ومنها : ما استدل به كثير من أهل العلم في قراءة الجر في قوله :﴿ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ أنها تدل على مسح الخفين الذي بينته السنة وصرحت به، وأما قراءة النصب في ( أَرْجُلِكُمْ) فإنها معطوفة على المغسولات.
ومنها : مشروعية التيمم، وأن سببه أحد أمرين : إما عدم الماء لقوله :﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾، أو التضرر باستعماله لقوله :﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ﴾، فكل ضرر يعتري العبد إذا استعمل الماء فإنه يسوغ له العدول إلى التيمم ; وأنواع الضرر كثيرة ; وأما ذكر السفر فلأنه مظنة الحاجة إلى التيمم لفقد الماء كتقييد الرهن في السفر، لا لأن السفر وحده مسوغ للتيمم كما ظنه بعض الناس، وهو مناف لقوله :﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً ﴾.
ومنها : أن التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان له غبار أم لا، إذا كان طيبا غير خبيث، والخبيث هو النجس في هذا الموضع.
ومنها : أن التيمم خاص بعضوين : بالوجه واليدين، وأن اليدين عند الإطلاق وعدم التقييد هما الكفان كما في آية السرقة، وإذا قيدت كما في آية الوضوء إلى المرفقين تقيدت بذلك.