وبعد فهذه هى الأقسام الثلاثة التى يجوز فيها الوقف مع التفاوت بينها فى التمكن من هذا الجواز. فيندب فى حق القارئ الوقوف على الأتم وإلا فالتام، فإن لم يستطع فعلى الأكفى وإلا فعلى الكافى، فإن لم يستطع فعلى الجائز - الحسن - "ويعيد ما وقف عليه إلا أن يكون رأس آية، ولا يعدل عن هذه إلى المواضع التى يكره الوقوف عليها إلا من ضرورة كانقطاع نفس ويرجع إلى ما قبله ليصله بما بعده فإن لم يفعل عوتب ولا إثم عليه" (١)
٤- الوقف القبيح:
هذا هو القسم الرابع من أقسام الوقف الاختيارى وقد عرفه السيوطى بأنه "الذى لا يفهم المراد منه" (٢) وذلك كأن يقرأ سورة الفاتحة فيقول "الحمد" ويقف فإنه لم يفد معنى، أو أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه كأن يقف على (رب) دون (العالمين) أو على (مالك) دون (يوم الدين) فذلك قبيح أيضاً ؛ لأن المضاف والمضاف إليه كالشئ الواحد.
وبالجملة فإن كل ما لا يفيد معنى ولا يفهم المراد منه فإن الوقف عليه قبيح. وأقبح منه الوقف الذى يفسد المعنى، ويثبت خلاف المقصود. وذلك كمن يقف على ( ولأبويه ) من قوله سبحانه: ((وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه)) (٣) فإنه يوهم أن للأبوين النصف كذلك، وهذا خلاف المقصود، حيث إن فى بقية الآية تفصيلاً لحق الأبوين ((ولأبويه لكل واحد منهما السدس ………)) الخ. فالوقف على (فلها النصف) وقف أكفى، والوقف على (ولأبويه) وقف أقبح.

(١) نفس المرجع، و أنظر: جمال القراء - ٢/٥٥٢.
(٢) الإتقان - ١/٨٦ وعرفه السخاوى فى جمال القراء - ٢/٥٦٤ بأنه الذى لا يجوز تعمد الوقف عليه إما لنقص فى المعنى وإما لتغييره.
(٣) سورة النساء: ١١.


الصفحة التالية
Icon