عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت: يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد، وأن عمهما أخذ مالهما. قال: "يقضي الله في ذلك"، فنزلت آية الميراث، فأرسل إلى عمهما فقال: "أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن فما بقي فهو لك" ١.
[٤٩١] روى الطبري عن ابن عباس أنها لما نزلت قالوا: يا رسول الله أنعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدافع العدو؟ قال: وكانوا في الجاهلية لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم٢.
قوله تعالى: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ الآية: ١٥
[٤٩٢] روى مسلم وأصحاب السنن من حديث عبادة بن الصامت "أن النبي ﷺ قال: "خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر
أخرجه الإمام أحمد ٣/٣٥٢ وأبو داود رقم٢٨٩١ والترمذي رقم٢٠٩٢ وابن ماجه رقم٢٧٢٠ والحاكم ٤/٣٣٣-٣٣٤ كلهم من طرق عن عبد الله بن محمد ابن عقيل، به. قال الترمذي: هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد ابن عقيل. وصحّحه الحاكم، ووافقه الذهبي. وقد حسّنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم١٧٠١. والحديث أورده السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٤٥ وزاد نسبته إلى ابن سعد وابن أبي شيبة ومسدد والطيالسي وابن أبي عمر وابن منيع وابن أبي أسامة وأبي يعلى وابن أبي حاتم وابن حبان والبيهقي.
٢ فتح الباري ٨/٢٤٥.
أخرجه ابن جرير رقم٨٧٢٦ من طريق عطية العوفي عنه نحوه مطولا. والعوفي ضعيف، تقدم.