يرجع تاريخ الحكم على القراءات إلى بداية الإذن بالقراءة على سبعة أحرف، فكان الحُكم ـ عند اختلاف الصحابة في القراءات ـ إلى الرسول ﷺ، ففي حادثة عمر ( ت ٢٣ هـ ) رضي الله عنه مع هشام بن حكيم ( ت بعد ١٥ هـ ) رضي الله عنه لما استقرأهما الرسول ﷺ صوّب قراءة كل واحد منهما) (١)[٢]، كما وجّه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى أن يقرؤوا كما عُلّموا(٢)[٣]).
فلا يقبل من القراءات إلا ما كان منقولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا النهج جمَع أبو بكر الصديق ( ت ١٣ هـ ) رضي الله عنه القرآن الكريم، إذ كان من شروطه أن لا يثبتوا بين اللوحين إلا ما ثبت سماعه من الرسول ﷺ وتُلقي عنه (٣)[٤])، ومما يدل على ذلك قول عمر بن الخطاب( ت ٢٣ هـ ) رضي الله عنه :" من كان تلقى من رسول الله شيئا من القرآن فليأتنا به "(٤)[٥])، فالتلقي شرط معتبر في القرآن الكريم وقراءاته.
(٢)... انظر بيان السبب الموجب لاختلاف القراءات للمهدوي صـ٢٤٢ وفتح الباري بشرح صحيح البخاري ١٩ / ٣٠.
(٣)... انظر المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة ص ٨٥، ٦٠.
(٤)... المصاحف لابن أبي داود ص ١٧.