وأما الأحكام الجزئية المتعلقة بالحوادث الجارية التي تحدث زمانا وزمانا وتتغير سريعا بالطبع كالاحكام المالية والانتظامية المتعلقة بالدفاع وطرق تسهيل الارتباطات والموأصلات والانتظامات البلدية ونحوها فهي مفوضة إلى اختيار الوالي ومتصدي أمر الحكومة فإن الوالي نسبته إلى ساحة ولايته كنسبة الرجل إلى بيته فله أن يعزم ويجري فيها ما لرب البيت أن يتصرف به في بيته وفيما أمره إليه فلوالي الأمر أن يعزم على أمور من شؤون المجتمع في داخله أو خارجه مما يتعلق بالحرب أو السلم مالية أو غير مالية يراعي فيها صلاح حال المجتمع بعد المشاورة مع المسلمين كما قال تعالى وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله : آل عمران - ١٥٩ كل ذلك في الأمور العامة.
وهذه أحكام وعزمات جزئية تتغير بتغير المصالح والأسباب التي لا تزال يحدث منها شئ ويزول منها شئ غير الأحكام الإلهية التي يشتمل عليها الكتاب والسنة ولا سبيل للنسخ إليها ولبيانه التفصيلي محل آخر.
١٢ - من الذي يتقلد ولاية المجتمع في الإسلام وما سيرته ؟ كان ولاية أمر المجتمع الإسلامى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وافتراض طاعته (صلى الله عليه وآله وسلم) على الناس واتباعه صريح القرآن الكريم.
قال تعالى ﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول : التغابن - ١٢ ﴾ وقال تعالى ﴿ لتحكم بين الناس بما أريك الله : النساء - ١٠٥ ﴾
وقال تعالى ﴿ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم : الأحزاب - ٦ ﴾ وقال تعالى ﴿ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله : آل عمران - ٣١ ﴾
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التى يتضمن كل منها بعض شؤون ولايته العامة في المجتمع الإسلامى أو جميعها.