تَأْتِ بِهَا بَلْ قِفْ أوِ اسْكُتْ أَوْصِلا ثَلاثَةٌ صَحَّتْ لِكلِّ مَنْ تَلا
أقول : أمر الناظم – عفا الله عنه – القارئ برواية قالون أن يأتي بالبسملة بين كل سورتين من سور القرآن الكريم سواء كانت السورة الثانية عقب السورة الأولى مباشرة فيما ذكر كآل عمران والأعراف وسواء كانت الثانية متأخرة عن الأولى في الترتيب القرآني كالمثالين السابقين أم سابقة عليها في هذا الترتيب كالأحزاب ويوسف وكسورة الناس والفاتحة فإذا وصل القارئ آخر الفاتحة بأول البقرة أو آخر آل عمران بأول الأعراف أو آخر الأحزاب بأول يوسف أو آخر الناس بأول الفاتحة تعين إتيانه بالبسملة في ذلك كله وأمثاله ثم استثنى الناظم من هذا الحكم الأنفال والتوبة فنهى القارئ عن الإتيان بالبسملة بينهما وخيره في الإتيان بوجه من أوجه ثلاثة :
الأول : الوقف وقد يعبر عنه بالقطع وهو الوقف على آخر الأنفال مع التنفس.
الثاني : السكت وهو الوقف على آخر الأنفال من غير تنفس.
الثالث : الوصل وهو وصل آخر الأنفال بأول التوبة وهذه الثلاثة من غير بسملة.
ثم بين أن هذه الأوجه الثلاثة التي بين الأنفال والتوبة لم تصح عن قالون وحده بل صحت لكل من تلا القرآن من القراء العشرة ورواتهم.
فائدة : يجوز لقالون بين كل سورتين غير الأنفال والتوبة ثلاثة أوجه :
الأول : الوقف على آخر السورة وعلى البسملة.
الثاني : الوقف على آخر السورة ووصل البسملة بأول الثانية.
الثالث : وصل آخر السورة بالبسملة مع وصل البسملة بأول الثانية وأما الوجه الرابع وهو وصل آخر السورة بالبسملة مع الوقف عليها فهو ممتنع لقالون وغيره.
- - - - - -
قلت :
وَمِيمَ جَمْعٍ سَكِّنَنَّ أَوْ صِلا قَبْلَ مُحَرَّكٍ وَذَا إِنْ وَصَلا


الصفحة التالية
Icon