي عنه أيضاً اتباع الرسم في ذلك كله فيبدلها ألفاً إن رسمت على ألف، ويبدلها واواً إن رسمت على واو، ويبدلها ياءً إن رسمت على ياء، ويسقطها إن رسمت بغير كرسي.
وقد وافق هشام حمزة في مذهبه في الوقف على الهمز مبتدئاً ومتطرفاً ومتوسطاً، ولم يخالف إلا في كلمتين اثنين ﴿فله جزاء الحسنى﴾: إذ قرأها هشام بالرفع وحمزة بالنصب ﴿ومكر السيء﴾ إذا قرأها حمزة بالإسكان والباقون بالكسر.
ومحل تفصيل ذلك في بابه من الفرش، وتراعى قواعد كلٍ في حركات المدود.
ويجوز لهما الروم والإشمام في ما كان أصله ضم أو كسر.
------------
(٣٦٨) انظر تقريب النفع ص ٤٠
(٣٦٩) المصدر السابق نفسه.
(٣٧٠) وله في مثل: قروء ـ بريء، إبدال الهمزة مداً من جنس ما قبلها.
(٣٧١) أصل المذهب أنه ينقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها، ثم تحذف الهمزة للتخفيف، ولكن الوقف على كل حال بالسكون، فلا ثمرة من هذا التعليل، إذا المطلوب الوقف على السكون المحض.
(٣٧٢) قال في تقريب النفع: ص ٤٢