كيف شراء منتهي بالتمليك؟ إن كان المقصود به التأجير المنتهي بالتمليك فالمشايخ، الهيئة أفتوا بتحريمه، لا سيما إذا كان هناك عقدان، عقد إجارة، وعقد تمليك بعقدين، أما إذا كان مما يسمى بالإجارة، وفي النهاية تملك السيارة، يعني فرق بين أن تشتري سيارة، تستأجر سيارة أربع سنوات (٤٨) ألف، فإذا انتهت الأربع السنوات تدفع عشرين مثلاً، هذا تأجير منتهي بالتمليك، وهذا الذي عليه التحريم، تشتري سيارة بـ(٤٨) ألف لمدة أربع سنوات من غير مبلغ آخر، فبمجرد ما تنتهي الأربع السنوات تملك السيارة هذا عقد واحد، هم يسمونه تأجير، وهو في الحقيقة تمليك بيع، بيع أقساط، لكن يسمونه تأجير من أجل ألا تلزمهم بتعديل الاسم في الاستمارة، فيكون هذا بحكم الرهن، والمتجه جوازه، يعني سواء سميناه بيع، أو سميناه تأجير ما يختلف؛ لأنه في النهاية تملك السيارة بالعقد الأول، أما إذا كان هناك عقدان فهنا يكمن المنع، والسبب في ذلك أن الضمان عائر، ما يدرى على من؟ يعني لو استأجرت سيارة بالإجارة المنتهية بالتمليك على ما يقولون، ثم احترقت هذه السيارة من الذي يضمنها؟ صاحب السيارة الأصلي الوكالة يقولون: والله إحنا بايعينها عليك ما علينا منك، أنت اللي تضمن؛ لأنه بيع، وإن كان أصله تأجير، لكنه بيع، والسلعة في البيع يكون الضمان على المشتري، وفي حال التأجير يكون الضمان على البائع، وحينئذٍ يحصل مشاكل، لا يقول قائل: إن هذه المشكلة يحلها التأمين، نقول: التأمين ما دام ليس بشرعي، لا يبنى عليه أحكام شرعية، فالتأجير المنتهي بالتمليك لا يجوز، بهذا أفتى أهل العلم.
رجل يشكو من ضيقة في الصدر، ويدهن نفسه بزيت الزيتون، وهو مقصرٌ في الصلوات، فبماذا تنصحه؟