قال القاضي أبو الطيب: هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا: إنه مكروه والمختار إنه ليس بمكروه ومن لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز التيمم له مس المصحف. سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله. ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث جوزنا له الصلاة للضرورة، ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه عنده وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة قاله القاضي أبو الطيب ولا يلزم التيمم وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه ولو كان محدثاً للضرورة.
وهل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح الذين يقرأ فيها ؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة.
ويصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهية في شرائه وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا: أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره، وممن قال لا يكره بيعه وشراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عييفة وهو مروي عن أبن عباس. وكرهت طائفة من العلماء بيعه وشراؤه وحكاه أبن المنذر عن علقمة وأبن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن يزيد. وروى عن عمر وأبي موسى الأشعري التغليط في بيعه. وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهية البيع. حكاه أبن المنذر عن أبن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه والله أعلم. ا هـ تبيان ببعض تصرف.


الصفحة التالية
Icon