وذكر المؤلف رحمه الله هنا الصلاة بدون السلام، وكره بعض العلماء ذلك. وقالوا بضرورة ملازمة السلام للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ [الأحزاب: ٥٦]. قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: "ثم إنه يُنْكر على مسلم رحمه الله كونه اقتصر على الصلاة على رسول الله ﷺ دون التسليم وقد أمرنا الله تعالى بها جميعًا فقال تعالى: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً﴾ فكان ينبغي أن يقول: وصلى الله على محمد. فإن قيل: فقد جاءت الصلاة عليه ﷺ غير مقرونة بالتسليم وذلك في آخر التشهد في الصلوات. فالجواب أن السلام تقدم قبل الصلاة في كلمات التشهد وهو قوله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا قالت الصحابة رضي الله عنهم: "يا رسول الله قد علمنا السلام عليك فكيف نصلي عليك..." الحديث. وقد نص العلماء رضي الله عنهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه ﷺ من غير تسليم. والله أعلم". انتهى كلام النووي رحمه الله.
والصلاة لغة هي الدعاء، وصلى عليه أي دعا له بالخير قال الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]. قال ابن كثير رحمه الله: (وصل عليهم) أي ادع لهم واستغفر لهم. كما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان النبي ﷺ إذا أتي بصدقة قوم صلى عليهم، فأتاه أبي بصدقة فقال: ((اللهم صل على آل أبي أوفى)). وفي الحديث الآخر أن امرأة قالت: يا رسول الله صل عليَّ وعلى زوجي، فقال: ((صلى الله عليك وعلى زوجك)). انتهى.
وفي صحيح مسلم أيضًا قال رسول الله ﷺ :((إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجب فإن كان صائمًا فليصل)).