السادس: ما يشبه المدرج من أنواع الحديث، وهو ما زيد فى القراءات على وجه التفسير، كقراءة سعد بن أبى وقاص ((وله أخ أو أخت من أم)) بزيادة لفظ (( من أم)).
قال ابن الجزرى: وربما كانوا يدخلون التفسير فى القراءات إيضاحاً وبياناً ؛ لأنهم محققون لما تلقوه عن النبى - ﷺ - قرآناً، فهم آمنون من الالتباس، وربما كان بعضهم يكتبه معه أ. هـ(١)
ومن خلال هذا النقل خلصنا إلى أن النوعين الأولين هما اللذان يقرأ بهما وأما غيرهما، فلا. والنوع الأول، وهو المتواتر مقطوع بقرآنيته بلا نزاع. وأما النوع الثانى وهو المشهور الذى اتفقت فيه الضوابط الثلاثة المذكورة، وهى صحة السند، وموافقة اللغة العربية ولو بوجه، وموافقة الرسم العثمانى ولو احتمالاً، أقول:
هذا النوع لم يوافق عليه بعض العلماء، بل اشترطوا التواتر دون صحة السند - أى لم يكتفوا بصحة السند- جاء فى الإتقان تعليقاً على ذلك.
وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت، لا يحتاج فيه إلى الركنين الأخيرين من العربية والرسم، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواتراً عن النبى - ﷺ - وجب قبوله والقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أو لا. ا. هـ (٢)
ومن ثم قال بعض العلماء تعليقاً على هذا الرأى فى محاولة لتقريب وجهة النظر حول قبول هذه القراءة، أو عدم قبولها، قال: إن هذا القسم - يعنى الذى استجمع الأركان الثلاثة المذكورة - يتنوع إلى نوعين:
الأول: ضرب أو نوع، استفاض نقله وتلقته الأمة بالقبول، وهو يلحق بالمتواتر من حيث قبوله والعمل بمقتضاه ؛ لأنه وإن كان من قبيل الآحاد إلا أنه احتفت به قرائن جعلته يفيد العلم لا الظن.

(١) ينظر الإتقان ١ /٧٩، مناهل العرفان ١ / ٤٢٩، وما بعدها
(٢) الإتقان ١ / ٧٨


الصفحة التالية
Icon