[٢٣٠] ومن طريق أصحاب ابن مسعود منهم علقمة١ مثله٢.
[٢٣١] ومن طريق الحكم٣ عن مقسم عن ابن عباس: الفئ الجماع٤.
[٢٣٢] وعن مسروق٥ وسعيد بن جبير والشعبي مثله، والأسانيد
١ علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، عابد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، روى عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم، وهو من أشهر رواة ابن مسعود، وأعرفهم به، وأعلمهم بعلمه، مات بعد الستين وقيل بعد السبعين. انظر ترجمته في: التهذيب ٧/٢٤٤، والتقريب ٢/٣١.
٢ فتح الباري ٩/٤٢٦.
أما أثر علقمة فأخرجه ابن جرير رقم٤٥٣٢ حدثنا عمران، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة - نحوه.
٣ هو الحكم بن عُتَيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلّس، مات سنة ثلاث عشرة ومائة، أو بعدها، وله نيف وستون سنة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب ٢/٣٧٢، والتقريب ١/١٩٢.
٤ فتح الباري ٩/٤٢٦.
أخرجه ابن جرير الأرقام من ٤٥٠٩ إلى ٤٥١٢ من طرق عن عن الحكم بن عتيبة، به مثله.
وقد رجّح الطبري هذا القول، واستدل له إلى أن قال "غير أنه إذا حيل بينه وبين الفئ - الذي هو جماع - بعذر، فغير جائز أن يكون تاركا جماعها على الحقيقة، لأن المرء إنما يكون تاركا ماله إلى فعله وتركه سبيل. فأما من لم يكن له إلى فعل أمر سبيل، فغير كائن تاركه، فإذا كان ذلك كذلك، فإحداث العزم في نفسه على جماعها مجزئ عنه في حال العذر حتى يجد السبيل إلى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء، كان أعجب إليّ. ا. هـ كلامه رحمه الله. انظر: تفسير الطبري ٤/٣٧٣-٣٧٤.
٥ هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم، مات سنة اثنتين أو ثلاث وستين. انظر ترجمته في: التهذيب ١٠/١٠٠، والتقريب ٢/٢٤٢.
٢ فتح الباري ٩/٤٢٦.
أما أثر علقمة فأخرجه ابن جرير رقم٤٥٣٢ حدثنا عمران، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا عامر، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة - نحوه.
٣ هو الحكم بن عُتَيبة، أبو محمد الكندي الكوفي، ثقة ثبت فقيه، إلا أنه ربما دلّس، مات سنة ثلاث عشرة ومائة، أو بعدها، وله نيف وستون سنة. أخرج له الجماعة. انظر ترجمته في: التهذيب ٢/٣٧٢، والتقريب ١/١٩٢.
٤ فتح الباري ٩/٤٢٦.
أخرجه ابن جرير الأرقام من ٤٥٠٩ إلى ٤٥١٢ من طرق عن عن الحكم بن عتيبة، به مثله.
وقد رجّح الطبري هذا القول، واستدل له إلى أن قال "غير أنه إذا حيل بينه وبين الفئ - الذي هو جماع - بعذر، فغير جائز أن يكون تاركا جماعها على الحقيقة، لأن المرء إنما يكون تاركا ماله إلى فعله وتركه سبيل. فأما من لم يكن له إلى فعل أمر سبيل، فغير كائن تاركه، فإذا كان ذلك كذلك، فإحداث العزم في نفسه على جماعها مجزئ عنه في حال العذر حتى يجد السبيل إلى جماعها. وإن أبدى ذلك بلسانه وأشهد على نفسه في تلك الحال بالأوبة والفيء، كان أعجب إليّ. ا. هـ كلامه رحمه الله. انظر: تفسير الطبري ٤/٣٧٣-٣٧٤.
٥ هو مسروق بن الأجدع بن مالك الهمداني الوادعي، الكوفي، ثقة فقيه عابد، مخضرم، مات سنة اثنتين أو ثلاث وستين. انظر ترجمته في: التهذيب ١٠/١٠٠، والتقريب ٢/٢٤٢.