فقد أشار إلى أن خزي بني النضير بسبب غدرهم وكفرهم بربهم، فكان الإذن في قطع النخيل هو إذن شرعي، ويمكن أن يقال عنه، هو عمل تشريعي إذا ما دعت الحاجة، لمثل ما دعت الحاجة هنا إليه. والعلم عند الله تعالى. قوله تعالى؟: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ؟للَّهُ عَلَى؟ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ﴾. الضمير في منهم هنا عائد على بني النضير.
والفيء: الغنيمة بدون قتال، وقد جعله تعالى هنا على رسوله خاصة.
وقال: ﴿فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ وَلَـ؟كِنَّ ؟للَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى؟ مَن يَشَآءُ﴾ أي لما كان إخراج اليهود مرده إلى الله تعالى بما قذف في قلوبهم الرعب، وبما سلط عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا الفيء لرسول الله ﷺ لم يشاركه فيه غيره.
وقد جاء مصداق ذلك عن عمر رضي الله عنه الذي ساقه الشيخ تغمده الله برحمته عند آخر كلامه على مباحث الأنفال عند قوله: المسألة التاسعة: اعلم أنه ﷺ كان يأخذ نفقة سنته من فيء بني النضير لا من المغانم، وساق حديث أنس بن أوس المتفق عليه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، في قصة مطالبة علي والعباس ميراثهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قال لهما: إن الله كان خص رسوله ﷺ في هذا بشيء لم يعطه أحداً غيره، فقال عز وجل: ﴿وَمَآ أَفَآءَ ؟للَّهُ عَلَى؟ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ﴾ إلى قوله ﴿قَدِيرٌ﴾، فكانت خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموه وبثها فيكم، حتى بقي منها هذا المال، فكان النَّبي ﷺ ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل ما لله إلخ ا هـ.


الصفحة التالية
Icon