جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب ١ جلد مائة ٢ والرجم" ٣.
[٤٩٣] وصل عبد بن حميد عن ابن عباس بإسناد صحيح ﴿لَهُنَّ سَبِيلاً﴾ يعني الرجم للثيب والجلد للبكر٤.
١ قوله "البكر بالبكر... والثيب بالثيب"، ليس على سبيل الاشتراك، بل حد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر أو بثيب، وحد الثيب الرجم، سواء زنى بثيب أم ببكر، فهو تشبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. انظر: شرح النووي على مسلم ١١/٢٠٣.
٢ هذا الحكم - أعني جلد الزاني المحصن قبل الرجم - مختلف فيه:
فذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.
وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضا: لا يجمع بينهما، وقالوا إن هذا الحديث منسوخ، والناسخ له ما ثيت في قصة ماعز أن النبي ﷺ رجمه ولم يذكر الجلد، وكذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم. قال الشافعي: فدلّت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن هذا الحديث - أعني حديث عبادة - أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد وزيد للثيب الرجم. انظر: سنن الترمذي ٤/٣٣ وتفسير الطبري ٨/٨٠-٨١، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٥٩، وتفسير ابن كثير ٢/٢٠٥، وفتح الباري ١٢/١١٩.
٣ فتح الباري ٨/٢٣٨ و١٢/١٥٧.
اختلف أهل التأويل في هذه الآية، هل هي محكمة أم منسوخة. فقيل: هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: بل هي منسوخة بالآية التي في أول سورة النور ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [الآية: ٢]. وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين. انظر: نواسخ القرآن ص ٢٦٢-٢٦٥، وشرح النووي على مسلم ١١/٢٠١.
أما الحديث فأخرجه مسلم في صحيحه رقم١٦٩٠-١٢ - في الحدود، باب حد الزنى - بسنده عن عبادة بن الصامت، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٥٧ ونسبه إلى عبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان.
٤ فتح الباري ٨/٢٣٨. وذكره البخاري عنه تعليقا. أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق ٤/١٩٣ حدثني عمرو بن عوف، ثنا هشيم، عن عوف حدثني محمد، عن ابن عباس - نحوه.
٢ هذا الحكم - أعني جلد الزاني المحصن قبل الرجم - مختلف فيه:
فذهب الإمام أحمد وإسحاق وداود وابن المنذر إلى أن الزاني المحصن يجلد ثم يرجم.
وقال الجمهور وهي رواية عن أحمد أيضا: لا يجمع بينهما، وقالوا إن هذا الحديث منسوخ، والناسخ له ما ثيت في قصة ماعز أن النبي ﷺ رجمه ولم يذكر الجلد، وكذلك في قصة الغامدية والجهنية واليهوديين لم يذكر الجلد مع الرجم. قال الشافعي: فدلّت السنة على أن الجلد ثابت على البكر وساقط عن الثيب. والدليل على أن قصة ماعز متراخية عن هذا الحديث - أعني حديث عبادة - أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني في البيوت، فنسخ الحبس بالجلد وزيد للثيب الرجم. انظر: سنن الترمذي ٤/٣٣ وتفسير الطبري ٨/٨٠-٨١، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٣٥٩، وتفسير ابن كثير ٢/٢٠٥، وفتح الباري ١٢/١١٩.
٣ فتح الباري ٨/٢٣٨ و١٢/١٥٧.
اختلف أهل التأويل في هذه الآية، هل هي محكمة أم منسوخة. فقيل: هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل: بل هي منسوخة بالآية التي في أول سورة النور ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [الآية: ٢]. وقيل: إن آية النور في البكرين، وهذه الآية في الثيبين. انظر: نواسخ القرآن ص ٢٦٢-٢٦٥، وشرح النووي على مسلم ١١/٢٠١.
أما الحديث فأخرجه مسلم في صحيحه رقم١٦٩٠-١٢ - في الحدود، باب حد الزنى - بسنده عن عبادة بن الصامت، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٥٧ ونسبه إلى عبد الرزاق والشافعي والطيالسي وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي ومسلم وأصحاب السنن الأربعة وابن الجارود والطحاوي وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وابن حبان.
٤ فتح الباري ٨/٢٣٨. وذكره البخاري عنه تعليقا. أخرجه عبد بن حميد كما في تغليق التعليق ٤/١٩٣ حدثني عمرو بن عوف، ثنا هشيم، عن عوف حدثني محمد، عن ابن عباس - نحوه.