ثم أخبر تعالى أن الحج واقع في أشهر معلومات عند المخاطبين، بحيث لا تحتاج إلى تعيين كما احتاج الصيام لتعيين شهره، وكما بين تعالى أوقات الصلوات الخمس، وأما الحج فقد كان من ملة إبراهيم التي لم تزل مستمرة في ذريته، معروفة بينهم، والمراد بالأشهر المعلومات عند الجمهور : شوال وذو القعدة، وعشر أو ثلاثة عشر من ذي الحجة، فهي التي يقع فيها الإحرام بالحج غالبا، وهي التي تقع فيها أفعال الحج : أركانه وواجباته ومكملاته، ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ﴾ أي : عقده وأحرم به ؛ لأن الشروع فيه يصيره فرضا ولو كان قبل ذلك نفلا.


الصفحة التالية
Icon