[٤٨٨] وعن ابن سيرين١ وطائفة: المراد بقوله: ﴿فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ﴾ اصنعوا لهم طعاما يأكلونه، وأنها على العموم في مال المحجور وغيره،
= فائدة: اختلف أهل التأويل في هذه الآية هل هي منسوخة أم أنها محكمة: فقد صحّ عن ابن عباس فيما رواه البخاري في الوصايا رقم٢٧٥٩ عنه قال: إن ناسا يزعمون أنه هذه الآية نسخت، لا والله ما نسخت، ولكنها مما تهاون الناس به، هما واليان وال يرث وذاك الذي يرزق، ووال لا يرث فذاك الذي يقول بالمعروف، يقول: لا أملك لك أن أعطيك ". وهو الذي صح عن ابن عباس، وهو المعتمد.
وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة، نسختها آية الميراث، وصحّ ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم.
وجاء عن ابن عباس قول آخر - وهو هذا الأثر - وهذا لا ينافي ما صحّ عنه من أن الآية محكمة وليست بمنسوخة.
وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه، ولا سيما إن كان جزيلا، فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان.
واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟
فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب فعلى الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. أخرجه ابن جرير رقم٨٦٦١، ٨٦٦٢، ٨٦٧٠ من طرق عن ابن أبي نجيح عنه. وهو قول ابن حزم.
وقال آخرون: أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب، وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع.
انظر: تفسير الطبري ٨/٧-١٨، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/٨٧٤-٨٧٦، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٥٣-٢٥٧، وفتح الباري ٨/٢٤٢، وتفسير القرطبي ٥/٣٣-٣٤، وتفسير ابن كثير ٢/١٩١-١٩٣.
١ هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ثبت عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة عشر ومائة. أخرج له الجماعة. التقريب ٢/١٦٩.
وجاءت عنه روايات من أوجه ضعيفة عند ابن أبي حاتم وابن مردويه أنها منسوخة، نسختها آية الميراث، وصحّ ذلك عن سعيد بن المسيب، وهو قول القاسم بن محمد وعكرمة وغير واحد، وبه قال الأئمة الأربعة وأصحابهم.
وجاء عن ابن عباس قول آخر - وهو هذا الأثر - وهذا لا ينافي ما صحّ عنه من أن الآية محكمة وليست بمنسوخة.
وقيل معنى الآية: وإذا حضر قسمة الميراث قرابة الميت ممن لا يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم تتشوف إلى أخذ شيء منه، ولا سيما إن كان جزيلا، فأمر الله سبحانه أن يرضخ لهم بشيء على سبيل البر والإحسان.
واختلف من قال بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب؟
فقال مجاهد وطائفة: هي على الوجوب فعلى الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به نفسه. أخرجه ابن جرير رقم٨٦٦١، ٨٦٦٢، ٨٦٧٠ من طرق عن ابن أبي نجيح عنه. وهو قول ابن حزم.
وقال آخرون: أطعموهم، وأن ذلك على سبيل الاستحباب، وهو المعتمد؛ لأنه لو كان على الوجوب لاقتضى استحقاقا في التركة ومشاركة في الميراث بجهة مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع.
انظر: تفسير الطبري ٨/٧-١٨، وتفسير ابن أبي حاتم ٣/٨٧٤-٨٧٦، ونواسخ القرآن لابن الجوزي ص ٢٥٣-٢٥٧، وفتح الباري ٨/٢٤٢، وتفسير القرطبي ٥/٣٣-٣٤، وتفسير ابن كثير ٢/١٩١-١٩٣.
١ هو محمد بن سيرين الأنصاري، أبو بكر بن أبي عمرة، البصري، ثقة ثبت عابد، كبير القدر، كان لا يرى الرواية بالمعنى، مات سنة عشر ومائة. أخرج له الجماعة. التقريب ٢/١٦٩.