وإذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف. وفيه وجه أنه حرام وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بخلاف لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن وهذا الذي ذكره أو قاله ضعيف لم يوافقه عليه أحد فيما رأيته بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره أكثركما هو الغالب ففيها ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم والثاني يحرم والثالث إن كان القرآن بخط متميز أو حمرة أو غيرها حرم وإن لم يتميز لم يحرم ((قلت)): ويحرم المس إذا استويا، قال صاحب التتمة من أصحابنا. وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه، وأما كتب حديث رسول الله ﷺ فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا تمس إلا على طهارة، وإن كان فيها آيات من القرآن لم يحرم على المذهب. وفيه وجه أنه يحرم وهو الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة. وغير ذلك لا يحرم مسه ولا حمله. قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل.
وإذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور والذي قال جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا: يحرم وغلطه أصحابنا في هذا.


الصفحة التالية
Icon