[٥٢٤] ومن طريق قتادة: كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول: دمي دمك وترثني وأرثك، فلما جاء الإسلام أمروا أن يؤتوهم نصيبهم من الميراث وهو السدس، ثم نسخ بالميراث فقال: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى﴾، ومن طرق شتى عن جماعة من العلماء كذلك، وهذا هو المعتمد١.
[٥٢٥] وقد وقع في رواية العوفي عن ابن عباس قال: كان الرجل في الجاهلية يلحق به الرجل فيكون تابعه، فإذا مات الرجل صار لأقاربه الميراث، وبقي تابعه ليس له شيء، فنزلت: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ فكانوا يعطونه من ميراثه، ثم نزلت: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ
قال ابن حجر: "ويحتمل أن يكون النسخ وقع مرتين: الأولى حيث كان المعاقد يرث وحده دون العصبة فنزلت {وَلِكُلٍّ﴾ وهي ﴿وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾ فصاروا جميعا يرثون، وعلى هذا يتنزل حديث ابن عباس، ثم نسخ ذلك آية الأحزاب وخص الميراث بالعصبة وبقي للمعاقد النصر والإرفاد ونحوهما، وعلى هذا يتنزل بقية الآثار، وقد تعرض له ابن عباس في حديثه أيضا، لكن لم يذكر الناسخ الثاني، ولا بد منه، والله أعلم ". فتح الباري ٨/٢٤٩.
والأثر أخرجه ابن جرير رقم٩٢٦٩ حدثنا بشر بن معاذ، حدثنا يزيد، قال: حدثنا سعيد، عن قتادة - نحوه. وأخرجه عبد الرزاق ١/١٥٧ عن معمر، عنه، نحوه. وذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٥١٠ ونسبه إلى عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير.