أو يكون له عِيَال يجب عليه نفقتهم فلا يلزمه الحج حتى يكوِّن لهم نفقتهم مدّةَ غيبته لذهابه ورجوعه، ولأن هذا الإنفاق فرض على الفَوْر، والحجّ فرضٌ على التّراخي، فكان تقديم العيال أوْلى.
وقد قال النبيّ ﷺ :" كفى بالمرء إثماً أن يُضيِّع من يقوت " وكذلك الأبَوان يخاف الضيعةَ عليهما وعَدَم العوِض في التلطّف بهما، فلا سبيل له إلى الحج ؛ فإن مَعنَاه لأجل الشّوق والوَحْشة فلا يُلتفت إليه.
والمرأة يمنعها زوجها، وقيل لا يمنعها.
والصحيح المنع ؛ لا سيما إذا قلنا إن الحج لا يلزم على الفَوْر.
والبحر لا يمنع الوجوب إذا كان غالبه السلامة كما تقدّم بيانه في البقرة ويعَلم من نفسه أنه لا يَمِيد.
فإن كان الغالب عليه العَطَب أو المَيْد حتى يعطل الصَّلاة فلاَ.
وإن كان لا يجد موضعاً لسجوده لكثرة الراكب وضيق المكان فقد قال مالك : إذا لم يستطع الركوع والسجود إلاَّ على ظهر أخيه فلا يركبه.
ثم قال : أيركب حيث لا يصلي ويلٌ لمن ترك الصلاةا.
ويسقط الحج إذا كان في الطريق عدوّ يطلب الأنفس أو يطلب من الأموال ما لم يتحدّد بحدّ مخصوص أو يتحدّد بقدر مُجحِف. أ هـ ﴿تفسير القرطبى حـ ٤ صـ ١٤٩﴾
فصل
قال الفخر :