ومنها : التنبيه على ما يوجب الطهارة الصغرى، وهو الإتيان من الغائط، يعني : خروج الخارج من أحد السبيلين، وملامسة النساء لشهوة، والسنة بينت الوضوء من النوم الكثير، ولمس الفرج، وأكل لحوم الإبل على اختلاف من أهل العلم في ذلك.
ومنها : أن التيمم كما أنه مشروع في الحدث الأصغر، فكذلك في الحدث الأكبر ؛ لأن الله تعالى ذكره بعد سبب الطهارتين.
ومنها : أنه في طهارة التيمم تستوي فيه الطهارة الصغرى بالكبرى في مسح العضوين فقط.
ومنها : أن الآية الكريمة تدل على أن طهارة التيمم تنوب وتقوم مقام طهارة الماء عند عدمه، أو التضرر باستعماله ؛ لأن الله أنابه منابه، وسماه طهارة.
وكذلك الأحاديث الكثيرة تدل على هذا، وبهذا يعرف أن الصحيح أن طهارة التيمم لا تبطل بخروج وقت ولا دخوله، ولا غير ذلك مما قاله كثير من أهل العلم، بل إنها تبطل بأحد أمرين : إما حصول ناقض من نواقض الطهارة، وإما وجود الماء أو زوال الضرر المانع من استعمال الماء.