إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفاً} [الأحزاب: ٦] يقول: إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم١.
[٥٢٢] وأسند الطبري عن غير ابن عباس قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك٢.
[٥٢٣] ومن طريق سعيد بن جبير قال: كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه، وعاقد أبو بكر مولى فورثه٣.

١ فتح الباري ٨/٢٤٩.
أخرجه ابن جرير رقم٩٢٦٨ حدثني المثنى، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني معاوية، عن علي بن أبي طلحة، به نحوه. وزاد في آخره "فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف". وقد ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٥٠٩ ونسبه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن مردويه.
٢ فتح الباري ٨/٢٤٩.
والغير المشار إليه هنا عكرمة والحسن البصري، فقد أخرج ابن جرير رقم٩٢٦٦ من طريق يحيى بن واضح، عن الحسن بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة والحسن، مثله. وفي آخره "فنسخ الله ذلك في الأنفال فقال ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [الأنفال: ٧٥].
ثم وجدت هذا عن ابن عباس أيضا، فقد أخرج أبو داود رقم٢٩٢١ - في الفرائض، باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم - قال: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت، حدثني علي ابن حسين، عن أبيه، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر، فنسخ ذلك الأنفال، فقال: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾. ذكره الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم٢٥٣٥ وقال: حسن صحيح. وقد أورده السيوطي في الدر المنثور ٢/٥١٠ عن عكرمة عن ابن عباس، ونسبه إلى أبي داود وابن جرير وابن مردويه.
٣ فتح الباري ٨/٢٤٩. أخرجه ابن جرير رقم٩٢٦٧ حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، به. وأخرجه سعيد بن منصور رقم٦٢٥ عن هشيم، عن أبي بشر، به. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٥١٠ ونسبه إلى سعيد ابن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر.


الصفحة التالية
Icon