فإذا قال :﴿الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ﴾، قال : الله أثنى عليّ عبدي.
فإذا قال :﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قال الله : مجدني عبدي.
فإذا قال :﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾، قال الله : هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل.
فإذا قال : أهدنا ﴿اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ﴾، قال الله : هذا لعبدي، ولعبدي ما سأل ).
قال ابن كثير بعد هذا الحديث :
بين تفصيل هذه القسمة في قراءة الفاتحة، فدل على عظم القراءة في الصلاة، وأنها من أكبر أركانها، إذا أُطلقت الصلاة وأريد بها جزء واحد وهو القراءة.
هل تجب قراءة الفاتحة على المقتدي :
اختلف العلماء في القراءة للمصلي خلف الإمام على أقوال :
١-…يجب على المقتدي قراءتها، كما تجب على إمامه : لقول النبي ﷺ :( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب).
٢-…لا يجب على المقتدي قراءتها سواء في الصلاة الجهرية أو السرية : لحديث :( من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) ولكن في إسناده ضعف كما قال ابن كثير في تفسيره.
…أقول : إذا كان الحديث ضعيفاً فلا يجوز العمل به، ولا تصح الصلاة بدون قراءة الفاتحة.
٣-…يجب على المقتدي قراءة الفاتحة في السرية، ولا يقرأ في الجهرية : لقوله ﷺ ( إنما جُعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا).
…وهو قول قديم للشافعي، ورواية عن الإمام أحمد.
٤-…يجب على المقتدي قراءة الفاتحة في سكتات الإمام، وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين ممن بعدهم، وهو قول للشافعي في الجديد :
…(وسكتات الإمام : تكون عند آخر الآية، وفي آخر سورة الفاتحة، وفي آخر القراءة)
…قال بعض السلف في قول الله تعالى:﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾.


الصفحة التالية
Icon