ثم قال: النوع الثالث: تخلف حكمها عنها لا لسبب من الأسباب التي ذكرنا، ومثل له بعضهم بقوله تعالى؟: ﴿وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ ؟للَّهُ عَلَيْهِمُ ؟لْجَلاَءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى ؟لدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ؟لاٌّخِرَةِ عَذَابُ ؟لنَّارِ﴾ قالوا: فهذه العلة، التي هي مشاقة الله ورسوله، قد توجد في قوم يشاقون الله ورسوله مع تخلف حكمها عنها، وهذه الآية الكريمة تؤيد قول من قال: إن النقض في فن الأصول تخصيص للعلة مطلقاً، لا نقض لها، وعزاه في مراقي السعود للأكثرين في قوله في مبحث القوادح في الدليل في الأصول: منها وجود الوصف دون الحكم سماه بالنقض وعاة العلم
والأكثرون عندهم لا يقدح بل هو تخصيص وذا مصحح
إلى قوله: ولست فيما استنبطت بضائر إن جاء لفقد شرط أو لمانع
وقد أطلعني بعض الإخوان على شرح لفضيلة الشيخ، رحمه الله، على مراقي السعود في أوائله على قول المؤلف: * ذو فترة بالفرع لا يراع *
وتكلم على حكم أهل الفترة، ثم على تخصيص بعض الآيات، ومن ثم إلى تخصيص العلة.
وجاء في هذا المخطوط ما نصه: ورجح الحافظ ابن كثير في تفسير سورة الحشر أن تخصيص العلة كتخصيص النص مطلقاً، مستدلاً بقوله تعالى؟: ﴿وَلَوْلاَ أَن كَتَبَ ؟للَّهُ عَلَيْهِمُ ؟لْجَلاَءَ﴾، وقد فعل ذلك غير بني النضير، فلم يفعل لهم مثل ما فعل لهم والله أعلم ا هـ.
إلا أني طلبت هذا الترجيح في ابن كثير عند الآية، فلم أقف عليه فليتأمل، ولعله في غير
التفسير.


الصفحة التالية
Icon