[٥٠١] وقد روى الطبري من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس "كان الرجل إذا مات وترك امرأة ألقى عليها حميمه ثوبا فمنعها من الناس، فإن كانت جميلة تروجها وإن كانت دميمة ١ حبسها حتى تموت ويرثها٢.
[٥٠٢] وروى الطبري أيضا من طريق الحسن والسدي وغيرهما "كان الرجل يرث امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق".
[٥٠٣] وزاد السدي "إن سبق الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها، وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق بنفسها" ٣.
قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً﴾ الآية: ٢٠
أخرج عبد الرزاق من طريق أبي عبد الرحمن السلمي قال: قال عمر: لا تغالوا في مهور النساء، فقالت امرأة: ليس ذلك لك يا عمر، إن الله يقول: "وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب"، قال: وكذلك هي في قراءة

١ دميمة: أي قبيحة، والدّمامة - بالفتح - القصر والقبح. انظر: النهاية ٢/١٣٤.
٢ فتح الباري ٨/٢٤٧.
أخرجه ابن جرير رقم٨٨٨٢ حدثني المثنى، حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٦٢ وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم.
٣ فتح الباري ٨/٢٤٧.
أما أثر الحسن فأخرجه ابن جرير رقم٨٨٧١ حدثنا ابن حميد، قال: حدثنا يحيى ابن واضح، عن الحسين ابن واقد، عن يزيد النحوي، عن الحسن وعكرمة قالا، فذكر نحوه. وأورده السيوطي في الدر المنثور ٢/٤٦٢ عن عكرمة، ولكنه نسبه إلى أبي داود فقط.
وأما أثر السدي فأخرجه رقم٨٨٧٧ عن محمد بن الحسين، قال: حدثنا أحمد بن مفضل، قال: حدثنا أسباط، عن السدي - فذكر نحوه.


الصفحة التالية
Icon